مرسوم رئاسي رقم 95-269 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية
المادة الأولى
فتح المادةتلحق بهذا المرسوم «الأرضية»
التي تمت المصادقة عليها إثر لقاءات التشاور المتعلقة بإقامة لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية.
المادة 2
فتح المادةتؤسّس اللجنة الوطنية المستقلة المراقبة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في الأرضية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
ويكون مقرها في مدينة الجزائر، وتدعى في صلب النص «اللجنة ».
المادة 3
فتح المادةتزوّد اللجنة بوسائل بشرية ومادية ومالية لتنفيذ مهامها طوال الفترة التي تتراوح من تنصيبها حتى إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.
تقوم اللجنة هذه الوسائل ويعرض رئيسها اقتراحاتها على وزير الداخلية، والجماعات المحلية والبيئة، والإصلاح الإداري.
المادة 4
فتح المادةيتعين على كل السلطات المتدخلة في إطار العمليات الانتخابية أن تقدم مساعدتها إلى اللجنة أثناء ممارسة مهامها. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةتتمم أحكام هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة، وتوضح بمرسوم تنفيذي.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995.
اليمين زروال الملحق الأرضية المتضمنة إنشاء اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية ديباجة لقد وافق السيد رئيس الدّولة، أثناء المشاورات التي أجراها خلال الربيع الأخير، مع الطبقة السياسية والمجتمع المدني، على إقامة لجنة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية، مثلما التزم كذلك، بأن يفتح بمجرد المصادقة على قانون الانتخابات، مشاورات مع الأطراف القابلة بالانتخابات، حول تنظيم هذه اللجنة وتشكيلها وصلاحياتها. وهو ما تم بالفعل، حيث التقى السيد رئيس الدولة، ابتداء من 12 غشت سنة 1995 بهذه الشخصيات والأحزاب والمنظمات.
وعقب هذه اللقاءات، عينت هذه الأطراف ممثلين عنها ضمن فوج العمل الذي أقيم بغرض إعداد مشروع إنشاء هذه اللجنة.
وفي هذا الإطار، عقد فوج العمل اجتماعا بمقر رئاسة الجمهورية يومي الإثنين والأربعاء 21 و 23 غشت سنة 1995 ، حيث ضم ممثلي الأطراف الآتية :
أ الشخصيات :
السيد بن الشريف أحمد السيد بلعيد عبد السلام،
- السيد رضا مالك.
ب الأحزاب السياسية :
- حركة المجتمع الإسلامي ( حماس )، التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية / العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1416 ه
- حزب التجديد الجزائري،
- الحزب الاجتماعي الحر،
- الحركة الجزائرية من أجل العدالة والتنمية
- الحزب الوطني للتضامن والتنمية.
ج المنظمات الوطنية :
- المنظمة الوطنية للمجاهدين
- الاتحاد العام للعمال الجزائريين
- الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين
- المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
- التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء، فيديرالية أبناء الشهداء،
- المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين.
وقد سلّم إلى المشاركين في بداية الجلسة، ملخصا لكل الاقتراحات التي وردت إلى رئاسة الدولة، وكذا مذكرة تتعلق بمراقبة الانتخابات.
بعد تبادل الآراء ونقاش مفتوح وصريح بين المشاركين، وقع الإجماع على أن تتمحور المناقشات حول الجوانب الآتية :
تشكيلة اللجنة، صلاحية اللجنة، تنظيم اللجنة،
- وسائل سير اللجنة.
وعقب أشغاله ، أوصى فوج العمل بالأرضية الآتية لتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة، وتحديد صلاحياتها، وتنظيمها ودراسة وسائل سيرها.
مضمون الأرضية أولا حول تشكيلة اللجنة الوطنية :
بهذا الشأن، اتفق المشاركون على أن تتشكل اللجنة كما يأتي : 1 بعنوان الأطراف التي شاركت في هذه المشاورات المتعلقة بإنشاء اللجنة :
- ممثل عن كل حزب من هذه الأحزاب، عندما يكون غير ممثل بعنوان المترشحين 22 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية ممثل عن كل منظمة من هذه المنظمات، عندما تكون غير ممثلة بعنوان المترشحين. 2 بعنوان المترشحين إلى الانتخابات الرئاسية :
- ممثل عن كل مترشح.
مع العلم أنه على كل مترشح ينوي الترشح إلى الانتخابات الرئاسية وأكمل الإجراءات المنصوص عليها في المادة 3 من القرار المتخذ بتاريخ 31 يوليو سنة 1995 من طرف وزير الداخلية، الذي يحدد المواصفات التّقنيّة لاستمارة التّوقيع الشخصي، أن يفوض مؤقتا ممثله في اللجنة.
وبمجرد ضبط القائمة الرسمية للمترشحين للانتخابات الرئاسية، من طرف المجلس ، الدستوري، فإنه لا يجتمع في اللجنة المذكورة إلا ممثلو المترشحين المقبولين. 3 بعنوان منظمات حقوق الإنسان :
- المرصد الوطني لحقوق الإنسان، على أساس ممثل واحد، الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، على أساس ممثل واحد ، 4 بعنوان الإدارة :
ممثل واحد لكل وزارة من الوزارات الآتية :
- وزارة الشؤون الخارجية
- وزارة العدل وزارة الداخلية،
- وزارة الاتصال. 5 بعنوان الشخصيات :
- وافقت الأطراف على ثلاث شخصيات، من بينهم إمرأة، عينوا بالاسم من قبل المشاركين، على أساس الوزن الوطني، والماضي التاريخي بالنسبة للأول، والشهرة الثقافية والعلمية بالنسبة للثاني. وقد روعي في اختيار هذه الشخصيات عدم الانتماء الحزبي.
ثانيا حول صلاحيات اللجنة المستقلة :
ستكون الصلاحيات الرئيسية للجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية، على النحو الآتي السهر على احترام تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في قانون الانتخابات والنصوص التطبيقية المتصلة بها.
- مراقبة سير الترتيبات التنظيمية المنصوص عليها فيما يتعلق بسير الانتخابات. وبخصوص هذا الموضوع، تمارس اللجنة الوطنية بشكل كامل مهامها الرقابية في مختلف مراحل المسار الانتخابي.
- إطلاع المؤسسات الرسمية المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بكل ملاحظة أو عجز أو قصور أو تعسف قد يلاحظ في سير المسار الانتخابي. وتظل هذه المؤسسات ، التي يتم إطلاعها، ملزمة بالتصرف بسرعة، وبإخطار اللجنة الوطنية بكل التدابير المتخذة والمساعي المتبعة من أجل إيجاد العلاج للنقص الملحوظ .
- يمكن اللجنة الوطنية بهدف التأكد من تحضير الاقتراع وحسن سيره، أن تقوم بزيارات ميدانية بغرض الوقوف على مدى مطابقة العمليات الانتخابية مع أحكام القانون.
تستقبل الوثائق والمعلومات الواردة من المؤسسات المكلفة بتسيير العمليات الانتخابية بغرض وضع تقدير عام حول سير الاقتراع.
تستقبل أيضا، وعند الاقتضاء، أي احتجاج أو أية معلومة من أي ناخب يريد تقديم ذلك.
ويمكنها، طوال المرحلة السّابقة للحملة الانتخابية، وأثناء الحملة الانتخابية، وكذا، خلال سير الاقتراع، أن تستقبل الاحتجاجات المحتملة من المترشحين وطعونهم، وتنظر فيها بعناية وتعززها بملاحظاتها .
يمكن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات في إطار ممارسة صلاحياتها، أن تتلقى من اللجنة الحكومية المكلفة بتنظيم الانتخابات، كل معلومة من شأنها السماح لها بممارسة مهامها الرقابية.
وهي مؤهلة لإقامة اتصالات مع الملاحظين الدوليين المعتمدين في إطار الانتخابات الرئاسية. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تساهم اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية بفعالية في عملى التحسيس الرامي إلى تعزيز الجو الملائم لحسن سير الاقتراع والمشاركة الواسعة للناخبين.
تستعمل اللجنة الوطنية، في ممارسة مهامها، وسائل الإعلام. وعلى وسائل الإعلام العمومية أن تقدم دعمها للجنة.
تعلن اللجنة موقفها من توزيع استعمال وسائل الإعلام بين المترشحين طبقا للمادة 126 من قانون الانتخابات.
تسهر اللجنة الوطنية المستقلة على احترام القواعد المحددة في مجال الحملة الانتخابية وتعمل بشكل يضمن الإنصاف بين المترشحين.
- تسهر كذلك، على حسن سير الحملة الانتخابية وتوجه ملاحظاتها المحتملة إلى كلّ مترشح عن أي طفح أو تجاوز، ويمكن أن تخطر بذلك الهيئة المختصة.
تعد اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، عقب الاقتراع، وتنشر تقريرا تقديريا عاما حول الانتخابات الرئاسية في مراحلها التحضيرية وسيرها.
ثالثا - بخصوص تنظيم اللجنة :
1 - فيما يخص تنظيم اللجنة الوطنية المستقلة المراقبة الانتخابات الرئاسية :
- تعد اللجنة قانونها الداخلي وتصادق عليه بكل سيادة، تنتخب اللجنة رئيسا لها من بين أعضائها، يتم اختياره من بين الشخصيات.
2 - بالنسبة لتفرّع اللجنة الوطنية المستقلة المراقبة الانتخابات الرئاسية على المستوى المحلّي :
تؤسس اللجنة الوطنية لجانا ولائية عبر كافة التراب الوطني.
تتشكل اللجنة الولائية من ممثل واحد عن كل مترشح، يفوضه هذا الأخير لهذا الغرض، ومن ممثل عن الإدارة يعينه الوالي.
تكلف اللجنة الولائية المتفرعة عن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية بممارسة صلاحيات اللجنة الوطنية عبر كافة تراب الولاية. / للعدد 52 22 ربيع الثاني عام 1416
- تمارس اللجنة الولائية صلاحياتها بمساعدة السلطات المحلية وبالتعاون الوثيق مع اللجنة الانتخابية الولائية المنصوص عليها في المادة 72 من قانون الانتخابات.
- تقدم اللجنة الولائية تقريرها إلى اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية.
رابعا وسائل التسيير :
تزود اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية بكل الوسائل البشرية، والمادية والمالية الكفيلة بالسماح لها بأداء مهامها . ويتم تخصيص هذه الوسائل من قبل الأجهزة المسيرة المختصة التابعة للدولة، وسيتخذ نص تنظيمي يجسد هذه الغاية.
تتكفل المصالح المختصة التابعة لمؤسسات الدولة، بحماية أعضاء هذه اللجنة وأمنهم.
خامسا أحكام مختلفة :
يلتزم المستخدمون بتسريح المستخدمين الذين يعينون أعضاء في اللجنة الوطنية وفي اللجان الولائية، طوال مدة الأعمال.
- لا يمكن استخلاف الممثلين، الذين يتم تعيينهم بداية، أعضاء في اللجنة الوطنية وفي اللجان الولائية إلا في حالة الوفاة أو عند الضرورة القاهرة الملاحظة حسب الكيفيات التي ستحدد في النظام الداخلي.
وفي الأخير، قرّر المشاركون، وصادقوا بالإجماع على هذه الوثيقة، يوم الأربعاء 23 غشت سنة 1995، على الساعة الخامسة والنصف مساء ( 17 س - 30 د ) . *
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 89-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-304
مرسوم تنفيذي رقم 95-304 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط إنتاج المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي السمعي، حصص التحدث المباشر المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية، وبرمجتها وبثها
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-270
مرسوم تنفيذي رقم 95-270 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. 6
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.