أمر رقم 96-26 مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 30 أكتوبر سنة 1996، يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم 4
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا الأمر المادتين 50 مكرر و 50 مكرر 1 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم
المادة 2
فتح المادةتعدّل المادة 50 مكرّر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات، وتتمم كما يأتي :
" المادة 50 مكرّر : يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء، في أماكن عملهم.
ويخضع تصويتهم للإجراءات والقواعد المطبقة على مكاتب التصويت المتنقلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 3
فتح المادةتعدّل المادة 50 مكرّر 1 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات، وتتمم كما يأتي :
" المادة 50 مكرّر 1 : يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقّهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم.
يمكن الناخبين المذكورين في الفقرة السابقة ممارسة حق التصويت بالوكالة، بطلب منهم، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 4
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 30 أكتوبر سنة 1996.
اليمين زروال مراسيم مرسوم رئاسي رقم 6 9-366 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 8 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح وسام برتبة أثير من مصف الاستحقاق الوطني بعد الوفاة.
إن رئيس الجمهورية،
- بناء على الدستور، وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 والمتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني، وبمقتضى المرسوم رقم 84-87 المؤرخ في 19 رجب عام 1404 الموافق 21 أبريل سنة 1984 والمتضمن تنظيم مجلس مصفّ الاستحقاق الوطني وعمله، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 86-235 المؤرخ في 12 محرم عام 1407 الموافق 16 سبتمبر سنة 1986 والمتضمن القانون الأساسي لمصفّ الاستحقاق الوطني، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيمنح وسام برتبة " أثير " من مصف الاستحقاق الوطني، بعد الوفاة، كلاً من السادة الآتية أسماؤهم :
- كريم بلقاسم، محمد خميستي،
- محمد الصديق بن يحيى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 8 أكتوبر سنة 1996 اليمين زروال تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 89-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.