قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24
« تعدل وتتمم المادة 54 من القانون رقم 90-36 المؤرّخ في 30 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدلة بأحكام المادة 55 من القانون رقم 97-02 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 1997 والمتضمن »
-
تُمِّم بموجب قانون رقم 22-24
« البث التلفزيوني. تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 141 المعدلة والمتممة من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، يسجل هذا الحساب، في »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 21-16
« تلغى أحكام المادة 147 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة »
-
عُدِّل بموجب قرار
« يحدد هذا القرار، كيفيات تطبيق المادة 202 من قانون الجمارك، المعدل بالمادة 100 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991. أولا : دفع الرسوم »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 91-12
« يعدل القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ويتمم بالأحكام التالية، التي تشكل قانون المالية التكميلي لسنة 1991 الجزء الأول طرق ووسائل التوازن »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 91-25
« تلغى المادتان 83 و 84 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 . »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 98-12
« تعدل المادة 142 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، المعدلة بالمادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 97-02
« تعدّل المادة 54 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 وتحرر كما يأتي: " المادة 54 : يتعين على الهيئات المستخدمة باستثناء المؤسسات والإدارات »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03
« تعدل أحكام المادة 65 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، المعدلة بالمادة 94 من المرسوم التشريعي رقم 93 – 18 المؤرخ في 29 ديسمبر 1993 والمتضمن »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 04-21
« تعدل أحكام المادة 142 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدلة بالمادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1993 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12
« تعدل أحكام المادة 142 من القانون رقم 90-36 المؤرّخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدلة بموجب المادة 153 من المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرّخ في 29 ديسمبر سنة 1993 »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16
« تعدل وتتمم أحكام المادة 141 من القانون رقم 90-36 المؤرّخ في 16 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدلة و المتممة، وتحرر كما يأتي : »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (262)
-
قرار
قرار مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1447 الموافق 17 ديسمبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024 الذي يحدد كيفيات توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لفائدة الجماعات المحلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شوّال عام 1446 الموافق 14 أبريل سنة 2025، يعدّل ويتمّم القرار المؤرّخ في 15 شعبان عام 1445 الموافق 25 فبراير سنة 2024 الذي يحدّد مدة اهتلاك التثبيتات المطبقة لتحديد النتيجة الجبائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-160
مرسوم تنفيذي رقم 24-160 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات الإعفاء من الحقوق والرسوم على عمليات اقتناء المعدات والسلع والخدمات الموجهة لإنجاز مشاريع تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات توزيع ناتج الرسم المحلي للتضامن لفائدة الجماعات المحلية
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1445 الموافق 25 فبراير سنة 2024، يحدد مدة اهتلاك التثبيتات المطبقة لتحديد النتيجة الجبائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-248
مرسوم تنفيذي رقم 24-248 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-191 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات التبرع
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1445 الموافق 15 فبراير سنة 2024، يتعلق بتحديد محتوى وشكل وثائق أسعار التحويل
-
قرار
قرار مؤرّخ في 20 رمضان عام 1445 الموافق 30 مارس سنة 2024، يحدد كيفيات توزيع ناتج الرسم على المنتوجات البترولية أو المماثلة لفائدة الجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-61
مرسوم تنفيذي رقم 24-61 مؤرّخ في 17 رجب عام 1445 الموافق 29 جانفي سنة 2024، يحدد المواد القابلة للاسترجاع وكيفيات تطبيق الإعفاء والتسهيلات الجبائية الممنوحة لفائدة الأشخاص الطبيعيين الممارسين لأنشطة جمع النفايات القابلة للاسترجاع
-
مرسوم تنفيذي رقم 23-92
مرسوم تنفيذي رقم 23-92 مؤرّخ في 12 شعبان عام 1444 الموافق 5 مارس سنة 2023، يحدد قائمة معدات التجهيزات والمواد والمنتجات والخدمات المرتبطة بنشاطات المنبع ونقل المحروقات بواسطة الأنابيب والتكرير والتحويل المستفيدة من الإعفاءات من الرسم على القيمة المضافة والحقوق والرسوم والأتاوى الجمركية، وكذا كيفيات تنفيذ الإعفاءات.
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 شوّال عام 1444 الموافق 9 مايو سنة 2023، يحدد النفقات المرتبطة بأنشطة البحث والتطوير وأنشطة الابتكار المفتوح، المؤهلة للخصم من الربح الخاضع للضريبة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1444 الموافق 31 مايو سنة 2023، يحدّد معدّل الهامش التجاري الذي على أساسه تحدد النتيجة الجبائية لصيادلة التجزئة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 شعبان عام 1443 الموافق 16 مارس سنة 2022، يحدد كيفيات تطبيق إعفاء زيت الصوجا الخام وبذور الصوجا، الموجه لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي، من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدّد كيفيات تطبيق الإعفاء من الحقوق والرسوم المستحقة لشركات النقل الجوي للمسافرين والبضائع الخاضعة للقانون الجزائري، وكذا فروعها التي تنشط في مجال النقل الجوي عند شراء وتصليح محركات بالخارج والتجهيزات وقطع الغيار والملحقات والمعدات والمواد المدمجة للمركبات الجوية وكذا التجهيزات الأرضية الضرورية في استعمال هذه المركبات الجوية خلال مدة الاستغلال
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-120
مرسوم تنفيذي رقم 21-120 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية 5 سنة 2021 ، يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن. 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 21-177
مرسوم تنفيذي رقم 21-177 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1442 الموافق 3 مايو سنة 2021، يحدد معدلات اهتلاك الاستثمارات المطبقة لاحتياجات حساب الضريبة على الناتج
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل ربيع الثاني عام 1442 الموافق 17 نوفمبر سنة 2020، يتعلّق بتحديد الشركات المعنية بالوثائق الأولية والتكميلية التي تبرر أسعار التحويل المطبقة من طرف الشركات المتصلة 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-65
مرسوم تنفيذي رقم 18-65 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 13 فبراير سنة 2018، يحدد كيفيات اقتطاع وإعادة دفع الرسم على الأطر المطاطية الجديدة المستوردة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 8 مارس سنة 2018، يتعلق بالإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة للمكونات والمواد الأولية المستوردة أو المقتناة محليا من قبل المناولين المعتمدين، في إطار أنشطتهم لإنتاج الأطقم والأطقم الفرعية الموجهة لمنتجات وتجهيزات الصناعات الميكانيكية والإلكترونية والكهربائية
-
مرسوم تنفيذي رقم 18-212
مرسوم تنفيذي رقم 18-212 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018، يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي
-
مرسوم تنفيذي رقم 17-137
مرسوم تنفيذي رقم 17-137 مؤرخ في 14 رجب عام 1438 الموافق 11 أبريل سنة 2017 ، يعدّل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 03-224 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 10 يونيو سنة 2003 الذي يحدد تسعيرات خدمات المراقبة التقنية للسيارات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1438 الموافق 28 نوفمبر سنة 2016، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 2 و 51 من قانون المالية لسنة 2016، المتعلقتين بإلزامية إعادة استثمار نسبة 30 % من حصة الأرباح الموافقة للإعفاءات أو التخفيضات الضريبية الممنوحة في إطار أنظمة دعم الاستثمار
-
مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 2 ذي الحجّة ع ام 1437 الموافق 4 سبتمبر سنة 2016، يتضمّن تعيين مدي ر البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال في ولاية خنشلة
-
قرار
قرار مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1437 الموافق 23 فبراير سنة 2016، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للمدرسة الوطنية العليا للسياحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-107
مرسوم تنفيذي رقم 15-107 مؤرخ في 2 رجب عام 1436 الموافق 21 أبريل سنة 2015، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 142-302 الذي عنوانه "صندوق النفقة ". 4
-
قانون رقم 15-01
قانون رقم 15-01 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015، يتضمن إنشاء صندوق النفقة
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-287
مرسوم تنفيذي رقم 15-287 مؤرخ في 26 محرّم عام 1437 الموافق 9 نوفمبر سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-188 ال مؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 الذي يحدد كيفيات سير ح ساب التخصيص الخاص رقم 048-302 الذي عنوانه "تعويض الأملاك المخصصة للصندوق الوطني للثورة الزراعية"
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-214
مرسوم تنفيذي رقم 15-214 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1436 الموافق 17 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات إعفاء المنتجات الكيمياوية والعضوية الداخلة في صناعة الأدوية من الحقوق والرسوم
-
مرسوم تنفيذي رقم 14-76
مرسوم تنفيذي رقم 14-76 مؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 17 فبراير سنة 2014، يتعلق بشروط وكيفيات تطبيق تخفيض مبلغ الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لفائدة الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المقيمين والممارسين لأنشطة في ولايات إيليزي وتندوف وأدرار وتامنغست
-
قرار
قرار مؤرّخ في 23 رمضان عام 1434 الموافق أوّل غشت سنة 2013، يحدّد مفهوم فعل إعداد الفواتير المزورة أو فواتير المجاملة وكذا كيفيات تطبيق العقوبات المقررة عليها
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا قانون رقم 89-26
- يعدّل قانون رقم 83-19
- يلغي أمر رقم 76-102
- يلغي جزئيًا أمر رقم 76-104
- يعدّل أمر رقم 68-68
- يعدّل قانون رقم 88-33
- يعدّل أمر رقم 82-01
- يعدّل قانون رقم 89-26
- يعدّل قانون رقم 79-07
- يتمّم قانون رقم 88-33
- يعدّل قانون رقم 84-21
- يعدّل 97-07 (غير متوفر في المدونة)
- يتمّم قانون رقم 79-07
- يعدّل قانون رقم 80-07
- يعدّل 89-29 (غير متوفر في المدونة)
- يعدّل قانون رقم 79-09
- يلغي أمر رقم 71-73
- يلغي جزئيًا قانون رقم 90-25
- يعدّل 16-90 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.