مقرر رقم 91-03 معدَّل

مقرر رقم 91-03 مؤرخ في 23 شوال عام 1411 الموافق 8 مايو سنة 1991 يحدد شروط اعداد المؤسستين العموميتين للتلفزة والاذاعة الحصص المتعلقة بالحملة الرسمية للانتخابات التشريعية وبرمجتهما وبثهما لها. 709

الباب الاول — أحكام عامة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

عُدِّل بموجب مقرر رقم 91-04 (ج.ر عدد 59 لسنة 1991)

آخر صيغة معروفة

الباب الثاني — عدد الحصص، ومدتها ومواقيتها وترتيب ادراجها في البث

المادة 3

فتح المادة

عُدِّل بموجب مقرر رقم 91-04 (ج.ر عدد 59 لسنة 1991)

آخر صيغة معروفة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

الباب الثالث — انواع حصص الارسال

المادة 9

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الباب الرابع — كيفيات انتاج الحصص

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

الباب الخامس — احكام ختامية

المادة 20

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة
شجرة النص
مقرر رقم 91-03

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب قرار

    « كرمان نظام رقم 94-11 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة 1994، يعدل النظام رقم 91-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع إلى »

  2. عُدِّل بموجب قرار

    « النظام رقم 94-11 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 13 أبريل سنة 1994، المعدل للنظام رقم 91-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع. الى »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مقرر رقم 91-04

    مقرر رقم 91-04 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 19 نوفمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم المقرر رقم 91-03 المؤرخ في 8 مايو سنة 1991، الذي يحدد

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.