أمر رقم 95-21 مؤرخ في 21 صفر عام 1416 الموافق 19 يوليو سنة 1995 ، يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 ، المعدل والمتمم ، والمتضمن قانون الانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا الأمر المواد 27 و 50 و 108 و 110 و 114 و 117 و 137 و 156 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، ويدرج المواد الجديدة : 16 مكرر، و 50 مكرر، 50 مكرّر 1، و 110 مكرّر. و 156 مكرّر .و
المادة 2
فتح المادةتدرج في القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم مادة 16 مكرر تحرّر كما يأتي :
"المادة 16 مكرّر : يتم إعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل دائرة قنصلية تحت مراقبة لجنة إدارية تتكون ممن يأتي :
رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي، يعينه السفير، رئيسا،
- ناخبان عضوان
- موظف قنصلي، كاتبا للجنة.
تجتمع اللجنة بمقر القنصلية باستدعاء من رئيسها.
توضع تحت تصرف هذه اللجنة كتابة دائمة ينشطها كاتب اللجنة.
توضع هذه الكتابة تحت رقابة رئيس اللجنة قصد ضمان مسك القائمة الانتخابية طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية.
تحدد قواعد سير هذه اللجنة وعملها عن طريق التنظيم ".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 27 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم كما يأتي :
" المادة 27 : يدوم الاقتراع يوما واحدا، يحدد بمرسوم رئاسي كما هو منصوص عليه في المادة 23 من قانون الانتخابات.
غير أنه يمكن الوزير المكلف بالداخلية، بطلب من الولاة، أن يرخص لهم بقرار تقديم افتتاح الاقتراع باثنتين وسبعين ( 72 ) ساعة على الأكثر، في البلديات التي يتعذر فيها إجراء عملية الاقتراع في اليوم نفسه، لأسباب مادية تتصل ببعد مكاتب التصويت، وتشتت السكان، ولأي سبب استثنائي في بلدية ما.
يمكن الوزير المكلف بالدّاخليّة والوزير المكلف بالشؤون الخارجية بقرار مشترك، تقديم تاريخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرين ( 120 ) ساعة قبل اليوم المحدد لذلك، بطلب من السفراء والقناصلة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 4
فتح المادةتعدل المادة 50 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم كما يأتي :
" المادة 50 : يمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المبينة في هذه المادة أن يمارس حق التصويت بالوكالة بطلب منه :
1 - المرضى الموجودون بالمستشفيات أو الذين يعالجون في منازلهم،
2 - ذوو العطب الكبير أو العجزة
3 - العمال الذين يعملون خارج ولاية إقامتهم أو الذين هم في تنقل أو الملازمون أماكن عملهم يوم الاقتراع
4 - المواطنون الموجودون عرضا في الخارج ".
المادة 5
فتح المادةتدرج في القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم مادة 50 مكرر ، تحرّر كما يأتي :
المادة 50 مكرّر : يمارس أفراد الجيش الوطني الشعبي وأسلاك الأمن حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية في أماكن عملهم.
يخضع اقتراعهم للإجراءات والقواعد المطبقة . على مكاتب التصويت المتنقلة المنصوص عليها في قانون الانتخابات.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".
المادة 6
فتح المادةتدرج في القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم مادة 50 مكرر 1، تحرر كما يأتي :
" المادة 50 مكرّر 1 : يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية في بلدان إقامتهم.
يمكن الناخبين المذكورين في الفقرة السابقة ممارسة حق التصويت بالوكالة، بطلب منهم، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".
المادة 7
فتح المادةتعدّل المادة 108 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، كما يأتي :
" المادة 108 : يتم التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية بإيداع طلب تسجيل لدى المجلس الدستوري، مقابل وصل.
يتضمن طلب الترشيح اسم المعني ولقبه وتوقيعه ومهنته وعنوانه.
يرفق الطلب بملف يحتوي على ما يأتي :
1 - نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني،
2 - شهادة الجنسية الجزائرية أصلا للمعني،
3 - تصريح بعدم تعدد جنسية المعني. 4 مستخرج رقم 3 من صحيفة السوابق القضائية للمعني.
5 - صورة شمسية حديثة للمعني.
6 - شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني،
7 - شهادة طبيّة للمعني مسلمة من أطباء.
محلفين،
8 - بطاقة الناخب للمعني،
9 - شهادة الإعفاء أو تأدية الخدمة الوطنية ،
10 - التوقيعات المنصوص عليها في المادة 110 من قانون الانتخابات
11 - تصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه
12 - شهادة تثبت المشاركة في ثورة التحرير الوطني للمولود قبل أول يوليو سنة 1942، 13 شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال ضد ثورة التحرير الوطني،
14 - تعهد كتابي يوقعه المترشح يتضمن ما يأتي :
- الالتزام بأحكام الدستور والدفاع عنه، العمل على تعزيز الوحدة الوطنية والدفاع عن سلامة التراب الوطني، التمسك بالديمقراطية واحترام التعددية السياسية في ظل مبادئ الجمهورية،
- رفض العنف كوسيلة للعمل السياسي للوصول إلى السلطة أو البقاء فيها، احترام الإسلام دين الدولة وتمجيده، وعدم استعمال الدين لأغراض حزبية
- الالتزام بمبدإ التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري احترام الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان، رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية،
- احترام قيم ثورة أول نوفمبر 1954، ترقية الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والأمازيغية.
يجب أن يعكس برنامج المترشح المنصوص عليه في المادة 126 من قانون الانتخابات مضمون التعهد الكتابي ".
المادة 8
فتح المادةتعدل المادة 110 من القانون رقم 9 8-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، كما يأتي :
" المادة 110 : فضلا عن الشروط المحددة في المادتين 67 و 70 من الدستور، وكذا أحكام هذا القانون، يجب على المترشح أن يقدّم مجموع عدد لا يقل عن خمسة وسبعين ألف ( 75.000 ) توقيع فردي لناخبين مسجلين في القوائم الانتخابية. ويجب أن تجمع هذه التوقيعات عبر خمس وعشرين ( 25 ) ولاية على الأقل من التراب الوطني. وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة، عن ألف وخمسمائة ( 1500 ) توقيع.
وتدون هذه التوقيعات في مطبوع فردي مصادق عليه لدى ضابط عمومي. وتودع هذه المطبوعات في نفس الوقت الذي يودع فيه ملف الترشح موضوع المادة 108 من هذا القانون، لدى المجلس الدستوري.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".
المادة 9
فتح المادةتدرج في القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم مادة 110 مكرر، تحرّر كما يأتي :
" المادة 110 مكرر : لا يحق لأي ناخب مسجل في قائمة انتخابية أن يمنح توقيعه إلا لمترشح واحد فقط ..
يعتبر كل توقيع يمنحه الناخب إلى أكثر من مترشح لاغيا ويعرض صاحب التوقيعات للعقوبات المنصوص عليها في المادة 156 مكرر من قانون الانتخابات ".
المادة 10
فتح المادةتعدل المادة 114 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، كا يأتي :
" المادة 114 : يحدد تاريخ الدور الثاني للاقتراع باليوم الخامس عشر ( 15 ) بعد إعلان المجلس الدستوري نتائج الدور الأول، على أن لا تتعدى المدة القصوى بين الدورين الأول والثاني ثلاثين ( 30 ) يوما.
يخفض هذا الأجل إلى ثمانية (8 ) أيام في الحالة المنصوص عليها في المادة 84 من الدستور ".
المادة 11
فتح المادةتعدل المادة 117 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل والمتمم، كما يأتي :
" المادة 117 : يحق لكل مترشح أو ممثله قانونا، أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج احتجاجه في المحضر الموجود داخل مكتب التصويت.
يخطر المجلس الدستوري فورا وبرقيا بهذا الاحتجاج.
إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 95-04 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1415 الموافق 20 أبريل سنة 1995 ، يعدل ويتمم النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية. - إن محافظ بنك الجزائر، تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم ".
المادة 12
فتح المادةتعدل المادة 137 من القانون رقم 9 8-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، كما يأتي :
" المادة 137 : لا يمكن أن تتجاوز نفقات حملة المترشح للانتخابات الرئاسية أحد عشر ( 11 ) مليون دينار في الدور الأول.
يرفع هذا المبلغ إلى ثلاثة عشر (13) مليون دينار في الدور الثاني ".
المادة 13
فتح المادةتدرج في القانون رقم 89-13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات، المعدل والمتمم مادة 156 مكرر ، تحرر كما يأتي :
" المادة 156 مكرر : كل مخالفة لأحكام المادة 110 مكرر من قانون الانتخابات، تعرض مرتكبها إلى عقوبة بالحبس من ستّة (6) أشهر إلى سنة واحدة وبغرامة مالية من 10.000 دج إلى 50.000 دج ".
المادة 14
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 صفر عام 1416 الموافق 19 يوليو سنة 1995.
اليمين زروال وبلاغات .- بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لاسيما المادتان 44 الفقرة "ز" و 47 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر، وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء دائمين وأعضاء إضافيين في مجلس النقد والقرض، وبمقتضى النظام رقم 90-01 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1410 الموافق 4 يوليو سنة 1990 والمتضمن الحد الأدنى لرأس مال البنوك والمؤسسات المالية العاملة بالجزائر وبمقتضى النظام رقم 91-09 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصاريف والمؤسسات المالية،
- وبمقتضى النظام رقم 92-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن مخطط الحسابات المصرفية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية وبمقتضى النظام رقم 92-09 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق بإعداد الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات المالية، ونشرها، وبمقتضى النظام رقم 93-01 المؤرخ في 10 رجب عام 1413 الموافق 3 يناير سنة 1993 الذي يحدد شروط تأسيس بنك ومؤسسة مالية، وشروط إقامة فرع بنك ومؤسسة مالية أجنبية وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض المؤرخة في 20 أبريل سنة 1995، يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا النظام ويتمم النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 الذي يحدد قواعد الحذر في تسيير المصارف والمؤسسات المالية.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 3 من النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 ، المذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
" المادة 3 : يقصد بالأموال الخاصة، في مفهوم هذا النظام، مبلغ الأموال الخاصة القاعدية والأموال الخاصة المكملة.
وتشتمل الأموال الخاصة القاعدية على العناصر الآتية :
- رأس المال الأصلي،
- الاحتياطيات غير احتياطيات إعادة التقويم الرصيد المنقول من جديد عندما يكون في الجانب الدائن
- الاحتياطات المخصصة لتغطية الأخطار المصرفية العامة
- الربح المحدد عند تواريخ وسيطة حسب الشروط التي تحدد في تعليمة يصدرها بنك الجزائر.
يجب أن تطرح من الأموال الخاصة القاعدية المحددة على هذا النحو، العناصر الآتية :
- - الحصة غير المحررة من رأس المال الأصلي،
- الأسهم الخاصة المكتسبة كسبا مباشرا أو غير مباشر الرصيد المنقول من جديد عندما يكون في الجانب المدين
- الأصول غير المادية ومنها نفقات التأسيس النتائج السلبية المحددة بتواريخ وسيطة، إن اقتضى الأمر، نقصان الاحتياطات المخصصة لتغطية أخطار الاعتماد كما يقدره بنك الجزائر.
وتتكون الأموال الخاصة التكميلية من العناصر الآتية :
- احتياطيات إعادة التقويم التخصيصات المنصوص عليها في التشريع المعمول به بعض العناصر الواردة في ميزانية البنك أو المؤسسة المالية، والقابلة للاستعمال بحرية
- الأموال الناتجة عن إصدار سندات أو قروض مشروطة.
وتحدد تعليمة يصدرها بنك الجزائر خصائص بعض العناصر المذكورة أعلاه.
وقد تحدد عند الاقتضاء، عناصر أخرى من الأموال الخاصة، بتعليمة يصدرها بنك الجزائر ".
المادة 3
فتح المادةتتمّم المادة 4 من النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 ، المذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 4 : يقصد بالأخطار المترتبة، في مفهوم هذا النظام، العناصر الآتية :
قروض الزبن قروض المستخدمين مساهمات البنوك والمؤسسات المالية
- سندات التوظيف، سندات المساهمة الالتزامات بالتوقيع التزامات الدولة، المستحقات الأخرى على الدولة
- الأموال الثابتة الصافية من الاستهلاك،
- حسابات التسوية والربط الخاصة بالزبن والبنوك والمؤسسات المالية.
المطبعة الرسية 7، 9 و 13 شارع ويطرح من هذه العناصر ما يأتي :
مبلغ الضمانات المحصلة من الدولة، وهيئات التأمين والبنوك والمؤسسات المالية،
- المبالغ المحصلة ضمانا من الزبن في شكل ودائع أو أصول مالية يمكن تصفيتها دون أن تتأثر قيمتها، مبلغ الاحتياطات المكونة قصد تغطية الديون و / أو انخفاض قيمة السندات.
وتحدد تعليمة من بنك الجزائر، النسب التي يجب أن تطبق فيما يتعلّق بالأخطار المحددة أعلاه.
كما قد تحدّد، عند الاقتضاء، أخطار أخرى بتعليمة يصدرها بنك الجزائر ".
المادة 4
فتح المادةيتمّم النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991، المذكور أعلاه، بمادة 4 مكرر تحرر كما يأتي :
" المادة 4 : مكرر : العناصر المعتمدة في عملية حساب نسبة تغطية الأخطار ( نسبة القدرة على التسديد ) هي العناصر الواردة في محاسبة البنوك والمؤسسات المالية ".
المادة 5
فتح المادةيتمّم النظام رقم 91-09 المؤرخ في 14 غشت سنة 1991 ، المذكور أعلاه ، بمادة 9 تحرّر كما يأتي :
المادة 9 : يمكن اللجنة المصرفية أن تمنح استثناء، البنوك والمؤسسات المالية، رخصة مؤقتة تعفيها من أحكام هذا النظام ".
حرر بالجزائر في 20 ذي القعدة عام 1415 الموافق 20 أبريل سنة 1995.
عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل قانون رقم 89-13
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-09
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 91-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.