مرسوم تنفيذي رقم 95-302 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 35 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الانتخابات، التي تطبق في الانتخابات الرئاسية. 26
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم كيفيات تطبيق أحكام المادة 35 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيمكن كلّ مترشّح أن يحضر أو يكلّف من يمثله في مستوى كلّ واحد من مراكز التصويت ومكاتب التصويت غير أنه إذا كان أكثر من خمسة (5) مترشحين متنافسين، يتمّ تعيين ممثلي المترشحين في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت بالاتفاق بين المترشحين أو ممثليهم ، أو بإجراء القرعة.
المادة 3
فتح المادةتشترك في ضبط خطة تنفيذ عمليات تعيين ممثلي المترشحين في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت ، إدارة الولاية أو الممثلية / العدد 58 13 جمادى الأولى عام 1416 ه الديبلوماسية أو القنصلية ، وممثلو المترشحين المفوضون قانونا ، وذلك قبل عشرين (20) يوما على الأقل من تاريخ الاقتراع.
المادة 4
فتح المادةتجري عملية تعيين ممثلي المترشحين بالاتفاق أو بإجراء القرعة تحت إشراف ممثل الوالي أو رئيس المركز الديبلوماسي أو القنصلي.
يعتبر غياب ممثل المترشح المفوض قانونا عن عملية التعيين قبولا بصيغة التمثيل المقرّرة .
المادة 5
فتح المادةيحرّر إثر تعيين ممثلي المترشحين في مراكز التصويت ومكاتب التصويت محضر يوقعه جميع ممثلي المترشحين ، الحاضرون.
المادة 6
فتح المادةيجب على المترشحين للانتخابات الرئاسية أن يودعوا في مستوى المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية قائمة الأشخاص الذين يمثلونهم في مستوى مراكز التصويت ومكاتب التصويت ، وذلك قبل ثمانية (8) أيام على الأكثر من تاريخ الاقتراع.
المادة 7
فتح المادةتعد المصالح المختصة في الولاية أو الممثلية الديبلوماسية أو القنصلية بطاقة تأهيل تسلّمها إلى كل واحد من ممثلي المترشحين.
ويجب أن تبين هذه البطاقة لقب المترشح واسمه ولقب الممثل واسمه ، وتسمية البلدية ومركز التصويت أو مكتب التصويت الذي عين فيه ممثل المترشح.
المادة 8
فتح المادةيخضع المترشح أو ممثله في مستوى مركز ومكتب التصويت للتعليمات المتعلقة بسير عمليات التصويت، لاسيما التي سطرتها أحكام المواد 34 و 34 مكرر و 35 و 49 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995.
مقداد سيفي 13 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.