مقرر رقم 91-03 مؤرخ في 23 شوال عام 1411 الموافق 8 مايو سنة 1991 يحدد شروط اعداد المؤسستين العموميتين للتلفزة والاذاعة الحصص المتعلقة بالحملة الرسمية للانتخابات التشريعية وبرمجتهما وبثهما لها. 709
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المقرر شروط اعداد المؤسستين العموميتين للتلفزة والاذاعة الحصص المتعلقة بالحملة الرسمية للانتخابات التشريعية. وبرمجتهما وبثهما إن المجلس الاعلى للاعلام، 1 بمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق | بالاعلام ولاسيما المادة 59 منه، وبمقتضى القانون رقم 89-11 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 ، المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي، وبمقتضى القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى القانون رقم 91-06 المؤرخ في 17 رمضان عام 1411 الموافق 2 أبريل سنة 1991 المعدل والمتمم للقانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-84 المؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 | المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للانتخابات التشريعية المسبقة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1410 الموافق 1 يوليو سنة 1990 والمتضمن تعيين رئيس المجلس الاعلى للاعلام وبعض اعضائه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1410 الموافق 1 يوليو سنة 1990 والمتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الاعلى للاعلام، وبعد النظر في الموضوع يقرر ما يلي :
لها .
المادة 2
فتح المادةتقوم الاحزاب والتشكيلات التي زكت مرشيحها بمجرد ما تنشر القائمة الرسمية للمرشحين المعلن عنهم، وعشية اليوم الذي يعقد فيه الاجتماع المنصوص عليه في المادة 3 أدناه على الاكثر باطلاع المجلس الاعلى للاعلام على اسم الممثل الذي انتدبته أو الممثلين الذين انتدبتهم والقابهم وصفاتهم للقيام بالاجراءات الواردة في هذا المقرر نيابة عنها .
عُدِّل بموجب مقرر رقم 91-04 (ج.ر عدد 59 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تقوم الاحزاب والتشكيلات التي زكت مترشحيها بمجرد ما تنشر القائمة الرسمية للمترشحين المعلن عنهم، باطلاع المجلس الاعلى للاعلام في أقرب الآجال، على اسم الممثل الذي انتدبته أو الممثلين الذين انتدبتهم والقابهم وصفاتهم للقيام بالاجراءات الواردة في هذا المقرر نيابة عنها " .
الباب الثاني — عدد الحصص، ومدتها ومواقيتها وترتيب ادراجها في البث
المادة 3
فتح المادةيتولى المجلس عقب اختتام الاجتماع الذي يعقد فيما بين 13 و 20 مايو سنة 1991 على الأكثر، بمقر المجلس الاعلى للاعلام ويحضره على الخصوص الممثلون المفوضون المذكورون في المادة 2 أعلاه، و المديرون العامون لكل من المؤسسة العمومية للتلفزة والمؤسسة العمومية للاذاعة ما يأتي :
أ - الاعلان عن عدد الحصص التي تبث بعنوان الحملة الرسمية للانتخابات التشريعية مسموعة أو مرئية من أول يونيو سنة 1991 الى 19 منه وعن مدتها.
ب - اجراء القرعة على تاريخ ادراج كل من هذه الحصص في الارسال وترتيبها . وسينشر ما تسفر عنه هذه القرعة.
تباشر عمليات تسجيل الحصص بطلب من المعنيين وفقا لترتيب ادراجها في الارسال الذي اسفرت القرعة عنه،
عُدِّل بموجب مقرر رقم 91-04 (ج.ر عدد 59 لسنة 1991)
آخر صيغة معروفة
" المادة 3 : يتولى المجلس عقب اختتام الاجتماع الذي يعقد فيما بين 25 و 27 نوفمبر سنة 1991 على الأكثر، بمقر المجلس الاعلى للاعلام ويحضره على الخصوص الممثلون المفوضون المذكورون في المادة 2 أعلاه، والمديران العامان لكل من المؤسسة العمومية للتلفزة والمؤسسة العمومية للاذاعة ما يأتي :
ا - الاعلان عن عدد الحصص التي تبث بعنوان الحملة الرسمية للانتخابات التشريعية مسموعة أو مرئية من 5 الى 23 ديسمبر سنة 1991 بالنسبة للدور الاول ومن 4 الى 13 يناير سنة 1992 بالنسبة للدور الثاني ب اجراء القرعة على تاريخ ادراج كل من هذه الحصص في الارسال وترتيبها . وسينشر ما تسفر عنه هذه القرعة .
تجرى القرعة على عدد الحصص التي تبث بعنوان الحملة الرسمية للدور الثاني من الانتخابات التشريعية مسموعة ومرئية بعد أربع وعشرين ساعة من نشر القائمة الرسمية للمترشحين.
تباشر عمليات تسجيل الحصص بطلب من المعنيين . وفقا لترتيب ادراجها في الارسال الذي اسفرت القرعة عنه.
ويجب أن تكون هذه الحصص جاهزة للبث اثنين وسبعين ( 72 ) ساعة قبل ادراجها في الارسال.
" ১১ المادة 6 : تحدد الوحدة الاساسية التي تعتمد في حساب وقت الارسال المتاح في التلفزة والاذاعة بخمس ( 5 ) دقائق.
وتحدد المدة الأجمالية للقصص التي تبرمج يوميا اثناء الحملة الرسمية للدور الثاني على أساس من ( 5 ) دقائق عن كل أربعة مترشحين. ९ १ المادة 9 : أنواع التعبير التي تعرض على اختيار الاحزاب والتكتلات هي التصريح والاستجواب والحوار، والاحزاب هي التي تختص بتحديد محتواها بمراعاة احكام القانون المتعلق بالاعلام المناسبة.
التصريح في مفهوم المقرر هو :
القيام بادلاء شفوي بصوت واحد.
والاستجواب هو :
القيام بعرض محاور خطاب عن طريق طرح مخاطب اسئلة على مشارك واحد أو عدة مشاركين في الحصة.
والحوار هو :
- القيام بتقديم عرض على لسان أكثر مخاطب واحد ". ९९ المادة 11 : تحدد مدة كل نوع من الحصص بالاستناد الى عدد الاحزاب أو التكتلات المشاركة في الحملة | الرسمية للانتخابات، وبالاستناد كذلك الى الوحدة الاساسية لوقت الارسال ووقت الارسال الاجمالي المنصوص عليهما في المادتين 6 و 7 أعلاه، بالنسبة للدور الاول وفي المادة 3 أعلاه بالنسبة للدور الثاني ". ९९ المادة 18 : يحرر محضر عند الفراغ من مشاهدة التسجيل النهائي للحصة أو سماعه.
ويجب أن ينص في هذا المحضر من جهة، على اقرار اقرار ب ९ १ الصلاحية للبث " يوقعه ممثل المؤسسة العمومية المعنية ومن جهة أخرى على تصريح ب ९ १ الاذن بالبث ". ". يوقعه فورا كل من ممثل المؤسسة العمومية وممثل الحزب أو التكتل المعنيين.
ويعد عدم قيام الممثل المفوض للحزب أو التكتل المعني بتوقيع " الاذن بالبث " تخليا من هذا الحزب أو التكتل عن بث الحصة.
واذا نشبت حالة نزاع، يمارس المجلس الاعلى للاعلام بطلب من المعنيين صلاحيات المصالحة، وذلك طبقا للمادة 59، الفقرة التاسعة من القانون المتعلق بالاعلام، قبل القيام بأي اجراء قضائي ". ১১ المادة 25 : تمنع الوسائل السمعية البصرية بث سبر للآراء، ذي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات التشريعية و/أو التعليق عليها ابتداء من 5 ديسمبر سنة 1991 الى الساعة الثامنة من مساء يوم 26 منه بالنسبة للدور الاول ومن 4 الى 16 يناير سنة 1992 الى الساعة الثامنة مساء بالنسبة للدور الثاني.
ولا ينطبق المنع على العمليات المسماة ९९ تقديرات | النتائج " التي تجرى فيما بين غلق آخر مكتب اقتراع عبر سائر التراب الوطني والاعلان عن النتائج ". ९९ المادة 26 : لا يجوز أن يكون لاعوان المؤسسة العمومية للتلفزة والمؤسسة العمومية للاذاعة المترشحين رسميا للانتخابات التشريعية ظهور على الامواج وذلك طوال مدة الحملة الرسمية للانتخابات والى غاية انتهاء عملية الاقتراع، الا اذا تم تعيينهم للتدخل باسم حزبهم أو تكتلهم " . ९९ المادة 28 : يمكن اشعار المجلس الاعلى للاعلام بكل واقعة تتصل بالتغطية التلفزيونية والاذاعية للحملة الرسمية للانتخابات، وذلك بمقره الكائن بقصر الثقافة في القبة ( الهاتف : 30 94 67 التلكس 65.668 - الفاكس : 67.87.29 ) " . . المادة 2 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية | مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الاعلى للاعلام.
بموجب مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، صادر عن رئيس المجلس الاعلى للاعلام، تنهى مهام السيد محمد بن عمرو زرهوني بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الاعلى للاعلام، لتكليفه بوظيفة أخرى.
مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تعيين رئيس ديوان رئيس المجلس الاعلى للاعلام.
بموجب مقرر مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991، صادر عن رئيس المجلس الاع
المادة 4
فتح المادةتحدد المدة الاجمالية للحصص التي تبرمج يوميا حسب الآتي :
في التلفزة : بواقع ساعة و 30 دقيقة الى ساعتين من السبت الى الاربعاء، وبواقع ساعتين الى ساعتين و 30 دقيقة يومي الخميس والجمعة، في الاذاعة :
القناة الاولى : بواقع ساعتين و 15 دقيقة من السبت الى الاربعاء وبواقع ثلاث ساعات و 15 دقيقة يومي الخميس والجمعة، القناتان الثانية والثالثة : بواقع ساعة و 30 دقيقة من السبت الى الاربعاء وبواقع ساعتين و 30 دقيقة يومي الخميس والجمعة.
المادة 5
فتح المادةتوزع المدة الاجمالية اليومية للحصص المحددة في المادة 4 أعلاه على أقساط تدرج ضمن المواعيد الاخبارية الاساسية.
المادة 6
فتح المادةتحدد الوحدة الاساسية التي تعتمد في يتعين على الممثلين المفوضين للاحزاب والتكتلات ان يقوموا عقب اطلاعهم المجلس الاعلى للاعلام، باشعار المديريتين العاميتين لكل من المؤسسة العمومية للتلفزة والمؤسسة العمومية للاذاعة بما اختاروه من انواع ، الحصص، وذلك عشية يوم التسجيل على الأكثر.
وان لم يفعلوا، عدت احزابهم وتكتلاتهم في عداد من اختار الادلاء بتصريح.
المادة 10
فتح المادةيجب على ممثلي الاحزاب أو التكتلات المفوضين في حالة وقوع الاختيار على الاستجواب أو الحوار.
أن يقوموا عشية يوم التسجيل على الاكثر بابلاغ المديرتين العاميتين للمؤسسة العمومية للتلفزة والمؤسسة العمومية للاذاعة، عقب اطلاعهم المجلس الاعلى للاعلام مسبقا، قائمة المشاركين في الحصة الخاصة بتشكيلتهم الساسية وذلك في حدود أربعة ( 4 ) اشخاص على الاكثر.
المادة 11
فتح المادةتحدد مدة كل نوع من الحصص حساب وقت الارسال المتاح في التلفزة والاذاعة بخمس | بالاستناد الى عدد الاحزاب أو التكتلات المشاركة في الحملة ( 5 ) دقائق.
المادة 7
فتح المادةيحدد وقت الارسال الاجمالي الذي يخصص لكل حزب أو تكتل يشارك في الحملة الانتخابية الرسمية تبعا لما يغطيه هذا الحزب والتكتل من الدوائر الانتخابية.
المادة 8
فتح المادةاذا لم يستنفد حزب أو تكتل وقت الارسال المخصص له كاملا اثناء حصة ما، لا يجوز له أن يطلب ضم الوقت الباقي الى الوقت الذي يؤول اليه في حصة اخرى، أو أن يتنازل عن هذا الوقت الباقي لفائدة حزب أو تكتل أخر.
الباب الثالث — انواع حصص الارسال
المادة 9
فتح المادةانواع التعبير التي تعرض على اختيار الاحزاب و التكتلات هي التصريح والاستجواب والحوار والاحزاب هي التي تختص بتحديد محتواها.
التصريح في مفهوم المقرر هو :
القيام بادلاء شفوني بصوت واحد، والاستجواب هو :
القيام بعرض محاور خطاب عن طريق طرح مخاطب أسئلة على مشارك واحد أو عدة مشاركين في الحصة، والحوار هو :
القيام بتقديم عرض على لسان أكثر من مخاطب واحد .
الرسمية للانتخابات، وبالاستناد كذلك الى الوحدة الاساسية لوقت الارسال ووقت الارسال الاجمالي المنصوص عليهما في المادتين 6 و 7 أعلاه.
المادة 12
فتح المادةتنتج الحصص الواردة في المادة 9 أعلاه دوما جمهور وفقا للكيفيات المحددة في الباب الرابع ادناه.
الباب الرابع — كيفيات انتاج الحصص
المادة 13
فتح المادةتسجل الحصص التلفزيونية في استديوهات المؤسسة العمومية للتلفزة وفقا لمقاييس واحدة.
من حيث التجهيز المكاني، ونوعية وسائل الانتاج، والصورة، والصوت، وحجم الصورة، وزوايا التصوير بالنسبة للجميع.
المادة 14
فتح المادةتسجل الحصص الاذاعية في استديوهات المؤسسة العمومية للاذاعة في ظروف مماثلة بالنسبة للجميع.
المادة 15
فتح المادةيجب تسجيل الحصص في آن واحد على سجالتين سمعيتين بصريتين للتلفزة وعلى سجالتين صوتيتين للاذاعة وذلك اتقاء لكل حدث تقني محتمل. ولا يمكن أن تنفذ عند الحاجة سوى ثلاث تسجيلات تجريبية على الأكثر.
المادة 16
فتح المادةاستعمال التجهيزات السمعية والبصرية لاستديوهات المؤسسة العمومية للتلفزة والمؤسسة العمومية للاذاعة التي توضع تحت تصرف أصحاب الحصص ينفي استعمالهم غيرها من التجهيزات أو الوسائط الكهربائية السمعية أو الكهربائية البصرية مثل السجلات السمعية البصرية وبثاثات الصورة أو الصوت وغيرها ....
المادة 17
فتح المادةتسبق وتلحق كل حصة أثناء تسجيلها باعلانات تبين :
تسمية الحزب أو التكتل المعني،
- اسم المتدخل في الارسال ولقبه وصفته.
في التلفزة : تبث هذه الاعلانات مباشرة على الشاشة كتابيا بواسطة بثاث النصوص على وجه واحد وبحروف من حجم متماثل بالنسبة للجميع.
في الاذاعة : يقدم هذه الاعلانات قراءة أحد مذيعي مؤسسة الاذاعة الوطنية.
المادة 18
فتح المادةيحرر محضر عند الفراغ من مشاهدة التسجيل النهائي للحصة أو سماعه.
ويجب أن ينص في هذا المحضر من جهة، على إقرار ب " الصلاحية للبث " يوقعه ممثل المؤسسة العمومية المعنية، ومن جهة أخرى على تصريح ب " الاذن بالبث "
يوقعه بالتزامن كل من ممثل المؤسسة العمومية وممثل الاحزاب أو التكتل المعنيين.
ويعد عدم قيام الممثل المفوض للحزب أو التكتل المعني بتوقيع " الاذن بالبث " تخليا من هذا الحزب أو التكتل عن بث الحصة.
المادة 19
فتح المادةتوجه باطراد نسخة من كل نوع من انواع التسجيلات النهائية للحصص التلفزيونية والاذاعية التي تعد وفقا للشروط الواردة في المادة 15 أعلاه إلى المجلس الاعلى للاعلام.
ويقيد كل تبليغ في سجل يفتح لهذا الغرض، مرقوم الصفحات الموقعة من رئيس المجلس الاعلى للاعلام.
الباب الخامس — احكام ختامية
المادة 20
فتح المادةيتعين على مستخدمي المؤسسة العمومية للتلفزة والمؤسسة العمومية للاذاعة الذين يكلفون ج بانتاج الحصص كما نص عليها في هذا المقرر أن يلتزموا بالسر المهني.
بثها بمقتضى الحملة الرسمية للانتخابات في نشراتها الاخبارية اليومية لاجزئيا ولا كليا ..
المادة 23
فتح المادةطبقا للمادة 128 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكورة أعلاه، تمنع المؤسسة العمومية للتلفزة والمؤسسة العمومية للاذاعة من بث أي اشهار تجاري لاغراض الدعاية الانتخابية، وذلك طوال الحملة الرسمية للانتخابات وإلى غاية إنتهاء عملية الاقتراع.
المادة 24
فتح المادةلا يجوز اطلاع الجمهور على أية نتيجة للاقتراع، جزئية كانت أم نهائية، قبل غلق آخر مكتب اقتراع عبر التراب الوطني.
المادة 25
فتح المادةتمنع الوسائل السمعية البصرية من بث أي سبر للآراء، ذي صلة مباشرة أو غير مباشرة بالانتخابات التشريعية و/ أو التعليق عليها إبتداء من أول يونيو سنة | 1991 إلى الساعة الثامنة من مساء يوم 27 منه ولا ينطبق المنع على العمليات المسماة " تقديرات النتائج التي تجري فيما بين غلق آخر مكتب اقتراع عبر سائر التراب الوطني والاعلان عن النتائج.
المادة 26
فتح المادةلا يجوز أن يكون لاعوان المؤسسة العمومية للتلفزة والمؤسسة العمومية للاذاعة المترشحين رسميا للانتخابات التشريعية دور في الارسال وذلك طوال مدة الحملة الرسمية للانتخابات وإلى غاية إنتهاء عملية الاقتراع إلا إذا تم تعيينهم للتدخل باسم حزبهم أو تكتلهم.
المادة 27
فتح المادةتوقف حصص التعبير المباشر التي تبثها المؤسسة العمومية للتلفزة أو المؤسسة العمومية للاذاعة بمقتضى المادة 59 الفقرة 2 من القانون رقم 90-07 المؤرخ في 3 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، وذلك مدة الحملة الرسمية للانتخابات وإلى غاية انتهاء عملية الاقتراع.
ويتواصل اثناء هذه المدة انتاج الحصص المتخصصة ولاسيما السياسية الطابع منها وبرمجتها وبثها. غير أنه يجب أن تبرمج هذه الحصص بحيث لاتتداخل في أي وقت من الاوقات مع الفسح الزمنية المعينة للحصص المخصصة للحملة الرسمية للانتخابات.
ويجب فضلا عن ذلك، الا يؤثر بث هذه الحصص المتخصصة في أي حال من الاحوال لا من حيث موضوعها
المادة 21
فتح المادةيجب أدراج تاريخ ارسال الحصص ولا من حيث محتواها تأثيرا مباشرا أو غير مباشرة على سير المنتجة بعنوان الحملة الرسمية للانتخابات وأوقاته وترتيبه الاعلان اليومي للبرامج التي تبثها التلفزة والاذاعة.
المادة 22
فتح المادةلا يجوز بأي حال من الاحوال أن تقوم مصالح الاذاعة والتلفزة، اثناء الحملة الرسمية للانتخابات وحتى نهاية الاقتراع، باذاعة الحصص المسجلة التي سبق | الحملة الانتخابية أو يؤثر بوجه أو بآخر على حرية اختيار الناخبين، أو يخل بالتوزيع العادل لاوقات الارسال المخصصة للاحزاب والتكتلات المذكورة في المادة 2 من هذا المقرر.
المادة 28
فتح المادةيمكن اشعار المجلس الاعلى للاعلام بكل | واقعة تتصل بالتغطية التلفزيونية والاذاعية للحملة الرسمية 712 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للانتخابات، وذلك بمقره الكائن بقصر الثقافة في القبة ( الهاتف : 679420 أو 679308. التلكس : 65.668 / النسخ البرقي : 678729 ).
المادة 29
فتح المادةيكلف المديران العامان للمؤسسة العمومية للتلفزة الوطنية والمؤسسة العمومية للبث الاذاعي الصوتي كل فيما يخصه، بتطبيق هذا المقرر. / العدد 21 23 شوال عام 1411 ه ؟؟
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 شوال عام 1411 الموافق 8 مايو 1991 عن المجلس الأعلى للاعلام الرئيس علي عبد اللاوي قرارات، مقررات ، آراء وزارة الشؤون الدينية
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قرار
« كرمان نظام رقم 94-11 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 12 أبريل سنة 1994، يعدل النظام رقم 91-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع إلى »
-
عُدِّل بموجب قرار
« النظام رقم 94-11 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1414 الموافق 13 أبريل سنة 1994، المعدل للنظام رقم 91-03 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط القيام بعمليات استيراد سلع. الى »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مقرر رقم 91-04
مقرر رقم 91-04 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 19 نوفمبر سنة 1991 ، يعدل ويتمم المقرر رقم 91-03 المؤرخ في 8 مايو سنة 1991، الذي يحدد
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم قانون رقم 89-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.