مرسوم تنفيذي مؤرخ في 20 رجب عام 1417 الموافق أول ديسمبر سنة 1996، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التجارة 19
الباب الأول — قواعد عمل المجلس الدستوري في مجال رقابة المطابقة والرقابة الدستورية
الفصل الأول — رقابة مطابقة القوانين العضوية والأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان للدستور
المادة الأولى
فتح المادةيفصل المجلس الدستوري في مطابقة القوانين العضوية للدستور قبل صدورها طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 123 من الدستور برأي وجوبي بعد أن يخطره رئيس الجمهورية طبقا للفقرة الثانية من المادة 165 من الدستور، خلال الأجل المحدد في الفقرة الأولى من المادة 167 من الدستور.
المادة 2
فتح المادةإذا صرح المجلس الدستوري أن القانون المعروض عليه يتضمن حكما غير مطابق للدستور، ولا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، لا يتم إصدار هذا القانون.
المادة 3
فتح المادةإذا صرّح المجلس الدستوري أن القانون المعروض عليه يتضمّن حكما غير مطابق للدستور، دون أن يلاحظ في ذات الوقت بأن الحكم المعني لا يمكن فصله عن باقي أحكام هذا القانون، يمكن رئيس الجمهورية أن يصدر هذا القانون، باستثناء الحكم المخالف للدستور، أو أن يطلب من البرلمان قراءة جديدة للنص وفي هذه الحالة يعرض الحكم المعدل مرة أخرى، على المجلس الدستوري لمراقبة مطابقته للدستور.
المادة 4
فتح المادةيفصل المجلس الدستوري في مطابقة النظام الداخلي لكل من غرفتي البرلمان للدستور قبل الشروع في تطبيقه، برأي وجوبي طبقا للفقرة الثالثة من المادة 165 من الدستور، خلال الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 167 من الدستور.
المادة 5
فتح المادةإذا صرّح المجلس الدستوري أن النظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان المعروض عليه يتضمن / العدد 3 3 رمضان عام 1417 ه حكما مخالفا للدستور ، فإنّ هذا الحكم لا يمكن العمل به من طرف الغرفة المعنية إلا بعد تصريح المجلس الدستوري بمطابقته للدستور. يعرض كل تعديل للنظام الداخلي لإحدى غرفتي البرلمان على المجلس الدستوري، مرة أخرى لمراقبة مطابقته للدستور.
الفصل الثاني — رقابة دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات
المادة 6
فتح المادةيفصل المجلس الدستوري في دستورية المعاهدات، والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية طبقا للفقرة الأولى من المادة 165 من الدستور.
الفصل الثالث — الإجراءات
المادة 7
فتح المادةيخطر المجلس الدستوري برسالة توجه إلى رئيسه، وذلك في إطار أحكام المادتين 165 و 166 من الدستور.
متى تعلّق الأمر برقابة الدستورية المنصوص عليها في المادة 165 ) الفقرة الأولى ) من الدستور، يحدد الإخطار بدقة الحكم أو الأحكام التي تحال على المجلس الدستوري للرقابة.
ترفق رسالة الإخطار بالنص الذي يعرض على المجلس الدستوري لإبداء رأيه فيه أو اتخاذ قرار بشأنه.
المادة 8
فتح المادةتسجل رسالة الإخطار لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري في سجل الإخطار، ويسلّم وصل باستلامها.
يشكل التاريخ المبين في وصل الاستلام بداية سريان الأجل المحدد في المادة 167 من الدستور.
المادة 9
فتح المادةيشرع المجلس الدستوري بمجرد إخطاره، في رقابة مطابقة أو دستورية النص المعروض عليه، ويتابع ذلك حتى النهاية.
وفي حالة سحب النّص المذكور، أو صار النص غير ساري المفعول، يشهد المجلس الدستوري بزوال موضوع الإخطار، وينهي الإجراء الجاري. 3 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية
المادة 10
فتح المادةيعين رئيس المجلس الدستوري :
بمجرد تسجيل رسالة الإخطار، من بين أعضاء المجلس، مقررا يتكفل بالتحقيق في الملف ويتولى تحضير مشروع الرأي أو القرار .
يمنح المقرر أجلا يقرر في حدود الأجل المنصوص عليه في المادة 167 من الدستور.
المادة 11
فتح المادةيخوّل المقرر أن يجمع كل المعلومات والوثائق المتعلقة بالملف الموكل إليه.
ويمكنه أن يستشير أي خبير يختاره.
المادة 12
فتح المادةيسلّم المقرر ، بعد انتهاء أشغاله، إلى رئيس المجلس الدستوري وإلى كل عضو في المجلس، نسخة من ملف القضية مرفقة بتقريره ومشروع الرأي أو القرار .
المادة 13
فتح المادةيجتمع المجلس الدستوري بناء على استدعاء من رئيسه.
يمكن رئيس المجلس الدستوري أن يختار عضوا يخلفه في حالة حصول مانع له.
المادة 14
فتح المادةلا يصح أن يفصل المجلس الدستوري في أية قضية إلا بحضور خمسة ( 5 ) من أعضائه على الأقل.
المادة 15
فتح المادةيتداول المجلس الدستوري في جلسة مغلقة.
يبدي أراءه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه، دون المساس بأحكام المادة 88 من الدستور.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة مرجحا .
المادة 16
فتح المادةيتولى الأمين العام قلم جلسات المجلس الدستوري.
المادة 17
فتح المادةيوقع الأعضاء الحاضرون وكاتب الجلسة، محاضر جلسات المجلس . الدستوري ولا يجوز أن يطلع عليها إلا أعضاء المجلس الدستوري.
المادة 18
فتح المادةيوقع الرئيس أو خلفه آراء المجلس الدستوري وقراراته.
يسجل الأمين العام أراء المجلس الدستوري وقراراته، ويتولى إدراجها في الأرشيف والمحافظة عليها طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 19
فتح المادةتعلل آراء المجلس الدستوري وقراراته وتصدر باللغة الوطنية خلال الأجل المحدد في المادة 167 من الدستور.
المادة 20
فتح المادةيبلغ الرأي أو القرار إلى رئيس الجمهورية، كما يبلغ إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة إذا كان الإخطار صادرا من أحدهما.
المادة 21
فتح المادةترسل أراء المجلس الدستوري وقراراته إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الباب الثاني — رقابة صحة الانتخابات والاستفتاء
الفصل الأول — انتخاب رئيس الجمهورية
المادة 22
فتح المادةتودع تصريحات الترشح لرئاسة الجمهورية، حسب الأشكال والآجال المنصوص عليها في قانون الانتخابات لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري التي تثبت تسلّمها بوصل.
المادة 23
فتح المادةيعين رئيس المجلس الدستوري من بين أعضاء المجلس مقرّرا أو عدة مقررين للتكفل بالتحقيق في ملفات الترشح طبقا للأحكام الدستورية والتشريعية المرتبطة بذلك.
المادة 24
فتح المادةيدرس المجلس الدستوري، في اجتماع مغلق، التقرير ويفصل في صحة الترشيحات.
المادة 25
فتح المادةتبلغ إلى المعنيين قائمة المترشحين التي حددها المجلس الدستوري خلال الأجل المحدد في قانون الانتخابات. 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وتعلم بها جميع السلطات المعنية.
كما ترسل إلى الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 26
فتح المادةيعلن المجلس الدستوري نتائج الاقتراع طبقا لقانون الانتخابات.
يعين المجلس الدستوري، عند الاقتضاء، المترشحين الاثنين اللذين يدعوهما إلى المشاركة في الدور الثاني من الاقتراع.
يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للاقتراع.
المادة 27
فتح المادةيدرس المجلس الدستوري الطعون المتعلقة بعمليات الانتخابات طبقا لأحكام قانون الانتخابات.
المادة 28
فتح المادةيجب أن تحتوي الاحتجاجات التي يوقعها أصحابها قانونا على اللقب، والاسم والعنوان والصفة وعلى عرض الوقائع والوسائل التي تبرّر الاحتجاج.
ويسجل كل احتجاج في الأمانة العامة للمجلس . الدستوري
المادة 29
فتح المادةيعين رئيس المجلس الدستوري مقررا أو عدة مقرّرين من بين أعضاء المجلس الدستوري، لدراسة الاحتجاجات وتقديم تقرير ومشروع قرار عنها إلى المجلس الدستوري خلال الأجل الذي حدده قانون الانتخابات للفصل في التنازع.
المادة 30
فتح المادةيمكن المقرر أن يستمع إلى أي شخص، وأن يطلب إحضار أية وثيقة ترتبط بعمليات الانتخابات إلى المجلس الدستوري.
يستدعي رئيس المجلس الدستوري، إثر انتهاء التحقيق في الطعون المجلس الدستوري للفصل في مدى قابلية هذه الطعون وتأسيسها، أثناء جلسة مغلقة خلال الأجل الذي حدده قانون الانتخابات.
المادة 31
فتح المادةيبلغ قرار المجلس الدستوري إلى المعنيين. / العدد 3 3 رمضان عام 1417 ه
الفصل الثاني — انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 32
فتح المادةيتلقى المجلس الدستوري محاضر نتائج الانتخابات التشريعية المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ويدرس محتواها والتحفظات والملاحظات التي تتضمنها، ويضبط النتائج ويعلنها تطبيقا لأحكام المادة 99 من قانون الانتخابات.
المادة 33
فتح المادةيعتبر منتخبين فائزين في الدور الأول، المرشحون الذين حازوا الأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها، وإن لم يحصل ذلك، يصرح المجلس الدستوري بالمترشحين الاثنين للدور الثاني الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها.
المادة 34
فتح المادةلكل ناخب أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات الحق في الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طعن في شكل عريضة تودع لدى كتابة الضبط للمجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان نتائج الدور الأول.
المادة 35
فتح المادةيجب أن تتضمن عريضة الطعن :
1 - الاسم اللقب، المهنة، عنوان الطاعن، وعند الاقتضاء، انتماءه السياسي،
2 - وإذا تعلق الأمر بحزب سياسي : تسمية الحزب، عنوان مقره ، وصفة الطاعن الذي يجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه،
3 - عرض الموضوع والوسائل المؤسسة للطعن.
يجب تقديم عريضة الطعن في نسختين وبعدد الأطراف المطعون ضدهم.
ويمكن الطاعن أن يرفق عريضته بكل ما يدعمها من وثائق أو شهادات مكتوبة.
المادة 36
فتح المادةيوزع رئيس المجلس الدستوري الطعون على الأعضاء المعينين كمقررين. 3 رمضان عام 1417 ه الجريدة الرسمية تبلغ الطعون بجميع الوسائل إلى المترشحين أو الأحزاب السياسية المطعون ضدها.
المادة 37
فتح المادةيبت المجلس الدستوري في أحقية الطعون، خلال جلسة مغلقة، بعد انقضاء الأجل المحدد في المادة 100 من قانون الانتخابات، ويبلغ قرار المجلس الدستوري إلى كل من رئيس المجلس الشعبي الوطني، ووزير الداخلية، والأطراف المعنية.
المادة 38
فتح المادةيمكن المجلس الدستوري رفض الطعون غير المقبولة، أو المتضمنة مزاعم ليس لها تأثير حاسم على النتائج النهائية للانتخابات.
المادة 39
فتح المادةيضبط المجلس الدستوري العمليات الانتخابية للدور الثاني للانتخابات التشريعية، ويبت في الطعون المتعلقة بها وفق الأشكال والآجال المحددة في قانون الانتخابات والأحكام المذكورة أعلاه.
المادة 40
فتح المادةفور سحب الترشيحات للدور الثاني، الذي يتم وفق الشروط والأشكال المنصوص عليها في المادتين 84 مكرر 5 و 89 من قانون الانتخابات، تقوم الولاية المعنية بتبليغها إلى المجلس الدستوري الذي يعلن نتائج انتخاب المترشح الباقي.
الفصل الثالث — التنازع في الاستفتاء
المادة 41
فتح المادةيسهر المجلس الدستوري على صحة عملية الاستفتاء، ويدرس الاحتجاجات طبقا لأحكام قانون الانتخابات.
الباب الثالث — استشارة المجلس الدستوري في حالات خاصة
المادة 42
فتح المادةيجتمع المجلس الدستوري بقوة القانون في الحالات المنصوص عليها في المادة 88 من الدستور، ويمكنه، في هذا الإطار، أن يقوم بجميع التحقيقات ويستمع إلى أي شخص مؤهل وإلى أية.
سلطة معنية.
المادة 43
فتح المادةعندما يستشار المجلس الدستوري، في إطار المادة 90 من الدستور، يفصل في القضية دونما تعطيل.
المادة 44
فتح المادةعندما يستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام المادتين 93 و 97 من الدستور، يجتمع ويبدي رأيه فورا.
المادة 45
فتح المادةعندما يستشار المجلس الدستوري في إطار أحكام المادة 102 من الدستور، يجتمع ويبدي رأيه فورا.
الباب الرابع — القواعد المتعلقة بأعضاء المجلس الدستوري
المادة 46
فتح المادةيجب على أعضاء المجلس الدستوري أن يتقيدوا بإلزامية التحفظ، وأن لا يتخذوا أي موقف علني.
المادة 47
فتح المادةيعقد المجلس الدستوري اجتماعا بحضور كل أعضائه حينما تصبح الشروط المطلوبة لممارسة مهمة أحد أعضائه غير متوفّرة، أو عندما يخل هذا الأخير بواجباته إخلالا خطيرا.
المادة 48
فتح المادةيفصل المجلس الدستوري إثر المداولة بالإجماع في قضية العضو المعني دون حضوره.
وإذا سجل عليه إخلال خطير، يطلب المجلس الدستوري منه تقديم استقالته، ويشعر السلطة المعنية بذلك قصد استخلافه تطبيقا لأحكام المادة 49 أدناه.
المادة 49
فتح المادةيترتب على وفاة عضو في المجلس الدستوري، أو استقالته، أو حصول مانع دائم له، إجراء المجلس الدستوري مداولة تبلغ نسخة منها إلى رئيس الجمهورية، وحسب الحالة، إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، أو رئيس مجلس الأمة، أو رئيس المحكمة العليا، أو رئيس مجلس الدولة. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 50
فتح المادةيشرع كل عضو جديد، يعين أو ينتخب، في ممارسة مهامه بعد مرور يوم كامل على الأكثر على تاريخ الانتهاء العادي لعضوية سلفه، وذلك في إطار أحكام المادة 164 من الدستور.
وفي هذا الإطار، يتم التجديد أو الاستخلاف خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تسبق انتهاء العضوية أو خلال الخمسة عشر ( 15 ) يوما التي تعقب التبليغ المنصوص عليه في المادة 49 أعلاه.
المادة 51
فتح المادةيمكن المجلس الدستوري أن يرخص لأحد أعضائه، بعد إجراء مداولة بالمشاركة في الأنشطة الثقافية أو العلمية إذا لم يكن لطبيعتها أي تأثير على استقلاليته ونزاهته.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 3 3 رمضان عام 1417 ه
المادة 52
فتح المادةتنشر هذه المداولة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حررت بالجزائر في 18 شعبان عام 1417 الموافق 29 ديسمبر سنة 1996 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير الأعضاء :
السيد : طه طيار ، السيد : عبد الرزاق زوينة السيد : معمر بوزنادة السيد : عامر رخيله السيد : محمد الصادق العروسي السيد : عمرو بن قراح.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.