مرسوم تنفيذي رقم 95-273 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق تطبيق المادة 50 مكرر من قانون الانتخابات المعدل والمتمم 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون 8 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد كيفيات 9
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 50 مكرر من قانون الانتخابات، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم كيفيات تصويت أفراد الجيش الوطني الشعبي، وأسلاك الأمن.
المادة 2
فتح المادةيمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي ، والأمن الوطني، والحماية المدنية ، وكذلك مستخدمو الجمارك الوطنية، ومصالح السجون، والحرس البلدي حقهم في التصويت في أماكن عملهم.
وتنشأ لهذا الغرض بقرار من الوالي المختص إقليميا، مكاتب خاصة للتصويت، تلحق بمراكز التصويت التي يعينها الوالي .
المادة 3
فتح المادةتخضع عمليات تصويت فئات الناخبين المذكورين في المادة 2 من هذا المرسوم، للإجراءات والقواعد المطبقة على مكاتب التصويت المتنقلة المنصوص عليها في قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيتم فرز الأصوات طبقا لأحكام المادة 42 من قانون الانتخابات المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.