مرسوم تنفيذي رقم 95-162 مؤرخ في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995 ، يتضمن حلول مندوبيات بلدية وولائية محل المجالس الشعبية البلدية والولائية التي انتهت مدة مهمتها . 24
المادة الأولى
فتح المادةتمارس مندوبيات تنفيذية بلدية ومندوبيات ولائية، تباعا، صلاحيات المجالس الشعبية البلدية والولائية التي تنقضي مدة مهمتها في تاريخ 11 يونيو سنة 1995، في إطار أحكام المادة 2 من المرسوم الرئاسي رقم 92 44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 ، المذكور أعلاه، من أجل ضمان استمرارية سير المرافق العمومية البلدية والولائية ، وفي انتظار تجديد تلك المجالس عن طريق الانتخاب.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 محرم عام 1416 الموافق 6 يونيو سنة 1995.
مقداد سيفي عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- قانون رقم 84-09
- قانون رقم 89-13
- قانون رقم 90-08
- قانون رقم 90-09
- مرسوم رئاسي رقم 92-44
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 92-141
- مرسوم تنفيذي رقم 92-142
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.