قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، يحدد قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب التصويت، وسيرهما 13
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب التصويت، وسيرهما.
أولا - الأحكام المتعلقة بمكتب التصويت :
المادة 2
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 33 من قانون الانتخابات، يتكون مكتب التصويت من خمسة (5) أعضاء دائمين وعضوين (2) إضافيين هم :
- الرئيس (1) نائب الرئيس (1)
- الكاتب (1)
- المساعدان (2).
- الإضافيان (2).
المادة 3
فتح المادةيؤدي أعضاء مكاتب التصويت اليمين طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما. / العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1416 ه
المادة 4
فتح المادةيمكن المترشحين أو ممثليهم ، أن يبادروا بالحضور إلى عمليات الاقتراع داخل مكاتب التصويت ومراكزه، على أساس ممثل واحد في كل مركز تصويت ومكتب تصويت.
لا يمكن في كل الأحوال أن يتعدى هذا العدد خمسة
(5) أشخاص في كل مكتب تصويت.
المادة 5
فتح المادةيجب على أعضاء مكتب التصويت أن يتأكدوا، قبل افتتاح الاقتراع، من وجود الوسائل المادية المذكورة أدناه :
صندوق الاقتراع ، مجهز بقفلين (2) مختلفين،
- عازلين (2) على الأقل، خاتم يحمل عبارة "انتخب"، خاتم يحمل عبارة "انتخب بالوكالة"،
- طاولات بعدد كاف
- سلة للمهملات داخل كل عازل لوازم المكتب (خاتم) مدادي ، سيالات، مؤرخ، مسطرة)، مصباح أو إن لم يكن ، علب من الشموع.
المادة 6
فتح المادةيجب على أعضاء مكاتب التصويت أن يتأكدوا من وجود عدد كاف من الوثائق الآتية :
أظرفة التصويت تساوي عدد الناخبين المسجلين في مكتب التصويت
- أوراق التصويت بعدد كاف
- أوراق عد نقاط التصويت، بعدد كاف
- استمارات المحاضر، بعدد كاف، أوراق عد النقاط لسبر النتائج الجزئية، بعدد كاف
- قائمة التوقيع مختومة قانونا، تتضمن القائمة الاسمية للناخبين المسجلين في مكتب التصويت.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن تستعمل أظرفة عادية في حالة عدم توفر أظرفة التصويت بعدد كاف. ويجب أن تكون تلك الأظرفة العادية مدموغة بطابع البلدية.
ويذكر هذا الاستبدال في المحضر الذي يرفق بخمسة
(5) أظرفة عادية. 22 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 15
فتح المادة8 : يتمتع رئيس مكتب التصويت بسلطة الأمن داخل مكتب التصويت، ويتعين عليه أن يتخذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير الاقتراع.
ولهذا الغرض، يراقب عملية التصويت بدون انقطاع ويتولى حراسة صندوق الاقتراع.
ويمكنه أن يستعين بالقوة العمومية عند الحاجة.
المادة 9
فتح المادةيساعد نائب الرئيس رئيس مكتب التصويت في كل عمليات التصويت. ويكلّف على الخصوص بدمغ بطاقات الناخبين بوضع الخاتم الندي "انتخب" أو "انتخب بالوكالة" كما يسهر على توقيع الناخب.
المادة 10
فتح المادةيكلّف كاتب مكتب التصويت بما يأتي :
- التحقق من هوية الناخب،
- البحث في قائمة التوقيعات تسليم ورقة أو أوراق التصويت والظرف.
يكلف كاتب مكتب التصويت أيضا بحساب عدد المصوتين حتى يمكن تبليغه في أي وقت إلى رئيس مركز التصويت.
المادة 11
فتح المادةيكلّف الرئيس المساعد الأول بمراقبة مدخل مكتب التصويت ويسهر على تجنّب أي تجمع داخل المكتب.
ويكلف المساعد الثاني بمساعدة نائب الرئيس في مهامه بوضع الخاتم النّدي "انتخب" أو انتخب بالوكالة"
ويسهر أيضا على توقيع المصوتين.
غير أنه يمكن رئيس مكتب التصويت أن يقوم بتوزيع المهام بين أعضاء مكتب التصويت حسب خصوصيات كل مكتب تصويت.
المادة 12
فتح المادةيدوم الاقتراع يوما واحدا فقط، مع مراعاة المادتين 26 و 27 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم. فيفتتح على الساعة الثامنة ( 08) صباحا ويختتم على الساعة السابعة (19) مساء.
المادة 13
فتح المادةلا يمكن أن يشرع في عمليات التصويت إلا إذا حضر فعلا عضوان من مكتب التصويت من بينهما الرئيس، وتوفرت الوثائق الانتخابية والوسائل المادية المحددة في المادة 5 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيفتح الرئيس صندوق الاقتراع ويبين للحاضرين في القاعة بأنه فارغ، ثم يغلقه ويسلّم مفتاح أحد القفلين إلى المساعد الأكبر سنا ويحتفظ بالمفتاح الثاني عنده.
المادة 15
فتح المادةيجب على الناخب أن يثبت هويته عند دخوله مكتب التصويت. ويتحقق الكاتب من تسجيله في قائمة التوقيع.
المادة 16
فتح المادةعند انتهاء هذه العملية، يأخذ الناخب شخصيا ظرفا وعدد أوراق التصويت اللازمة ودون أن يغادر القاعة، يتجه إلى العازل قصد التعبير عن اختياره.
المادة 17
فتح المادةيجب أن يتوسط العازل المسافة ما بين طاولة الكاتب وصندوق التصويت.
المادة 18
فتح المادةيأذن الرئيس للناخب بإدخال ظرفه في الصندوق بعد أن يثبت هذا الناخب للرئيس أنه لا يحمل إلا ظرفا واحدا.
المادة 19
فتح المادةتختم بطاقة الناخب بعد إدخاله الظرف داخل الصندوق بختم ندي ويوقع أو يضع بصمة أصبعه، حسب الحالة، مقابل اسمه ولقبه، كما يوضع عليها تاريخ التصويت.
المادة 20
فتح المادةيمكن الناخب المصاب بعاهة تمنعه من إدخال ورقته داخل الظرف وإدخال هذا الأخير في الصندوق أن يستعين بشخص يساعده على ذلك.
المادة 21
فتح المادةيقوم الوكيل بالعملية نفسها في حالة التصويت بالوكالة.
المادة 22
فتح المادةلا تصلح الوكالة إلا لدور واحد، وتختم بختم ندي وترقّب مع الوثائق الملحقة بمحضر الفرز. وتختم بطاقة الوكيل بخاتم يحمل عبارة "انتخب بالوكالة".
المادة : 23 : : عند اختتام الاقتراع، يوقع قائمة التوقيع كل أعضاء مكتب التصويت. ومباشرة بعد ذلك، تبدأ عملية الفرز دون انقطاع، وتدوم إلى غاية انتهائها الكامل. يكون الفرز علنيا ويجري داخل مكتب 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / التصويت على يد فارزين مختارين من بين المسجلين في القائمة الانتخابية، تحت مراقبة أعضاء مكتب التصويت.
يمكن أن يشارك كل أعضاء مكتب التصويت في الفرز في حالة عدم وجود عدد كاف من الفارزين.
يترتب على الفرز تحرير محضر.
المادة 24
فتح المادةبمجرد تحرير المحضر، يعلن رئيس مكتب التصويت أمام الحاضرين نتيجة الفرز ويعلق نسخة من المحضر في القاعة التي أنجز فيها الفرز.
وبعد ذلك يرسل إلى اللجنة الانتخابية البلدية نسختين من محضر الفرز مرفقتين بالملاحق والاحتجاجات المحتملة.
المادة 25
فتح المادةيجب على رئيس مكتب التصويت أن يرسل نتائج التصويت الجزئية إلى مركز التصويت وفق الأوقات المحددة مقدما.
المادة 26
فتح المادةيجب على رئيس مكتب التصويت أن يرسل نتائج الاقتراع أولويا إلى رئيس مركز التصويت.
المادة 27
فتح المادةيكون أعضاء مكتب التصويت مسؤولين عن كل العمليات التي يكلفون بها طبقا للقانون.
يعاقب طبقا لأحكام المادة 155 من قانون الانتخابات على كل انتهاك للاقتراع يصدر من أعضاء مكتب التصويت أو من أعوان السلطة المكلفين بحفظ أوراق التصويت التي لم يتم فرزها .
المادة 28
فتح المادةيشكّل وجود مكتبين أو أكثر للتصويت في مكان واحد مركزا للتصويت.
ثانيا الإجراءات المتعلقة بمركز التصويت :
المادة 29
فتح المادةيوضع مركز التصويت تحت مسؤولية رئيس مركز يساعده أربعة (4) موظفين يعينهم الوالي.
المادة 30
فتح المادةيكلف رئيس المركز بوضع مكاتب التصويت فعليا ومعاينة كل العمليات المتصلة بالاقتراع، ولاسيما ما يأتي :
- ضمان المساعدة لأعضاء مكاتب التصويت توزيع الأعضاء الإضافيين حسب النقائص الملاحظة داخل مكاتب التصويت المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع العدد 62 22 ربيع الثاني عام 1416 ه
- ضمان التكفل الإداري بالناخبين.
ضمان إعلام الناخبين القيام بتوزيع بطاقات الناخبين المتبقية جمع نتائج الاقتراع الجزئية والنهائية بالتعاون مع كتاب مكاتب التصويت
- ضمان الأمن داخل مركز التصويت، واللجوء إلى القوة العمومية إن اقتضى الأمر ذلك.
المادة 31
فتح المادةيجب أن يكون مركز التصويت مزودا قبل افتتاح الاقتراع بكل الإمكانيات المادية والبشرية لضمان سير عمليات التصويت سيرا عادياً وهادئا .
وبهذه الصفة يزود مركز التصويت بما يأتي :
خلية مكلفة بمراقبة مدخل مركز التصويت والأماكن التي تجاوره مباشرة خلية مكلفة بمساعدة الناخبين وإعلامهم، خلية مكلفة بجمع النتائج وإرسالها،
- خلية مكلفة بالإمداد.
يزود مركز التصويت أيضا بوسائل مضمونة ومتطورة للمواصلات، وكذلك بسيارة للاتصال.
المادة 32
فتح المادةيجب على أعضاء مختلف الخلايا هذه وعلى رئيس مركز التصويت أن لا يغادروا الأماكن إلا بعد ذهاب أعضاء مكاتب التصويت إلى مقر اللجنة الانتخابية البلدية.
المادة 33
فتح المادةيجب على رئيس مركز التصويت أن يباشر بالتعاون مع المصالح البلدية المعنية، عند انتهاء الاقتراع، جرد الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرفه ويرسله إلى مقر البلدية.
المادة 34
فتح المادةيكلّف رؤساء مكاتب التصويت ومراكز التصويت، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي يعلّق داخل كل مركز تصويت.
المادة 35
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995.
مصطفى بن منصور عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.