مرسوم رئاسي رقم 95-268

مرسوم رئاسي رقم 95 268 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 95-268
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تحديد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية. 14

  • قرار

    قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، يتعلّق بالمواصفات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب الرئاسة الجمهورية : 13

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 15 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين بالخارج، لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم 16 نوفمبر سنة 1995. 23

  • إعلان

    إعلان مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 23 نوفمبر سنة 1995 ، يتعلّق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية. 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-304

    مرسوم تنفيذي رقم 95-304 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط إنتاج المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي السمعي، حصص التحدث المباشر المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية، وبرمجتها وبثها

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-303

    مرسوم تنفيذي رقم 95-303 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يضبط كيفيات تطبيق أحكام المادة 117 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت قانون الانتخابات التي تطبق في الانتخابات الرئاسية. سنة 1989، المعدل والمتمم، والمتضمن 27

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-302

    مرسوم تنفيذي رقم 95-302 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 35 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات، التي تطبق في الانتخابات الرئاسية. 26

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بالانتخاب الرئاسة الجمهورية 12

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-272

    مرسوم تنفيذي رقم 95 272 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد كيفيات تطبيق المادة 33 مكرر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة الانتخابات

  • مرسوم تنفيذي رقم 95-271

    مرسوم تنفيذي رقم 95 271 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد مضمون أوراق التصويت في الانتخاب الرئاسة الجمهورية، ومواصفاتها التقنية. 7

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.