مرسوم تنفيذي رقم 91-567 مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-155 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991 الذي يحدد مضمون أوراق التصويت ومواصفاتها التقنية. 42 / فهرس قرارات مقررات آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-155 المؤرخ في 18 مايوينة 1991 المذكور أعلاه، بالمادتين 4 مكرر 1 و 4 مكرر 2 التاليتين : ९९ المادة 4 مكرر 1 : تتضمن أوراق التصويت الموضوعة تحت تصرف الناخبين لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني في الدور الثاني، ما يلي :
الألقاب والأسماء والكنية المحتملة للمترشحين الأصليين والمستخلفين المؤهلين للدور الثاني في الدائرة الانتخابية الانتماء السياسي للمترشحين، صورة المترشح الأصلي، رقم تصنيف المترشحين حسب الترتيب الأبجدي ". ९ १९ المادة 4 مكرر 2 : يتجسد اختيار الناخب عن طريق شطب الاسم، أو الصورة أو الرقم، أو الرمز، أو أية علامة أخرى توضع داخل الإطار المخصص للمترشح الذي يرغب الناخب إقصاءه ".
بناني
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991.
سيد أحمد غزالي قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-155
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.