مرسوم تنفيذي رقم 2000-131 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد معايير 3 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها . 45
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيلة اللجنة المختصة 46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بدراسة مخططات المشاريع الفندقية، وطريقة عملها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".
المادة 2
فتح المادةيعهد إلى اللجنة البت في تطابق مخططات البناء أو التعديل أو التهيئة أو الهدم للمشاريع الفندقية مع قواعد البناء والتهيئة السياحيين ومعايير التصنيف وكذا مع أدوات التهيئة والتعمير.
المادة 3
فتح المادةتتشكّل اللجنة التي يرأسها ممثل عن الوزير المكلف بالسياحة من :
- ممثل الوزير المكلف بالتعمير، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالأشغال العمومية، ممثل الوزير المكلف بالبيئة، المدير المكلف بالتنمية بالوزارة المكلفة بالسياحة المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية السياحية المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية.
يمكن اللجنة ، إذا رأت ضرورة في ذلك ، دعوة أي شخص كفء يمكنه، بحكم معارفه التقنية ، مساعدتها في مداولاتها.
المادة 4
فتح المادةيعيّن أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالسياحة بناء على اقتراح من السلطات التي يتبعونها.
تحدد عهدة الأعضاء بثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.
المادة 5
فتح المادةتجتمع اللجنة كل شهرين من السنة، وكلما اقتضى الأمر ذلك، بناء على استدعاء من رئيسها .
المادة 6
فتح المادةتتولى ? مصالح المديرية المكلفة بالتنمية في الوزارة المكلفة بالسياحة أمانة اللجنة. 15 ربيع الأول عام 1421 ه / العدد 35 18 يونيو سنة 2000 م
المادة 7
فتح المادةتتّخذ قرارات اللجنة بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا .
المادة 8
فتح المادةيتعين على مصالح الوزارة المكلفة بالسياحة، بعد دراسة اللجنة مخططات المشاريع الفندقية، أن تبلغ أصحاب الطلب المعنيين ، بقرار اللجنة في أجل لا يتعدّى الشهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الملف.
وفي حالة عدم الردّ في الأجل المحدد، تعتبر المخططات مصادقا عليها .
المادة 9
فتح المادةيجب على اللجنة أن تبدي رأيها بقبول مخططات المشاريع الفندقية ، ورفضها ، وقبولها مع شرط إدخال تعديلات عليها، إذا اقتضى الأمر ذلك.
المادة 10
فتح المادةتعدّ اللجنة نظامها الداخلي ويصادق عليه الوزير المكلف بالسياحة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 8 ربيع الأول عام 1421 | الموافق 11 يونيو سنة 2000.
أحمد بن بيتور
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 9 مكرر
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-89 (ج.ر عدد 14 لسنة 2025)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-89
« تعدل أحكام الماد تين 3 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-131 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ''المادّة 3 : تتشكل اللجنة التي يرأسها »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-89
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 2000-131 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر، تحرر كما يأتي : ''المادّة 9 مكرر : يلغى مقرر قبول مخططات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-89
مرسوم تنفيذي رقم 25-89 مؤرّخ في 25 شعبان عام 1446 الموافق 24 فبراير سنة 2025، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 2000-131 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000 الذي يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.