قرار مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 31 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين بالخارج، لإجراء الاستفتاء المتعلق بمشروع تعديل الدستور يوم 28 نوفمبر سنة 1996
المادة الأولى
فتح المادةيعيّن القضاة الآتية أسماؤهم رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بجمع نتائج التصويت لمجموع البلديات : 01 ولاية أدرار :
السادة : - العابد عبد القادر – رئيسا، غني بوعبد الله – عضوا، وشان عز الدين - عضوا . 34 02 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 02 ولاية الشلف :
السادة : - بوري يحيى 03 رئيسا،
- بوحلوفة فريد - عضوا
- بن فريحة العربي - عضوا. 03 ولاية الأغواط :
السادة : - كيحل عبد الكريم - رئيسا،
- بن عربية الطيب - عضوا معمري ابراهيم - عضوا .
04 - ولاية أم البواقي :
السادة : - زواوي عبد الرحمن - رئيسا، مسلات صالح - عضوا، مزهود رشيد - عضوا . 05 ولاية باتنة :
السادة : - قدور محمد المنصف - رئيسا، بالمكر الهادي - عضوا،
- بكوش سليمان - عضوا .
06 - ولاية بجاية : :
السادة : - حميدة مبارك - رئيسا، عميور السعيد، عضوا،
- مشيوري عبد الرحمن - عضوا.
07 - ولاية بسكرة :
السادة : - بومجان علي - رئيسا، طاع الله عبد الرزاق - عضوا، زلغي محمد - عضوا . 08 ولاية بشار :
السادة : - بلاحة لوني – رئيسا، بوثلجة عبد النور - عضوا،
- بن عزة جمال الدين - عضوا . 09 ولاية البليدة :
السادة : - بلبل رشيد - رئيسا، العرباوي محمد منير - عضوا جبور عبد القادر - عضوا . 10 ولاية البويرة :
السادة : - تواتي الصديق - رئيسا،
- شلوش حسين عضوا
- زادي بوجمعة - عضوا.
العدد 68 28 جمادى الثانية عام 1417 ه 11 12 ولاية تامنغست :
السادة : قويدري محمد - رئيسا ضامن الحاج - عضوا، بتين غشام - عضوا . 12 ولاية تبسة :
السادة : - بوالطين أحمد - رئيسا، العمراوي عبد الحميد - عضوا، غريب مبروك - عضوا. 13 ولاية تلمسان :
السادة : - ماموني الطاهر - رئيسا، مجاتي أحمد - عضوا،
- بوشكارة بن عودة - عضوا . 14 ولاية تيارت :
السادة : - جرمان العيد - رئيسا،
- شقرون حبيب عضوا
- ابراهيمي محمد - عضوا .
15 - ولاية تيزي وزو :
السادة : - بوشليق علاوة - رئيسا،
- حمزة جميلة - عضوا
- الدرع العربي - عضوا . 6 1 - ولاية الجزائر :
السادة : - بوحلاس السعيد - رئيسا،
- بورجول أحمد - عضوا، بوسنة علي - عضوا . 17 ولاية الجلفة :
السادة : بلحسن سعيد رئيسا، الويفي بشير - عضوا محضر عبد الناصر - عضوا. 18 ولاية جيجل :
السادة : - ملاك الهاشمي - رئيسا،
- كحل الراس محفوظ - عضوا،
- حمادو الظاهر - عضوا.
19 - ولاية سطيف :
السادة : - بن بودريو حسين - رئيسا،
- بورافة رشيد - عضوا بلعز صالح - عضوا . 28 جمادى الثانية عام 1417 ه الجريدة الرسمية 20 ولاية سعيدة :
السادة : - بن مسعود رشيد - رئيسا،
- غراس ادريس - عضوا، صديقيوي أحمد - عضوا . 21 ولاية سكيكدة :
السادة : - بن عميرة عبد الصمد - رئيسا، بوحيلة عمار - عضوا، زيبوش عيسى عضوا. 22 ولاية سيدي بلعباس :
السادة : - بويدة ميلاد - رئيسا، بن يحيى الطيب - عضوا،
- صباغ أحمد - عضوا . 23 ولاية عنابة :
السادة : - معزوزي الصديق - رئيسا، فليغة أحمد - عضوا، < مرغم عمار - عضوا. 4 24 ولاية قالمة :
السادة : - نويري عبد العزيز - رئيسا،
- داود العربي - عضوا، صالحي ابراهيم - عضوا . 25 ولاية قسنطينة :
السادة : - مواجي حملاوي - رئيسا، غربي الهاشمي - عضوا، العايب مسعود عضوا . 26 ولاية المدية :
السادة : - نجار محمد - رئيسا، بكري بوعلام - عضوا، دالي الهادي - عضوا. 27 ولاية مستغانم :
السادة : - بن حبارة محمد - رئيسا، شيبوب فلاح جلول - عضوا، عدة جلول امحمد عضوا . 28 ولاية المسيلة :
السادة : - قراوي جمال الدين - رئيسا،
- زيان الهاشمي - عضوا، حططاش أحمد عضوا . 29 ولاية معسكر :
السادة : - بسة عبد القادر - رئيسا، روابحي محمد - عضوا،
- قرموش عبد اللطيف - عضوا. 30 ولاية ورقلة :
السادة : - تيغرمت محمد، رئيسا، رزايقي عمار - عضوا، تويزي ابراهيم - عضوا . 31 ولاية وهران :
السادة : - عاشور خالد - رئيسا،
- حاج صحراوي سمية – عضوا ، سعد الله بحري - عضوا. 32 ولاية البيض :
السادة : - مجبر محمد - رئيسا،
- واعد عبد القادر - عضوا
- العابدين مصطفى - عضوا. 33 ولاية إيليزي :
السادة : - غانم فاروق - رئيسا،
- بوكراع يوسف - عضوا ،
- بوحميدي محمد الشريف - عضوا . 34 ولاية برج بوعريريج :
السادة : - زبوشي محفوظ - رئيسا، هلايلي الطيب - عضوا، رويني عبد الحميد - عضوا . 35 ولاية بومرداس : 5 السادة : - عيمر حسين - رئيسا ، بوعسيلة مسعود عضوا تابليت عبد الحميد - عضوا. 36 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 36 ولاية الطارف :
السادة : - ما من محمد الطاهر - رئيسا، بوزغون بشير - عضوا حمود بوبكر - عضوا . 37 ولاية تندوف :
السادة : - بلمخفي طيب - رئيسا، بوزينة محمد – عضوا،
- برماكي عبد الجليل – عضوا . 38 ولاية تيسمسيلت :
السادة : - عبد الصدوق لخضر - رئيسا، نعيمي محمد - عضوا، مصباح كمال - عضوا . 39 ولاية الوادي :
السادة : - بوخلوف بلقاسم - رئيسا، قصباية عبد الحميد - عضوا، بديرة العربي - عضوا . 40 ولاية خنشلة :
السادة : - كويرة رابح - رئيسا، دهري الطيب - عضوا، عبيدي الطاهر - عضوا . 41 ولاية سوق أهراس :
السادة : - كرميش أحمد - رئيسا، دباح صالح - عضوا، يعقوبي يوسف – عضوا .
42 - ولاية تيبازة :
السادة : - شهبوب فضيل - رئيسا ، عمور يوسف - عضوا، محجوب أحمد - عضوا. 43 ولاية ميلة :
السادة : شيعل أحمد - رئيسا،
- بارش عبد الحميد - عضوا، لكحل أحمد - عضوا.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع العدد 68 28 جمادى الثانية عام 1417 44 ولاية عين الدفلى :
السادة : - حاج هني محمد - رئيسا، عيش سليمان - عضوا بن يمينة منوّر - عضوا . 45 ولاية النعامة :
السادة : - بوزيد لخضر - رئيسا ، بن شريف الحاج - عضوا،
- شطاح حميد - عضوا . 46 ولاية عين تموشنت :
السادة : - قليل سيدي محمد لمين - رئيسا ، الوزاني عبد القادر – عضوا، رحماني ابراهيم - عضوا .
47 - ولاية غرداية :
السادة : - تيطوح حمو - رئيسا، عمراني محمد - عضوا، بن ساعد رابح عزيز - عضوا . 48 ولاية غليزان :
السادة : - الفنجاء موسى رئيسا، مدرس بن زيان - عضوا، بلدغم ميلود - عضوا .
المادة 2
فتح المادةيعيّن القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رئيسا وعضوين في اللجنة الانتخابية المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج :
السادة : - مزدور عمر رئيسا، زعاف علال - عضوا، سعادة بوبكر - عضوا .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1417 الموافق 31 أكتوبر سنة 1996.
محمد آدمي عبد القادر بن مبارك الجزائي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.