مرسوم تنفيذي رقم 95-202 مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995، يتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح المترشحين للانتخاب الرئاسة الجمهورية 9
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تنفيذ أحكام المادة 110 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيجمع اكتتاب التوقيعات في صالح المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية ضمن استمارة شخصية خاصة تضعها تحت تصرفه مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.
المادة 3
فتح المادةتسلّم استمارة اكتتاب التوقيعات للترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية إلى المترشح أو ممثله خلال المدة التي يحددها بقرار وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.
ويجب أن يسبق تسليم هذه الاستمارة تقديم المترشح رسالة إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، يعلن فيها رغبته في تكوين ملف الترشح.
المادة 4
فتح المادةيتم إعداد استمارة اكتتاب التوقيعات في صالح المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، تبعا لنموذج موحد، تحدد مواصفاته بقرار يتخذه وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.
عُدِّل بموجب قرار (ج.ر عدد 49 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
تعدّل الفقرة الثالثة من المادة 4 من القرار المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1416 الموافق 31 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرر كما يأتي
المادة 5
فتح المادةيجب أن يصدق الاستمارة ضابط عمومي، مستقر قانونا في ولاية إقامة صاحب التوقيع.
ويقصد بعبارة "ضابط عمومي" في مفهوم هذا المرسوم : 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
1 - رئيس المندوبية التنفيذية البلدية، وأعضاؤها،
2 - الموثق،
3 - المحضر القضائي.
المادة 6
فتح المادةيعفى من كلّ الحقوق ورسوم التسجيل عقد تصديق استمارة اكتتاب التوقيعات في صالح الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية طبقا للمادة 133 من قانون الانتخابات، المعدل والمتمم.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 98-435
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-202 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995 والمتعلق باستمارة اكتتاب التوقيعات في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم رئاسي رقم 98-435
مرسوم رئاسي رقم 98-435 مؤرخ في 12 رمضان عام 1419 الموافق 30 ديسمبر سنة 1998، يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية. . 8
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 5 سبتمبر سنة 1995 ، يعدل القرار المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1416 الموافق 31 يوليو سنة 1995 الذي يحدد المواصفات التقنية لاستمارة التوقيع الشخصي التي نصت عليها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-202 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1416 الموافق 19 غشت سنة 1995 ، يحدد تاريخ ومكان سحب استمارات اكتتاب التوقيع الشخصي في صالح المترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية. 9
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1416 الموافق 31 يوليو سنة 1995، يحدد المواصفات التقنية لاستمارة التوقيع الشخصي التي تنص عليها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 95-202 29 يوليو سنة 1995 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1416 الموافق 13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.