مرسوم تنفيذي رقم 91-409 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 يحدد كيفيات تطبيق المادة 33 مكرر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، والمتضمن قانون الانتخابات. 2101
المادة الأولى
فتح المادةيجري أداء اليمين الملزم به أعضاء مكاتب التصويت وفقا للمادة 33 مكرر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه أمام القاضي رئيس اللجنة الادارية الانتخابية المعنية خلال مراسم جماعية.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تبدأ مراسم أداء اليمين بمجرد انقضاء أجال الطعن المنصوص عليها في المادة 33 مكرر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيمكن كل مترشح حضور العمليات الانتخابية في كل مكتب من مكاتب التصويت التابعة للدائرة المترشح فيها، أو تكليف من يمثله.
وعندما يقرر تكليف من يمثله، يجب عليه أن يودع لدى يقوم كل من الوالي ورئيس المجلس القضائي المختصين | المصالح المختصة في الولاية، قائمة الاشخاص الذين يؤهلهم اقليميا أو ممثليهما، باعداد برنامج يحددان فيه أماكن المراسم وتاريخها وساعتها.
يكون هذا البرنامج محل الصاق على مستوى الولاية والبلديات .
المادة 3
فتح المادةيحرر أداء اليمين في محضر، يوقعه رئيس اللجنة الادارية الانتخابية، ويودع لدى كتابة الضبط . للمحكمة المختصة اقليميا.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 أكتوبر سنة 1991 سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 89-13
- قانون رقم 91-18
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، يحدد قواعد تنظيم مركز التصويت ومكتب التصويت، وسيرهما 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-272
مرسوم تنفيذي رقم 95 272 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد كيفيات تطبيق المادة 33 مكرر من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة الانتخابات
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.