قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك سنوي الجزائر المغرب موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة سنة الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية 300 د. ج 550 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر د.ج الهاتف 65.18.15 الى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex ثمن النسخة الاصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها 500 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم . ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عند تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على اساس 20 د.ج للسطر. فهرس قوانين قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات 848 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 89-143 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الاساسي لبعض موظفيه. 863 قرارات، مقررات، مناشير المجلس الدستوري نظام يحدد اجراءات عمل المجلس الدستوري. 864
848 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 5 محرم عام 1410ه قوانين قانون رقم 89-13 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتضمن قانون الانتخابات إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 08 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن قانون العقوبات وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون المدني وبعد الاطلاع على القانون رقم 80-08 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1400 الموافق 25 أكتوبر سنة 1980 المتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم ، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني. يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : يحدد هذا القانون القواعد العامة للاستشارات الانتخابية المنصوص عليها في الدستور ويضبط شروط سيرها والمخالفات المرتكبة في هذا المجال والعقوبات المقررة لها. المادة 2 : الاقتراع عام ومباشر وسري. الباب الاول أحكام مشتركة لجميع الاستشارات الانتخابية
- الفصل الاول الشروط المطلوبة في الناخب المادة 3 : يعد ناخبا كل جزائري وجزائرية بلغ من العمر ثمانية عشر سنة كاملة يوم الاقتراع وكان متمتعا | بحقوقه المدنية والسياسية، ولم يوجد في إحدى حالات فقدان | الاهلية المحددة في التشريع المعمول به. المادة 4 : لا يصوت الا من كان مسجلا في قائمة الناخبين بالبلدية التي بها موطنه، بمفهوم المادة 36 من القانون المدني. المادة 5 : لا يسجل في القائمة الانتخابية الاشخاص : المحكوم عليهم بسبب جناية المحكوم عليهم بعقوبة الحبس في الجنح التي يحكم فيها بالحرمان من ممارسة حق الانتخابات وفقا للمادتين 8-2 و 14 من قانون العقوبات الذين كان سلوكهم أثناء ثورة التحرير الوطني ضد المصلحة الوطنية الذين أشهر إفلاسهم ولم يرد اليهم اعتبارهم
- المحجوزون والمحجوز عليهم تطلع السلطة القضائية المختصة البلديات المعنية بأية وسيلة. الفصل الثاني القوائم الانتخابية القسم الاول شروط التسجيل في القوائم الانتخابية المادة 6 : التسجيل في القوائم الانتخابية إجباري بالنسبة لكل مواطن تتوفر فيه الشروط المطلوبة قانونا. المادة 7 : يجب على كل الجزائريين والجزائريات المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية والذين لم يسبق لهم. التسجيل في قائمة انتخابية أن يطلبوا تسجيلهم. المادة 8 : لا يمكن التسجيل في أكثر من قائمة انتخابية واحدة. المادة 9 : بغض النظر عن احكام المادة 4 من هذا القانون يمكن تسجيل المواطنين المقيمين بالخارج المسجلين بالقنصليات الجزائرية بناء على طلبهم في قائمة انتخابية لاحدى البلديات التالية :
الاثنين 5 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ) 849 البلدية التي ولدوا فيها، بلدية آخر موطن لهم، بلدية مسقط الرأس أو الاقامة لاحد أصوله. المادة 10 : لاعضاء الجيش الوطني الشعبي واسلاك الامن الذين لا تتوفر فيهم الشروط المحددة في المادة 4 من هذا القانون أن يطلبوا تسجيلهم في القائمة الانتخابية لاحدى البلديات المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون. المادة 11 : يسجل الاشخاص الذين استعادوا أهليتهم الانتخابية أنفسهم في القوائم الانتخابية وفقا للمادة 4 من هذا القانون إثر اعادة الاعتبار لهم أو بعد إجراء عفو | شملهم . المادة 12 : إذا غير الناخب المسجل في قائمة انتخابية موطنه، تعين عليه أن يطلب خلال الاشهر الثلاثة الموالية لهذا التغيير، شطب اسمه من هذه القائمة وتسجيله في بلدية إقامته الجديدة. القسم الثاني وضع القوائم الانتخابية ومراجعتها المادة 13 : إن القوائم الانتخابية دائمة ومراجعتها سنوية خلال الثلاثي الاخير من كل سنة. يمكن أن تراجع استثنائيا عند الاقتراع الذي تقرر فيه إجراء هذه المراجعة بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية. المادة 14 : يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق إشعار فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابية ابتداء من فاتح أكتوبر من كل سنة. ترسل طلبات التسجيل أو الشطب للمصالح البلدية المختصة خلال الشهر الموالي لتعليق الاشعار المشار اليه في الفقرة أعلاه. عند نهاية فترة المراجعة، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدي بتعليق إشعار اختتام عمليات المراجعة. المادة 15 : في حالة المراجعة الاستثنائية للقوائم | الانتخابية يحدد تاريخ افتتاح واختتام فترة المراجعة بمقتضى المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية المشار اليها في المادة 13 من هذا القانون. المادة 16 : يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون من : قاض يعينه رئيس المجلس القضائي المختص إقليميا رئيسا، رئيس المجلس الشعبي البلدي ممثل الوالي ناخبين يقترحهما رئيس المجلس الشعبي البلدي لاعضاء اللجنة الآخرين بعد اختيارهما من ضمن الناخبين الذين لهم أكثر من عشر سنوات إقامة بالبلدية يتولى كتابة اللجنة موظف البلدية المعين لهذا الغرض من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي. تحدد قواعد سير اللجنة عن طريق التنظيم. المادة 17 : لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه. المادة 18 : يمكن لكل مواطن أغفل تسجيله في قائمة انتخابية أن يقدم شكواه الى رئيس اللجنة الادارية ضمن الاشكال والاجال المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 19 : لكل ناخب مسجل في إحدى قوائم الدائرة الانتخابية أن يطالب شطب شخص مسجل بغير حق أو تسجيل شخص مغفل عنه في نفس الدائرة ضمن الاشكال والآجال المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 20 : يجب تقديم الاعتراضات بالتسجيل أو الشطب المشار اليها في المادتين 18 و 19 من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما الموالية لتعليق اعلان اختتام العمليات المشار اليها في المادة 14 من هذا القانون. يخفض هذا الاجل الى ثمانية أيام في حالة المراجعة الاستثنائية، تعرض هذه الاعتراضات على اللجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون. يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يبلغ قرار اللجنة الادارية في ظرف خمسة أيام الى الاشخاص المعنيين، كتابة وبموطنهم.
850 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 5 محرم عام 1410ه المادة 21 : يسوغ الطعن للاطراف المعنية في ظرف ثمانية أيام من التبليغ. في حالة عدم التبليغ يمكن رفع الطعن في أجل خمسة عشر ( 15 ) يوما ابتداء من تاريخ الاعتراض. يرفع هذا الطعن، بمجرد تصريح لدى كتابة الضبط الى المحكمة المختصة إقليميا التي تبت بأمر في ظرف أقصاه 10 أيام دون مصاريف الاجراءات وبناء على إشعار عادي يرسل الى جميع الاطراف المعنية قبل ثلاثة أيام. الامر الصادر عن المحكمة غير قابل لأي طريق من طرق الطعن القسم الثالث بطاقة الناخب المادة 22 : يجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أن يسلم بطاقة الناخب لكل مواطن مسجل في القائمة الانتخابية. تحدد كيفيات إعداد وتسليم ومدة صلاحية بطاقة الناخب عن طريق التنظيم. الفصل الثالث الاقتراع القسم الاول العمليات التحضيرية للاقتراع المادة 23 : تستدعى الهيئة الانتخابية بمرسوم رئاسي قبل ثلاثة أشهر على الاكثر من تاريخ الانتخابات، مع مراعاة الاحكام الصريحة الاخرى المتعلقة بذلك والمنصوص عليها في هذا القانون. المادة 24 : يمكن أن تتشكل الدائرة الانتخابية من شطر بلدية أو من بلدية أو من عدة بلديات. وتحدد الدائرة الانتخابية عن طريق القانون. المادة 25 : يجري الاقتراع في البلدية، غير أنه يمكن توزيع الناخبين بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين ويمكن أن يكون مركز هذه المكاتب خارج مقر مركز البلدية. المادة 26 : يفتتح الاقتراع على الساعة الثامنة صباحا ويختتم في نفس اليوم على الساعة السابعة مساء، غير أنه يمكن للولاة بترخيص من وزير الداخلية أن يتخذوا قرارات لتقديم ساعة افتتاح الاقتراع أو تأخير ساعة اختتامه في بعض البلديات أو في سائر أنحاء دائرة انتخابية واحدة، وذلك قصد تسهيل ممارسة الناخبين لحقهم في التصويت . وتنشر القرارات التي يتخدها الولاة من أجل تقديم ساعة افتتاح الاقتراع وتعلق في كل بلدية معنية بالامر وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسة أيام على الاكثر. القسم الثاني عمليات التصويت المادة 27 : يعين يوم الاقتراع بالمرسوم المنصوص . عليه في المادة 23 من هذا القانون. لا يدوم الاقتراع الايوما واحدا. الا أنه يمكن للولاة، بقرار من وزير الداخلية، أن يقدموا باثني وسبعين ( 72 ) ساعة على الأكثر من تاريخ افتتاح الاقتراع في البلديات التي يتعذر عليها اجراء عمليات التصويت خلال يوم واحد لاسباب مادية مرتبطة ببعد مكاتب التصويت وتشتت السكان المادة 28 : التصويت شخصي وسري. المادة 29 : توضع تحت تصرف كل ناخب ورقة للتصويت يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم. المادة 30 : يجري التصويت ضمن ظروف تقدمها الادارة. تكون هذه الظروف غير شفافة وغير مصمغة وعلى نموذج واحد . توضع هذه الظروف تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في قاعة التصويت.
المادة 31 : تبقى طيلة عمليات التصويت كلها، نسخة من قائمة الناخبين المعنيين في مكتب التصويت المعني مصادق عليها من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدي ومتضمنة التأشيرات المنصوص عليها وكذا رقم الترتيب المعين لكل ناخب موضوعة على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء المكتب. •
الاثنين 5 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 851 تعتبر هذه النسخة بمثابة توقيع. المادة 32 : يتألف مكتب التصويت من : رئيس نائب الرئيس كاتب مساعدين. المادة 33 : يعين أعضاء مكتب التصويت ويستدعون بقرار من الوالي من بين ناخبي البلدية ماعدا المترشحين وأوليائهم المباشرين أو أصهارهم إلى غاية الدرجة الرابعة. المادة 34 : لرئيس مكتب التصويت سلطة الأمن داخل مكتب التصويت ويسوغ له بهذه الصفة طرد أي شخص يخل بالسير العادى لعمليات التصويت. لا يجوز لاي شخص أن يدخل قاعة الاقتراع وهو يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا، باستثناء أعضاء القوة العمومية اذا طلب حضورهم قانونا. المادة 35 : إن أعضاء مكاتب التصويت مسؤولون عن جميع العمليات المسندة لهم وفقا لاحكام هذا القانون يمكن المترشحين بمبادرة منهم حضور العمليات المشار اليها في الفقرة أعلاه أو يعينون شخصا آخر لتمثيلهم في ذلك . المادة 36 : يزود كل مكتب للتصويت بمعزل واحد أو عدة معازل. يجب أن تضمن المعازل سرية التصويت لكل ناخب على أنه يلزم الا تخفى عمليات الانتخاب عن الجمهور. المادة 37 : يجب على رئيس مكتب التصويت أن يتحقق قبل افتتاح الاقتراع من مطابقة عدد الظروف لعدد الناخبين المسجلين بالضبط. واذا انعدمت الظروف النظامية لسبب ما، على رئيس مكتب التصويت استبدالها بظروف أخرى من نموذج موحد مدموغة بخاتم البلدية ويؤشر بهذا الاستبدال في المحضر وترفق به خمسة من هذه الظروف. المادة 38 : يجب قبل بدء الاقتراع أن يقفل صندوق الاقتراع الذي ليست له سوى فتحة واحدة معدة لادخال الظرف المتضمن ورقة التصويت بقفلين مختلفين يبقى مفتاح إحداهما بيد الرئيس والآخر بيد المساعد الاكبر سنا. يتناول الناخب بنفسه عند دخوله القاعة وبعد إثباته لهويته ظرفا وأوراق الانتخاب، ويتوجه مباشرة الى المعزل حيث يضع ورقته في الظرف دون أن يغادر القاعة. يشهد الناخب رئيس مكتب التصويت على أنه لا يحمل سوى ظرفا واحدا وعند ذلك يأذن له الرئيس بادخال الظرف في الصندوق. المادة 39 : يؤذن لكل ناخب مصاب بعجز يمنعه من إدخال ورقته في الظرف وجعله في الصندوق بأن يستعين بشخص يختاره بنفسه. المادة 40 : يثبت تصويت الناخب بتوقيعه أو بوضعه بصمة الإبهام الايسر إذا تعذر عليه الامضاء على قائمة التوقيع أمام اسمه وقبالة إمضاء عضو المكتب. تدمع بطاقة الناخب بواسطة خاتم طابع ويثبت عليها تاريخ الانتخاب. المادة 41 : بمجرد اختتام الاقتراع يوقع جميع أعضاء مكتب التصويت على القائمة الانتخابية الممضي عليها. المادة 42 : يلي الفرز اختتام الاقتراع فورا ويتواصل دون انقطاع الى غاية انتهائه تماما. يجري علنا ويتم بمكتب التصويت إلزاميا. غير أنه يجري الفرز في مقر البلدية بصفة استثنائية بالنسبة لمكاتب التصويت المتنقلة. ترتب الطاولات التي يجري الفرز فوقها بشكل يسمح للناخبين الطواف حولها. المادة 43 : يقوم بالفرز فارزون تحت حراسة أعضاء المكتب. يعين أعضاء مكتب التصويت الفارزين من بين الناخبين المسجلين في هذا المكتب. وعند عدم توفر العدد الكافي من الفارزين يمكن لجميع أعضاء مكتب التصويت أن يشاركوا في الفرز.
852 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 5 محرم عام 1410ه المادة 44 : عند انتهاء عملية التلاوة وعد النقاط يسلم الفارزون لمكتب التصويت أوراق عد النقاط الموقعة من طرفهم وفي نفس الوقت الاوراق الانتخابية التي يشك في صحتها أو نازع في صحتها الناخبون. تلحق هذه الاوراق بالمحضر المشار إليه في المادة 45 من هذا القانون. يحتفظ باوراق التصويت لدى اللجنة الانتخابية البلدية | حتى انتهاء مدة الطعن. المادة 45 : يوضع في كل مكتب تصويت محضر لنتائج الفرز، محرر ومكتوب بحبر لا يمحى، على أن يتم ذلك في مكتب التصويت بحضور الناخبين يتضمن عند الاقتضاء ملاحظات وتحفظات المترشحين أو ممثليهم. يحرر محضر الفرز على نسختين يوقعهما أعضاء مكتب التصويت، يجب أن يكون عدد الظروف مساويا لعدد تأشيرات الناخبين. وفي حالة وجود فارق يجب الاشارة إلى ذلك في المحضر. بمجرد تحرير المحضر يصرح رئيس المكتب علنا بالنتيجة ويتولي تعليقها بكامل حروفها في قاعة التصويت. المادة 46 : لا تعتبر الاوراق الملغاة أصواتا معبرة اثناء الفرز، وتعتبر أوراقا باطلة : -1- الظرف المجرد من الورقة أو الورقة من دون الظرف 2- عدة أوراق في ظرف واحد 3- الظرف أو الورقة التي تحمل أية ملاحظة أو الاوراق المشوهة أو الممزقة 4 - الاوراق المشطوبة تماما كليا أو جزئيا، 5 - الاوراق أو الظروف غير النظامية. المادة 47 : يسلم بعد ذلك رئيس المكتب نسختي محضر الفرز والملحقات للجنة الانتخابية البلدية المنصوص | عليها في المادة 48 من هذا القانون المكلفة بالاحصاء العام للاصوات بحضور جميع رؤساء مكاتب التصويت. لا يمكن بأي حال من الاحوال تغيير النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت والمستندات الملحقة بها. يحرر محضر الاحصاء البلدي للاصوات الذي هو وثيقة تتضمن جميع الاصوات على نسختين وبحضور المترشحين أو ممثليهم ويوقع من طرف جميع أعضاء اللجنة الانتخابية البلدية التي ترسل نسخة منه إلى اللجنة الانتخابية المختصة. وتعلق نسخة من المحضر المشار اليه في الفقرة الثالثة أعلاه بمقر البلدية التي جرت بها عملية الاحصاء العام للاصوات. المادة 48 : تتألف اللجنة الانتخابية البلدية من رئيس ونائب الرئيس، ومساعدين، يعينهم الوالي من بين ناخبي البلدية، ما عدا المترشحين وأوليائهم وأصهارهم الى غاية الدرجة الرابعة. المادة 49 : يحق لكل مترشح أو ممثله المؤهل قانونا، في نطاق دائرته الانتخابية، أن يراقب جميع عمليات التصويت، وفرز الاوراق، وتعداد الاصوات في جميع القاعات التي تجري بها هذه العمليات، وأن يسجل في المحضر كل الملاحظات أو المنازعات المتعلقة بسير العملية. القسم الثالث التصويت بالوكالة المادة 50 : يجوز ممارسة حق التصويت بالتوكيل بطلب من الناخبين المنتمين إلى إحدى الفئات التالية الذين تبعدهم التزاماتهم عن البلدية، حيث تم تسجيلهم بطلبهم : 1 - المواطنون القاطنون بالخارج، t 2 - أعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الامن وبصفة عامة الناخبون الغائبون قانونا عن مقر سكناهم يوم الاقتراع، 3 t العمال الذين هم في تنقل 4 - المرضى المعالجون في المستشفيات أو في بيوتهم 5 - كبار العجزة وذوي العاهات. يجوز كذلك، وبصفة استثنائية لبعض أفراد الاسرة ممارسة حقهم في التصويت بالتوكيل بطلب منهم. المادة 51 : يجب على الوكيل أن يكون متمتعا بحقوقه الانتخابية ومسجلا في نفس القائمة الانتخابية المسجل فيها الموكل أو أدى واجبه الانتخابي على مستوى الدائرة الانتخابية.
الاثنين 5 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 853 يجب على وكيل الاشخاص المشار إليهم في الفقرة الاخيرة من المادة 50 من هذا القانون أن يكون من أقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الأولى. المادة 52 : تكون الوكالات الصادرة عن الاشخاص القاطنين بالتراب الوطني، محررة بعقد أمام رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله. وفيما يخص أعضاء الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الامن يتم هذا الاجراء أمام قائد الوحدة.. ينتقل مندوب المجلس الشعبي البلدي للاشهاد بناء على طلب الاشخاص الذين يتعذر عليهم التنقل، بسبب مرض أو عامة. تعد الوكالات الصادرة عن الاشخاص الموجودين خارج التراب الوطني بعقد محرر أمام المصالح القنصلية. المادة 53 : يعفى من إجراء التوكيل الزوج والزوجة الذين يمكنهما عند التصويت، إثبات صلتهما الزوجية عن طريق تقديم دفترهما العائلي بالاضافة إلى بطاقتيهما الانتخابية. المادة 54 : لا يمكن أن يستعمل الوكيل أكثر من خمس وكالات في الدائرة الانتخابية. المادة 55 : يشارك الوكيل في الاقتراع حسب الشروط المقررة في المادة 38 من هذا القانون. عند دخوله مكتب التصويت وتقديم بطاقته الانتخابية ووكالاته يسلم له عدد مماثل من الظروف وأوراق التصويت ويوقع الوكيل في القائمة الانتخابية قبالة أسماء الموكلين. تدمغ الوكالات بواسطة الختم الندي. المادة 56 : يجوز لكل موكل أن يفسخ وكالته في أي وقت قبل التصويت. كما يجوز أن يصوت بنفسه إذا تقدم إلى مكتب التصويت قبل قيام الوكيل بما أسند إليه. المادة 57 : عند وفاة الموكل أو حرمانه من حقوقه المدنية أو السياسية تلغى الوكالة بقوة القانون. المادة 58 : تحرر الوكالة بغير مصاريف، وعلى الموكلين إثبات هويتهم، ولا يشترط حضور الوكيل. المادة 59 : تصلح الوكالة لاقتراع واحد. المادة 60 : تحرر كل وكالة على مطبوع واحد توفره الادارة وفقا للشروط والاشكال المحددة عن طريق التنظيم. الباب الثاني الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني الفصل الاول الاحكام المتعلقة بانتخابات أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية القسم الاول أحكام مشتركة المادة 61 : ينتخب المجلس الشعبي البلدي والمجلس الشعبي الولائي لمدة خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلية الاغلبية في دور واحد. تجري الانتخابات في ظرف الثلاثة أشهر السابقة لانقضاء المدة النيابية - الجارية. المادة 62 : يترتب على هذا النمط من الاقتراع توزيع : المقاعد كالآتي : إذا تحصلت القائمة على الاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها، فانها تحوز على جميع المقاعد. في حالة عدم حصول أي قائمة على الاغلبية المطلقة. للاصوات المعبر عنها، فإن القائمة الحائزة على الاغلبية البسيطة تحصل على ( 150 ) من المقاعد ويحسب الكسر لصالح هذه القائمة كمقعد كامل. توزع بقية المقاعد على جميع القوائم المحصلة على أكثر من 10% من الاصوات المعبر عنها وذلك على أساس النسب المئوية للاصوات المحصل عليها وحسب ترتيب تنازلي ويحسب الكسر الناتج كمقعد كامل. المادة 63 : ترتب قوائم المترشحين لانتخابات المجالس الشعبية البلدية والولائية، ويجب احترام الترتيب التنازلي في توزيع المقاعد.
854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 5 محرم عام 1410ه المادة 64 : يجب أن تتضمن قائمة المجالس الشعبية البلدية والولائية عددا من المترشحين يساوي عدد المقاعد المطلوب شغلها وعددا من المستخلفين لا يقل عن نصف عدد المقاعد المطلوب شغلها. المادة 65 : يتنج التصريح بالترشيح عن الايداع لدى الولاية لقائمة تستوفي الشروط القانونية. يقدم هذا التصريح المعد بصفة جماعية من قبل أحد المترشحين المسجلين في القائمة. يتضمن هذا التصريح الموقع من طرف كل مرشح صراحة ما يلي :
- اللقب والاسم والاسم الاضافي وتاريخ ومكان الميلاد والوظيفة والعنوان الخاص بكل مترشح أو مستخلف، عنوان القائمة الدائرة الانتخابية التي تطبق عليها. تتضمن القائمة في ملحقها البرنامج المقرر إعداده خلال الحملة الانتخابية. يسلم وصل إيداع للمصرح. المادة 66 : فضلا عن الشروط الاخرى التي يقتضيها القانون، يجب أن تكون القائمة المشار اليها في المادة 65 من هذا القانون مقبولة صراحة من طرف جمعية أو عدة جمعيات | ذات الطابع السياسي. في حالة ما إذا لم تكن قائمة الترشيح تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي، ينبغي أن تدعم بتوقيع %10% على الاقل من ناخبي دائرته الانتخابية على الا يقل العدد عن ( 50 ) ناخبا، أو يزيد عن ( 500 ) ناخب. تشمل التوقيعات جميع المترشحين الذين تحتويهم القائمة . المادة 67 : يجب تقديم التصريحات بالترشيح 60 يوما قبل تاريخ الاقتراع. المادة 68 : لا يجوز بعد تقديم الترشيحات القيام بأية إضافة أو إلغاء أو تغيير للترتيب ماعدا في حالة الوفاة أو حصول مانع قانوني. وفي هذه الحالة، يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد لا يمكن أن يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 69 : لا يمكن لأي شخص أن يكون مرشحا أو مستخلفا في أكثر من قائمة واحدة أو أكثر من دائرة انتخابية واحدة. المادة 70 : يجب أن يكون رفض الترشيح أو القائمة معللا . يبلغ هذا الرفض في أجل عشرة أيام كاملة ابتداء من تاريخ الابداع. يمكن أن يكون هذا الرفض موضوع طعن لدى المحكمة المختصة محليا في أجل يومين كاملين من تاريخ تبليغ الرفض. تبت الهيئة القضائية في أجل خمسة أيام كاملة ثم تبلغ قرارها فورا للاطراف المعنية والوالي الذي يقوم بتسجيل اسم المترشح أو القائمة إن قررت المحكمة ذلك. يكون قرار المحكمة غير قابل لاي شكل من أشكال الطعن. المادة 71 : تراجع اللجنة الانتخابية الولائية النتائج النهائية التي سجلتها اللجان الانتخابية البلدية وتجمعها. قضاة المادة يعينهم 72 : تتألف اللجنة الانتخابية الولائية من ثلاثة وزير العدل، تجتمع اللجنة الولائية بمقر المجلس القضائي أو محكمة مقر الولاية عند الاقتضاء. المادة 73 : تجمع النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت بالنسبة لكل بلدية بواسطة اللجنة الانتخابية البلدية، تكلف هذه اللجنة الانتخابية بنقل نتائج الاقتراع إلى اللجنة الانتخابية الولائية. المادة 74 : يجب أن تنهي اللجنة الانتخابية الولائية أعمالها في غضون ثمان وأربعين ( 48 ) ساعة على الاكثر ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع وتعلن النتائج مع مراعاة المادة 76 من هذا القانون. المادة 75 : إن النزاع الذي يمكن أن ينشأ بمناسبة الانتخابات البلدية والولائية تقضي فيه على مستوى كل ولاية، اللجنة الانتخابية الولائية المشار إليه في المادة 72 من هذا القانون.
الاثنين 5 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 855 المادة 76 : لكل ناخب الحق في منازعة مشروعية عمليات التصويت في المكتب الذي انتخب فيه عن طريق | إيداع احتجاج. يدون هذا الاحتجاج في محضر مكتب التصويت ثم يرسل إلى اللجنة الانتخابية الولائية. تفصل اللجنة الانتخابية الولائية فصلا نهائيا في جميع الاحتجاجات المرفوعة اليها وتصدر قراراتها في أجل أقصاه عشرة ( 10 ) أيام ابتداء من تاريخ رفع القضية اليها. تفصل اللجنة الانتخابية الولائية في ذلك دون مصاريف إجرائية وبناء على إشعار عادي تبلغه الى الاطراف المعنية ولا تقبل قراراتها أي طعن. المادة 77 : مع مراعاة الشروط الاخرى المطلوب توفرها صراحة في التشريع المعمول به يجوز انتخاب كل شخص بلغ يوم الاقتراع خمسة وعشرون سنة. المادة 78 : لا يمكن لأكثر من مترشحين ينتميان الى أسرة واحدة سواء بالقرابة أو بالمصاهرة من الدرجة الثانية | أن يكونا في نفس القائمة. المادة 79 : اذا تعين تعويض مجلس شعبي بلدي أو ولائي مستقبلا أو تم حله أو تقرر تجديده الكامل طبقا للاحكام التشريعية المعمول بها، يستدعى الناخبون تسعون ( 90 ) يوما قبل تاريخ الانتخابات. غير أنه لا يمكن أن تجري هذه الانتخابات في فترة زمنية تقل عن اثنى عشر ( 12 ) شهرا من تاريخ التجديد العادي. المادة 80 : في حالة الفصل بالغاء أو عدم صحة عمليات التصويت يعاد الانتخاب موضوع الطعن ضمن نفس الاشكال المنصوص عليها في هذا القانون في ظرف 45 يوما على الأكثر من تاريخ قرار الفصل. القسم الثاني الاحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية المادة 81 : يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية البلدية حسب تغيير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية التعداد الوطني الرسمي الاخير وضمن الشروط التالية :
- 7 أعضاء في البلديات التي يقل عدد سكانها عن 10.000 نسمة، 9 أعضاء في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 10.001 و 20.000 نسمة، 11 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 20.001 الى 50.000 نسمة 15 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 50.001 100.000 نسمة ، 23 عضوا في البلديات التي يتراوح عدد سكانها مابين 100.001 و 200.000 نسمة
- 23 عضوا في البلديات التي يساوي عدد سكانها عن 200.001 نسمة. المادة 82 : يعد غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة وظائفهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل في دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق لهم أن مارسوا فيها وظائفهم. الولاة رؤساء الدوائر، الكتاب العامون للولايات
- أعضاء المجالس التنفيذية للولايات القضاة أعضاء الجيش الوطني الشعبي، موظفو أسلاك الامن محاسبو أموال البلدية مسؤولو المصالح البلدية القسم الثالث احكام خاصة بانتخاب اعضاء المجالس الشعبية الولائية المادة 83 : يتغير عدد أعضاء المجالس الشعبية الولائية حسب عدد سكان الولاية الناتج عن عملية التعداد الوطني الرسمي الاخير وضمن الشروط الآتية :
856 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 5 محرم عام 1410ه 35 عضوا في الولايات التي يقل عدد سكانها عن 250.000 نسمة 39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 250.000 650.000, نسمة ،
- 43 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 650.001 950.000 47 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 950.001 و 1.150.000 نسمة ، 51 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها ما بين 1.150.001 و 1.250.000 نسمة 55 عضوا في الولايات التي يفوق عدد سكانها 1.250.000 نسمة إلا أنه يجب أن تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بعضو على الاقل. الفصل الثاني الاحكام المتعلقة بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني المادة 84 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدة خمس ( 5 ) سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة مع أفضلية الاغلبية في دور واحد ويتم توزيع المقاعد حسب الطريقة المحددة في المادة 62 من هذا القانون. غير أنه يجري الاقتراع في الدوائر الانتخابية التي لا تتوفر الا على مقعد واحد على اسم واحد بالاغلبية في دور واحد . تجري الانتخابات في ظرف الثلاثة أشهر السابقة لانقضاء المدة النيابية الجارية. المادة 85 : يعد غير قابلين للانتخاب خلال ممارسة مهامهم ولمدة سنة بعد التوقف عن العمل من دائرة الاختصاص حيث يمارسون أو سبق أن مارسوا فيها وظائفهم ولمدة سنة بعد انتهائها. الولاة رؤساء الدوائر الكتاب العامون للولايات أعضاء المجالس التنفيذية للولايات القضاة أعضاء الجيش الوطني الشعبي موظفو اسلاك الامن محاسبو أموال الولايات . مسؤولو المصالح الولائية. المادة 86 : يشترط في المترشح للمجلس الشعبي الوطني ما يلي :
- أن يكون بالغا سن 30 عاما على الاقل يوم الانتخاب أن يكون ذا جنسية جزائرية أصلية
- أن تكون زوجته من جنسية جزائرية أصلية. يعفى من الشرط الاخير كل من أثبت بوثيقة رسمية أن زوجته كان لها موقف مشرف أثناء ثورة التحرير الخالدة. المادة 87 : يقدم المرشحون للمجلس الشعبي الوطني قائمة كاملة تساوي عدد المقاعد الواجب شغلها. المادة 88 : يجب أن تكون قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية مرتبة ويراعى هذا الترتيب في توزيع المقاعد بصفة تنازلية. المادة 89 : ينتج التصريح بالترشح عن ايداع قائمة الترشيحات لدى الولاية. يعد هذا التصريح بصفة جماعية من قبل أحد المترشحين المسجلين في القائمة ويشمل توقيع كل مرشح. كما يتضمن صراحة : أسماء والقاب، وان اقتضى الامر، كنية كل مترشح وتاريخ الميلاد ومكانه ومهنة وعنوان كل منهم. عنوان القائمة الدائرة الانتخابية الخاصة بها، تتضمن القائمة كملحق البرنامج الذي سيتم بسطه خلال الحملة الانتخابية. يسلم وصل إيداع للمصرح.
الاثنين 5 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 857 المادة 90 : يقدم التصريح بالترشيح، في اطار الدوائر الانتخابية التي لا تتوفر الا على مقعد واحد من كل مترشح | للانتخاب وذلك ضمن الشروط والاشكال المنصوص عليها في هذا القانون. المادة 91 : مع مراعاة الشروط الواجب استيفاؤها قانونا، يجب أن تتم الموافقة صراحة على القائمة المذكورة ضمن المادة 89 من هذا القانون، من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياسي. وفي حالة ما اذا لم يتقدم المترشح تحت رعاية جمعية ذات طابع سياسي فانه يلزم بتدعيم ترشيحه ب 10% على الاقل من منتخبي دائرته أو 500 إمضاء من ناخبي دائرته الانتخابية. يعفى النائب الممارس من الشروط المذكورة في الفقرة السابقة . المادة 92 : يجب تقديم التصريحات بالترشيح خلال ال 15 يوما الكاملة الموالية لتاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية. المادة 93 : في حالة حصول وفاة أو مانع قانوني المرشح جمعية ذات طابع سياسي يجوز تقديم مرشح جديد في أجل لا يقل عن الشهر السابق لتاريخ الاقتراع. المادة 94 : لا يمكن لاي شخص أن يكون مرشحا في أكثر من دائرة انتخابية واحدة وفي أكثر من قائمة واحدة. المادة 95 : يجب أن يكون كل رفض للترشيح أو القائمة معللا . يجب تبليغ هذا الرفض في حدود مهلة عشرة أيام كاملة ابتداء من تاريخ الإيداع. يمكن أن يكون هذا الرفض موضوع طعن لدى المحكمة المختصة محليا في أجل يومين كاملين من تاريخ تبليغ ، الرفض، وتبت الهيئة القضائية في أجل ( 5 ) أيام كاملة ثم تبلغ قرارها فورا للاطراف المعنية والوالي الذي يقوم بتسجيل اسم المترشح أو القائمة إن قررت المحكمة ذلك. يكون قرار المحكمة غير قابل لاي شكل من أشكال الطعن . المادة 96 : في حالة رفض ترشيحات بصدد قائمة يمكن تقديم ترشيحات جديدة في أجل لا يتجاوز الشهر السابق لتاريخ الاقتراع. المادة 97 : تجمع النتائج المسجلة في كل مكتب تصويت بالنسبة لكل بلدية بواسطة اللجنة الانتخابية البلدية بحضور المترشحين أو من يمثلهم تكلف هذه اللجنة الانتخابية البلدية بنقل نتائج الاقتراع إلى اللجنة الانتخابية للدائرة الانتخابية. المادة 98 : تجمع اللجنة الانتخابية المشار اليها في المادة 72 من هذا القانون نتائج التصويت لكل دائرة انتخابية . يجب ان تنتهي الاشغال وتسجل في محضر خلال اليوم الموالي ليوم الاقتراع على الاكثر وترسل فورا الى المجلس الدستوري. المادة 99 : يضبط المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات التشريعية ويعلنها في أجل أقصاه 72 ساعة من تاريخ تسلمه لنتائج اللجان الانتخابية. المادة 100 : لكل ناخب الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طعن في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والاربعين ساعة الموالية لاعلان النتائج. يشعر المجلس الدستوري النائب الذي اعترض على انتخابه ليقدم ملاحظات كتابية خلال أجل أربعة ( 4 ) أيام من تاريخ التبليغ. بعد انقضاء هذا الاجل يبت المجلس الدستوري في أحقية الطعن خلال ثلاثة أيام واذا تبين ان الطعن يستند الى أساس يصدر قرارا مسبقا أما بالغاء الانتخاب المتنازع فيه أو باعادة صياغة محضر النتائج المعد واعلان المترشح المنتخب قانونيا. يبلغ القرار الى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الداخلية. المادة 101 : يتم استخلاف النائب بعد شغور مقعده اثر وفاته أو إقصائه أو استقالته أو قبوله لوظيفة حكومية أو . العضوية في المجلس الدستوري، وذلك باجراء انتخابات جزئية في الدائرة الانتخابية المعنية في ظرف ( 6 ) أشهر التي تلي التصريح بالشغور ولايتم شغل المنصب اذا تم الشغور خلال السنة الاخيرة من الفترة التشريعية. المادة 102 : يعلن عن حالة شغور المقعد من قبل مكتب المجلس الشعبي الوطني. ويبلغ التصريح بالشغور فورا، حسب الاشكال والشروط المحددة ضمن الاجراءات المنصوص عليها.
858 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 5 محرم عام 1410ه المادة 103 : يكمل النائب الجديد الفترة النيابية لسلفه. الباب الثالث الاحكام المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية والاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء الفصل الاول الاحكام الخاصة المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية المادة 104 : تجري الانتخابات الرئاسية في ظرف الثلاثين يوما السابقة لانقضاء مدة رئاسة الجمهورية. المادة 105 : تستدعى هيئة الناخبين بموجب مرسوم رئاسي في ظرف ستين يوما قبل تاريخ الاقتراع. غير أنه يخفض هذا الاجل الى 30 يوما في اطار تطبيق احكام المادة 84 من الدستور، كما يجب اصدار المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية في حدود 15 يوما الموالية لوثيقة التصريح بالشغور النهائي لرئاسة الجمهورية. المادة 106 : يجري انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع على اسم واحد في دورتين بالاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها. المادة 107 : اذا لم يحرز أي مترشح على الاغلبية المطلقة للاصوات المعبر عنها في الدور الأول، ينظم دور ثان. لا يساهم في هذا الدور الثاني سوى المترشحين اللذين احرزا على أكبر عدد من الاصوات خلال الدور الاول. المادة 108 : يتم التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بايداع طلب لدى المجلس الدستوري. ويتضمن هذا الطلب توقيع المترشح واسمه ولقبه | وتاريخ ومكان ميلاده ومهنته وعنوانه. كما يجب ان يرفقه بشهادة الجنسية الجزائية الاصلية لزوجته يسلم للمترشح وصل إيداع. المادة 109 : يقدم التصريح بالترشيح في ظرف 15 يوما على الاكثر الموالية لنشر هذا المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية. يتم تخفيض هذا الاجل الى ثمانية ( 8 ) أيام في إطار تطبيق أحكام الفترة الاخيرة من المادة 105 من هذا القانون. المادة 110 : فضلا عن الشروط المحددة في المادة 70 من الدستور وأحكام هذا القانون، يجب أن تتم الموافقة صراحة على الترشيح وتقدم من طرف جمعية أو عدة جمعيات ذات طابع سياسي. على المترشح أن يقدم قائمة تتضمن توقيعات ست مائة ( 600 ) عضو منتخب لدى المجالس البلدية والولائية والمجلس الشعبي الوطني موزعين على نصف ولايات التراب الوطني على الاقل. المادة 111 : لا يخضع رئيس الجمهورية الممارس للشروط المحددة ضمن المادة 110. المادة 112 : لا يقبل انسحاب المترشح بعد ايداع الترشيحات الا في حالة وفاة أو حدوث مانع قانوني. يمنح أجل آخر لتقديم ترشيح جديد. لا يمكن أن يتجاوز هذا الاجل الشهر السابق لتاريخ الاقتراع أو 15 يوما في الحالة المشار إليها في المادة 84 من الدستور. المادة 113 : يصرح المجلس الدستوري بنتائج الدور الاول ويعين عند الاقتضاء المترشحين المدعوين للمشاركة في الدور الثاني. المادة 114 : يحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر الموالي للدور الاول من الانتخابات. يخفض هذا الاجل إلى ثمانية ( 8 ) أيام في الحالة المنصوص عليها في المادة 84 من الدستور: المادة 115 : تسجل نتائج انتخاب رئيس الجمهورية بكل مكتب تصويت في محضر محرر على نسختين وعلى استمارات خاصة. تتولى اللجنة الانتخابية البلدية إحصاء النتائج المحصلة على مستوى البلدية وتسجيلها في محضر محرر في ثلاث نسخ ترسل إحداهما فورا إلى اللجنة الانتخابية الولائية وذلك بحضور ممثلي المترشحين. المادة 116 : تجتمع اللجنة الانتخابية الولائية بالمقر المشار إليه في المادة 72 من هذا القانون.
الاثنين 5 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 859 تكلف هذه اللجنة بجمع نتائج البلديات التابعة للولاية، وبالاحصاء العام للاصوات ومعاينة النتائج لانتخاب رئيس الجمهورية. يجب أن تنهي اللجنة أعمالها في اليوم التالي للاقتراع على الساعة الثانية عشر وهو أقصى أجل. ترسل المحاضر الخاصة في ظروف مختومة إلى المجلس الدستوري فورا. المادة 117 : يحق لكل ناخب أن ينازع في مشروعية عمليات التصويت وذلك بادراج اعتراضه في المحضر الخاص بالمكتب الذي صوت فيه. يجب أن يرفع هذا الاعتراض فورا وبرقيا إلى المجلس الدستوري. المادة 118 : يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية في مدة أقصاها 10 أيام اعتبارا من تاريخ تسلمه لمحاضر اللجان الانتخابية الولائية المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون. الفصل الثاني الاستشارة الانتخابية عن طريق الاستفتاء المادة 119 : يستدعى الناخبون بموجب مرسوم رئاسي 45 يوما قبل تاريخ الاستفتاء يرفق النص المقترح للاستفتاء بالمرسوم المنصوص عليه في الفقرة السالفة. المادة 120 : توضع تحت تصرف كل ناخب ورقتان للتصويت مطبوعتان على ورق بلونين مختلفين تحمل إحداهما كلمة “نعم” والاخرى “لا”. يصاغ السؤال المقرر طرحه على الناخبين كما يلي : هل أنتم موافقون على …… المطروح عليكم يحدد لون أوراق التصويت وكذا صيغة السؤال المطروح عن طريق التنظيم. المادة 121 : تحدد المميزات التقنية لورقتي التصويت عن طريق التنظيم. المادة 122 : تجري عمليات التصويت وإعلان النتائج | والمنازعات حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 29 والمواد من 116 إلى 118 من هذا القانون. الباب الرابع الحملة الانتخابية والاحكام المالية الفصل الاول الحملة الانتخابية المادة 123 : باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 84 من الدستور، تكون الحملة الانتخابية مفتوحة 21 يوما كاملا قبل تاريخ الاقتراع. تنتهي الحملة الانتخابية قبل سبعة ( 7 ) أيام من تاريخ الاقتراع. المادة 124 : لا يمكن لاحد ، مهما كانت الوسيلة وبأي شكل كان أن يقوم بالحملة خارج الفترة المنصوص عليها في المادة 123 من هذا القانون. المادة 125 : يمنع استعمال اللغات الاجنبية في الحملة الانتخابية. المادة 126 : لكل قائمة أو كل مترشح، حسب الحالة، المساواة في استعمال الاعلام قصد تقديم برنامجه للانتخابات وفق كيفيات، وطبقا للطرق المحددة في القانون، وذلك أخذا بعين الاعتبار طبيعة كل انتخاب. يجب أن يكون إيداع كل قائمة أو ترشيح مرفوقا بالبرنامج الذي ينبغي أن يحترمه المترشحون أثناء الحملة الانتخابية. تحدد الكيفيات الاخرى لإشهار الترشيحات عن طريق التنظيم. المادة 127 : تتم التجمعات والمهرجانات الانتخابية طبقا لاحكام قانون التجمعات والتظاهرات العمومية. المادة 128 : يمنع طيلة الحملة الانتخابية استعمال أية طريقة إشهارية تجارية لغرض الدعاية الانتخابية. المادة 129 : تخصص داخل الدوائر الانتخابية أماكن عمومية المنشر قوائم المترشحين، توزع مساحتها عليهم بالتساوي.
860 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 5 محرم عام 1410ه يسهر الوالي بضمان ذلك في حالة الاخلال أو المخالفة المادة 130 : يمنع استعمال الممتلكات أو الوسائل التابعة للشخص المعنوي الخاص أو العمومي أو المؤسسات أو الهيئات العمومية الا اذا نصت الاحكام التشريعية صراحة على خلاف ذلك. المادة 131 : يجب على كل مترشح أن يمتنع عن كل سلوك أو موقف أو عمل غير مشروع أو مهين أو شائن أو غير قانوني أو لا أخلاقي وأن يسهر على حسن سير الحملة الانتخابية. المادة 132 : يحظر استعمال رموز الدولة. الفصل الثاني الاحكام المالية المادة 133 : تعفى الاجراءات والقرارات والسجلات المتعلقة بالانتخابات من رسوم الدمغة والتسجيل والمصاريف القضائية .
المادة 134 : تتحمل الدولة نفقات بطاقات الناخبين والنفقات الناجمة عن تنظيم الانتخابات باستثناء الحملة الانتخابية المنصوص على كيفيات التكفل بها في المادتين 138 و 140 من هذا القانون. المادة 135 : يتم تمويل الحملات الانتخابية بواسطة موارد صادرة عن : مساهمة الجمعيات ذات الطابع السياسي. مساعدة محتملة من الدولة، تقوم على أساس الانصاف مداخيل المترشح. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم المادة 136 : يحظر على كل مترشح لاي انتخابات وطنية أو محلية أن يتلقى بصفة مباشرة أو غير مباشرة هبات نقدية أو عينية أو أية مساهمة أخرى مهما كان شكلها من أية دولة أجنبية أو أي شخص طبيعي أو معنوي من جنسية أجنبية.
المادة 137 : لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة الانتخابات للمترشح لرئاسة الجمهورية ثمانية ملايين دج ( 8.000.000 دج ) يرفع هذا المبلغ لعشرة ملايين دينار ( 10.000.000 دج ) بالنسبة للمترشحين الذين يصلون إلى الدور الثاني. المادة 138 : لكل المترشحين للانتخابات الرئاسية الحق في حدود النفقات الحقيقية في تسديد جزافي قدره | 10%. عندما يحرز المترشحون للانتخابات الرئاسية على 20% من الاصوات المعبر عنها يرفع هذا التسديد إلى 30% من النفقات الحقيقية وضمن الحد الاقصى المرخص به. المادة 139 : لا يمكن أن تتجاوز نفقات الحملة لكل مترشح للانتخابات التشريعية حدا أقصى قدره خمسون ألف دينار ( 50.000 دج ) . المادة 140 : يمكن للمترشحين للانتخابات التشريعية الذين أحرزوا على %20 على الاقل من الاصوات المعبر عنها أن يتحصلوا على تسديد بنسبة 25% من النفقات الحقيقية وضمن الحد الاقصى المرخص به. المادة 141 : ينبغي على كل مترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أو نائب أن يقوم باعداد حساب حملة يتضمن مجموع الايرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت وذلك حسب مصدرها وطبيعتها. يسلم هذا الحساب من قبل محاسب خبير أو محاسب معتمد إلى المجلس الدستوري، وتبلغ حسابات المترشحين المنتخبين لمكتب المجلس الشعبي الوطني. المادة 142 : تعفى من التخليص أثناء الفترة الانتخابية بطاقات الانتخاب وأوراق التصويت والمناشير المتعلقة بالانتخاب في هيئات الدولة. المادة 143 : يحدد الجدول الخاص بالمكافأة من الاعمال الاضافية أو الاستثنائية المترتبة عن التحضير المادي للاقتراعات وإجرائها الواقعة على عاتق النفقات العمومية عن طريق التنظيم.
الاثنين 5 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 861 الباب الخامس أحكام جزائية المادة 144 : كل شخص سجل نفسه في القائمة الانتخابية تحت أسماء أو صفات مزيفة أو قام عند تسجيله باخفاء حالة من حالات فقدان الاهلية التي ينص عليها المادة 149 : كل من كان مكلفا في اقتراع إما بتلقي أو إحصاء أو فرز الاوراق المتضمنة أصوات الناخبين وقام بانقاص أو زيادة في المحضر أو في أوراق أو تشويهها أو تعمد تلاوة أسماء غير الاسم المسجل يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات. المادة 150 : كل من دخل قاعة الاقتراع وهو يحمل القانون أو طلب ونال التسجيل في قائمتين أو أكثر يعاقب | سلاحا بينا أو مخفيا باستثناء أعضاء القوة العمومية بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 5000 دج .إلى المادة 145 : كل تزوير في تسليم شهادة تسجيل أو تقديمها أو في شطب القوائم الانتخابية يعاقب عليه بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.500 إلى 15.000 . دج ويعاقب على الشروع بنفس العقوبة. المادة 146 : كل من سجل أو حاول أن يسجل في قائمة انتخابية مواطنا بلا حق باستعمال تصريحات مزيفة أو شهادات مزورة أو سجل بدون حق مواطنا أو شطب اسمه بلاحق بعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 1.500 إلى 15.000 دج كما يعاقب كل من شارك في هذه الجنح بنفس العقوبة. كما يمكن أن يحكم على الجاني بالحرمان من ممارسة حقوقه المدنية لمدة سنتين على الاقل وخمس سنوات على الاكثر. المادة 147 : كل من فقد حقه في التصويت إما إثر صدور حكم عليه وإما بعد إشهار إفلاسه ولم يعد اليه اعتباره، ومارس حقه عمدا في التصويت بناء على تسجيله في القوائم بعد فقدان حقه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 دج المادة 148 : كل من صوت اما بمقتضى تسجيل محصل عليه في الحالتين الأوليتين المنصوص عليهما في المادة 144 من هذا القانون، وإما بانتحال أسماء وصفات ناخب مسجل يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 إلى 5.000 دج. ويعاقب بنفس العقوبة كل مواطن اغتنم فرصة تسجيل متعدد للتصويت أكثر من مرة. المدعوين قانونا يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات . المادة 151 : يعاقب كل من حصل على أصوات أو حولها أو حمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت، مستعملا أخبارا خاطئة أو إشاعات افترائية أو مناورات احتيالية أخرى، بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 102 103 من قانون العقوبات. المادة 152 : كل من عكر صفو مكتب التصويت أو أخل بممارسة حق الانتخاب أو حرية التصويت أو منع مترشحا أو ممثليه من حضور عمليات التصويت يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبحرمانه من حق الانتخاب والترشيح لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر. وإذا كان المدان حاملا للسلاح، يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات. واذا ارتكب المخالفات المشار اليها في الفقرة 1 و 2 اعلاه على اثر خطة مدبرة لتنفيذها فيعاقب المدان بالسجن المؤقت من خمس ( 5 ) إلى عشر ( 10 ) سنوات المادة 153 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 144 و 148 من قانون العقوبات على كل من أهان عضو مكتب التصويت أو عدة أعضاء منه أو استعمل ضدهم عنفا أو تسبب بوسائل التعدي والتهديد في تأخير عمليات الانتخاب أو حال دونها. المادة 154 : يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من قام باختطاف صندوق الاقتراع المحتوى على الاصوات المعبر عنها والتي لم يتم فرزها. واذا وقع هذا الاختطاف من قبل مجموعة من الاشخاص وبعنف تكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة. …
862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 5 محرم عام 1410ه المادة 155 : كل إخلال بالاقتراع الصادر إما من أعضاء مكتب التصويت و إما من أعوان السلطة المكلفين بحراسة الأوراق التي لم يتم فرزها يعاقب عليه بالسجن المؤقت من خمس (5) الى عشر (10) سنوات. المادة 156 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 129 من قانون العقوبات على كل من قدم هبات أو عطايا نقدا أو عينا أو وعد بتقديمها وكذلك كل من وعد بوظائف عمومية أو خاصة أو بمزايا أخرى خاصة قصد التأثير على الناخب أو عدة ناخبين عند قيامهم بالتصويت المادة 161 : كل من يخالف الاحكام المشار اليها في | المادة 132 من هذا القانون يعاقب بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات. المادة 162 : كل من يخالف الاحكام المشار اليها في المادة 136 من هذا القانون يعاقب بالحبس من سنة (01) الى خمس (05) سنوات وبغرامة من 500 دج إلى 5000 دج. المادة 163 :: كل من يخالف الاحكام المشار اليها في وكل من حصل أو حاول الحصول على أصواتهم سواء مباشرة | المادة 141 من هذا القانون يعاقب بالحبس من سنة (01) أو بواسطة الغير وكل من حمل أو حاول أن يحمل ناخبا أو عدة ناخبين على الامتناع عن التصويت بنفس الوسائل. وتطبق نفس العقوبات على كل من قبل أو طلب نفس الهبات أو العطايا أو الوعود. المادة 157 : كل من حمل ناخبا أو أثر عليه أو حاول التأثير على تصويته مستعملا في ذلك التهديد سواء بتخويفه بفقدانه منصبه أو بتعريضه هو أو عائلته أو املاكه الى الضرر يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنة وبغرامة من دج إلى 1.000 دج .500 وعندما تكون هذه التهديدات مرفوقة بالعنف أو الاعتداء تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد 264 266، 442 من قانون العقوبات. المادة 158 : كل من يخالف الاحكام المشار اليها في المادة 124 من هذا القانون يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين بحرمانه من حق الانتخابات والترشيح لمدة سنة على الاقل وخمس سنوات على الاكثر. المادة 159 : كل من يخالف الاحكام المشار اليها في المادة 130 من هذا القانون يعاقب بالحبس من سنتين الى خمس سنوات وبغرامة من 10.000 دج إلى 50.000 دج. المادة 160 : يعاقب كل من يخالف الاحكام المشار اليها في المادة 131 من هذا القانون بالحبس من خمس الى ستة اشهر، وبغرامة من 150 دج إلى 1.500 دج أو باحدى هاتين العقوبتين. إلى خمس (05) سنوات وبغرامة من 500 دج إلى 20.000 دج. المادة 164 : كل شخص رفض الامتثال لقرار الامر باستدعائه قصد تشكيل مكتب تصويت أو مشاركته في تنظيم استشارة قانونية يعاقب بالحبس من (10) عشرة أيام على الاقل إلى شهرين (02) على الاكثر وبغرامة من 500 دج الى 5.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين. المادة 165 : كل من يخالف الاحكام المشار اليها في المادة 12 من هذا القانون يعاقب بغرامة من 500 دج إلى 5.000 دج. المادة 166 : لا يمكن بأي حال من الاحوال اذا ما صدر حكم بالادانة في إطار هذا القانون، أن يؤدي الى إبطال الانتخاب الذي اثبتت السلطة المختصة صحته. المادة 167 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة أحكام القانون رقم 80-08 المعدل والمتمم المتضمنة قانون الانتخابات. المادة 168 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989. الشاذلي بن جديد
الاثنين 5 محرم عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 89-143 مؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الاساسي لبعض موظفيه. إن رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لا سيما المواد 74-116 153 و 154 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 8 غشت سنة 1978 ، والمتضمن | القانون الاساسي العام للعامل وجميع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضي المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي تنظيمية وفي هذا الاطار، يتم التجديد او الاستخلاف، خلال الخمسة عشر يوما التي تسبق انتهاء العضوية، أو خلال الخمسة عشر يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 4 السابقة. المادة 6 : يزود المجلس الدستورى بأمانة عامة يسيرها أمين عام، ويساعده، مديرون للدراسات والبحث ومصلحة إدارية. المادة 7 : يتخذ الأمين العام تحت سلطة رئيس المجلس الدستورى، التدابير اللازمة لتحضير اشغال المجلس الدستوري وتنظيمها. المادة 8 : تخضع لأحكام المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 المذكور اعلاه مهام الأمين العام ومديري الدراسات والبحث في المجلس الدستوري، المنصوص عليها في المادة 7 السابقة. يكون التعيين في هذه الوظائف، بناء على تفويض من الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق | رئيس الجمهورية، بمقرر من رئيس المجلس الدستوري في العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة، وواجباتهم، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا المرسوم القواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري، كما يحدد القانون الاساسي | لبعض موظفيه. المادة 2 : مقر المجلس الدستوري في مدينة الجزائر رقم 9 نهج أبي نواس، حيدرة. المادة 3 : تحدد قائمة اعضاء المجلس الدستوري بمرسوم رئاسي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمجرد تعيينهم او انتخابهم طبقا للمادة 154 من الدستور. المادة 4 : يترتب على وفاة رئيس المجلس الدستوري أو استقالته أو حصول مانع دائم له، اجراء المجلس الدستوري مداولة برئاسة العضو الحاضر الأكبر سنا. وتبلغ نسخة منها الى رئيس الجمهورية. المادة 5 : يشرع رئيس المجلس الدستوري الجديد الذي عينه رئيس الجمهورية، في ممارسة مهامه، بعد مرور يوم كامل على تاريخ الانتهاء العادى لعضوية سلفه، وذلك في اطار احكام المادة 154 من الدستور. حدود المناصب المالية الشاغرة. وتنهى المهام حسب هذه الاشكال نفسها. المادة 9 : يحدد رئيس المجلس الدستوري بمقرر التنظيم الداخلي للمصلحة الادارية المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه. المادة 10 : يمكن رئيس المجلس الدستوري ان يوظف حسب احتياجات المصالح، وفي حدود شغور المناصب، موظفين يخضعون لأحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه. المادة 11 : تسجل الاعتمادات اللازمة لعمل المجلس الدستوري في التكاليف المشتركة بالميزانية العامة للدولة. ورئيس المجلس الدستوري هو الأمر بصرفها. ويمكن أن يفوض إمضاءه الى الامين العام والى أي موظف يكلف بالتسيير المالي والمحاسبي في المجلس الدستوري. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت 1989 الشاذلي بن جديد
864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 5 محرم عام 1410ه قرارات، مقررات، مناشير المجلس الدستوري نظام يحدد اجراءات عمل المجلس الدستوري بناء على أحكام المادة 157 ، المقطع الثاني من ، الدستور وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، والمتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-43 المؤرخ في 27 شعبان عام 1409، الموافق 4 أبريل سنة 1989، والمتعلق بنشر التشكيلة الإسمية للمجلس الدستوري وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-142 المؤرخ في 5 محرم على 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه، وبعد اجراء المجلس الدستوري مداولته المطلوبة يصادق على قواعد عمله التي يحتوي مضمونها ما يأتي : الباب الاول : قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال الرقابة الدستورية الفصل الاول الإخطار المادة الأولى : يخطر المجلس الدستوري برسالة توجه الى رئيسه، ويحدد فيها موضوع الإخطار بدقة، وذلك في اطار أحكام المادة 156 من الدستور. وتصحب رسالة الإخطار بالنص الذي يعرض على المجلس الدستوري لإعطاء رأيه فيه أو إتخاذ قراره بشأنه. المادة 2 : تسجل رسالة الإخطار في الأمانة العامة للمجلس الدستوري، ويسلم وصل بتسلمها. ويشكل التاريخ المبين في وصل التسلم نقطة بداية الأجل المحدد في المادة 157 من الدستور. المادة 3: يتابع المجلس الدستوري، بمجرد إخطاره حتى النهاية، الإجراء الخاص برقابة دستورية النص المعروض عليه. واذا ما وقع سحب النص المذكور، أو صار غير ساري المفعول، يسجل المجلس الدستوري زوال موضوع الإخطار، ويختتم الاجراء الجاري. 19 الفصل الثاني التحقيق المادة 4 : يعين رئيس المجلس الدستوري، بمجرد | تسجيل رسالة الإخطار، من بين أعضاء المجلس مقررا يتكفل بالتحقيق في الملف ويتولى تحضير مشروع الرأي أو القرار. ويعطى المقرر أجلا يقرر في حدود الأجل المنصوص عليه في المادة 157 من الدستور. المادة 5 : يخول المقرر ان يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الذي يتكفل به. ويمكنه، زيادة على ذلك، أن يستشير أي خبير يختاره. المادة 6 : يسلم المقرر، بعد انتهاء أشغاله، إلى رئيس المجلس الدستوري وإلى كل عضو في المجلس، نسخة من ملف القضية مصحوبة بتقريره ومشروع الرأي أو القرار. ويسارع الرئيس إلى تحديد تاريخ لاجتماع عام يعقده المجلس الدستوري ويستدعي أعضاءه. الفصل الثالث 1 الاجتماعات المادة 7 : لا يصح أن يفصل المجلس الدستوري اية قضية من القاضايا إلا بحضور خمسة ( 05 ) من أعضائه على الاقل. المادة 8 : يمكن رئيس المجلس الدستوري أن يختار عضوا يخلفه في حالة غيابه.
الاثنين 5 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 865 المادة 9 : يتداول المجلس في جلسة مغلقة، ويعطي آراءه ويتخذ قرارته بأغلبية أعضائه، دون المساس بأحكام المادة 84 من الدستور. وفي حالة تعادل الاصوات يكون صوت رئيس المجلس | الدستوري أو صوت رئيس الجلسة مرجحا. المادة 10 : يتولى الأمين العام العناية بكتابة جلسات المجلس الدستوري. المادة 11 : يوقع محاضر جلسات المجلس الدستوري الاعضاء الحاضرون وكاتب الجلسة. ولا يمكن أن يطلع عليها الا أعضاء المجلس. الفصل الرابع آراء المجلس الدستوري في قراراته المادة 12 : يوقع آراء المجلس الدستوري وقراراته الرئيس، أو خلفه، إن اقتضى الحال. وتسجل في الأمانة العامة للمجلس. وتتولى هذه ادراجها في الارشيف والمحافظة عليها طبقا للتشريع المعمول به. المادة 13 : تعلل آراء المجلس الدستوري وقراراته وتصدر باللغة الوطنية خلال الأجل المحدد في المادة 157 من الدستور. المادة 14 : يبلغ الرأي أو القرار إلى رئيس | الجمهورية، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، اذا كان هذا صاحب الإخطار. المادة 15 : تبلغ آراء المجلس الدستوري وقراراته إلى الأمين العام للحكومة قصد نشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الفصل الخامس حالات إخطار خاصة المادة 16 : يجتمع المجلس الدستوري بقوة القانون في الحالات المنصوص عليها في المادة 84 من الدستور. ويمكنه في هذا الاطار، أن يقوم بجميع التحقيقات ويستمع إلى أي شخص مؤهل وإلى أية سلطة معنية. المادة 17 : اذا أخطر المجلس، في إطار الفقرة الرابعة من المادة 85 من الدستور، يفصل في القضية دونما تعطيل. المادة 18 : اذا استشير المجلس الدستوري طبقا للمادتين 87 و 91 من الدستور، يجتمع بمجرد إخطاره ويعطي رأيه فورا. المادة 19 : اذا استشير المجلس الدستوري، في إطار الفقرة الثالثة من المادة 96 من الدستور، يعطي رأيه دونما تعطيل. المادة 20 : إذا أخطر المجلس الدستوري، في اطار الفقرة الثانية من المادة 155 من الدستور، يفصل في مطابقة النظام الداخلي في المجلس الشعبي الوطني للدستور، خلال الأجل المحدد في المادة 13 اعلاه. الباب الثاني رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء الفصل الاول الانتخاب الرئاسي المادة 21 : تودع تصريحات الترشح لرئاسة الجمهورية حسب الاشكال والآجال المنصوص عليها في قانون الانتخابات لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري التي تثبت تسلمها بوصل. المادة 22 : يعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء هذا المجلس مقررا يتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح طبقا للأحكام الدستورية والتشريعية المرتبطة بذلك. المادة 23 : يدرس المجلس الدستوري، بناء على استدعاء رئسيه، التقرير ويفصل في صلاحية الترشيحات. المادة 24 : تبلغ الى المعنيين قائمة المترشحين التي حددها المجلس الدستوري خلال الأجل المحدد في قانون الانتخابات. وتعلم بها جميع السلطات المعنية. كما تبلغ الى الأمين العام للحكومة بغية نشرها في
الشعبية. المادة 25 : يعلن المجلس الدستوري نتائج الاقتراع طبقا لقانون الانتخابات.
866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الاثنين 5 محرم عام 1410ه ويعين المترشحين الاثنين اللذين يدعوهما إلى المشاركة إن اقتضى الامر في الدورة الثانية من الاقتراع الذي يعلن هو الآخر نتائجه النهائية. المادة 26 : يدرس المجلس الدستوري الطعون المتعلقة بعمليات الانتخابات طبقا لاحكام قانون الانتخابات المادة 27 : يجب أن تحتوي الاحتجاجات التي يوقعها اصاحبها قانونا على اللقب، والاسم والعنوان والصفة، وعلى عرض الأحداث والوسائل التي تسوغ الاحتجاج . ويسجل كل احتجاج في الأمانة العامة للمجلس الدستوري. المادة 28 : يعين رئيس المجلس الدستوري مقررا أو عدة مقررين من بين أعضاء المجلس الدستوري يدرسون الاحتجاجات ثم يقدمون تقريرا عنها إلى هذا المجلس، المادة 33 : يوزع رئيس المجلس الدستوري الطعون على مختلف الاعضاء المعينين مقررين. المادة 34 : يبلغ المقرر الطعن الى النائب المعترض على انتخابه. ويمكن هذا النائب أن يطلع على ملف الطعن في مقر المجلس الدستوري. ويستطيع ان يقدم خلال الأجل الذي حدده قانون الانتخابات أية مذكرة دفاعية ويطلب استماع المقرر اليه اعتمادا على محضر. المادة 35 : يحق للمدعي ان يطلع على ملف الطعن حسب الاشكال نفسها المحددة في المادة 33 السابقة. المادة 36 : تضع السلطات المعنية تحت تصرف المقرر جميع الأوراق والوثائق المرتبطة بعمليات الاقتراع والمتعلقة بموضوع النزاع المعروض على المجلس الدستوري ليدرسها. المادة 37 : يستدعي الرئيس المجلس الدستوري، بعد ومشروع قرار خلال الاجل الذي حدده قانون الانتخابات - ايداع التقارير الى الفصل في مختلف الطعون اثناء جلسة لتسوية النزاع. المادة 29 : يمكن المقرر أن يستمع إلى أي شخص وأن يطلب تحويل أية وثيقة ترتبط بعمليات الانتخابات إلى المجلس الدستوري. مغلقة وخلال الأجل المحدد في قانون الانتخابات. ويحرر المقررون الصيغة النهائية للقرارات التي يتخذها المجلس. المادة 38 : تبلغ أحكام المجلس الدستوري إلى رئيس يستدعي رئيس المجلس الدستوري إثر انتهاء التحقيق | المجلس الشعبي الوطني، والوزير المكلف بالداخلية والاطراف في الطعون، المجلس الدستوري الى الفصل في مدى قابلية هذه الطعون وجدواها، أثناء جلسة مغلقة، وخلال الأجل الذي حدده قانون الانتخابات. المادة 30 : يبلغ قرار المجلس الدستوري الى المعنيين. الفصل الثاني التنازع في انتخاب النواب المادة 31 : تقدم الطعون الخاصة بالانتخابات التشريعية، حسب الاشكال والآجال المحددة في قانون الانتخابات الى الموظف القائم بدور كاتب الضبط في المجلس الدستوري. المادة 32 : يدعم المدعي طعنه بأية ورقة أو وثيقة أو شهادة مع بيان هويته وصفته وموطنه، ودرجة قرابته مع الشهود . المعنية الأخرى. الفصل الثالث التنازع في الاستفتاء المادة 39 : يسهر المجلس الدستوري على قانونية عمليات الاستفتاء، ويدرس الاحتجاجات طبقا لاحكام قانون الانتخابات. الباب الثالث القواعد المتعلقة بأعضاء المجلس الدستورى المادة 40 : يجب على أعضاء المجلس الدستوري ان يتقيدوا بالزامية التحفظ، وان لا يتخذوا أي موقف علني. المادة 41 : يعقد المجلس الدستوري جلسة علنية حينما تصبح الشروط المطلوبة في ممارسة مهمته لا تتوفر في أحد أعضائه، أو عندما يخل هذا الأخير بواجباته إخلالا خطيرا .
الاثنين 5 محرم عام 1410 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 867 المادة 42 : يفصل المجلس الدستوري إثر المداولة بالاجماع في قضية العضو المعني دون حضوره. واذا سجل عليه إخلال خطير، يطلب منه المجلس الدستوري أن يقدم إستقالته، ويشعر السلطة المعنية بذلك قصد إستخلافه تطبيقا لاحكام المادة 43 أدناه. المادة 43 : يترتب على وفاة عضو في المجلس الدستورى ممن عينهم رئيس الجمهورية، أو إستقالته، أو حصول مانع دائم له، إجراء المجلس الدستوري مداولة تبلغ نسخة منها الى رئيس الجمهورية، وحسب الحالة الى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس المحكمة العليا. المادة 44 : يشرع كل عضو جديد ، يعين أو ينتخب في ممارسة مهامه بعد مرور يوم كامل على الأكثر على تاريخ الانتهاء العادي لعضوية سلفه، وذلك في إطار أحكام المادة 154 من الدستور. وفي هذه الإطار، يتم التجديد أو الاستخلاف خلال الخمسة عشر يوما التي تسبق انتهاء العضوية، أو خلال الخمسة عشر يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 43 السابقة. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع المادة 45 : يمكن المجلس الدستوري، أن يرخص لأحد أعضائه، بعد إجراء مداولة بالمشاركة في الأنشطة الثقافية أو العلمية اذا لم يكن لطبيعتها أي تأثير في استقلاليته ونزاهته. المادة 46 : ينشر هذا النظام الداخلي في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت س1989ة رئيس المجلس الدستوري عبد المالك بن حبيلس أعضاء المجلس الدستوري :
- أحمد مطاطلة، محمد عبد الوهاب بخشي،
- قاسم كبير، أحمد الأمين طرفاية عزوز ناصري عبد الكريم سيدي موسى. عبد القادر بن مبارك - الجزائر