مرسوم تنفيذي رقم 95-270 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية. 6
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم في إطار المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 95-269 المؤرخ في 22 في ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بعض القواعد الخاصة بعمل اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية والتي تدعى في صلب النص «اللجنة».
المادة 2
فتح المادةتقيّد الاعتمادات المخصصة بعمل اللجنة وممثلياتها على صعيد الولايات في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ، وتقتطع من الاعتمادات المخصصة لعمليات الانتخابات الرئاسية.
المادة 3
فتح المادةيضع وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، في إطار الاجراءات المقررة في التنظيم المعمول به تحت تصرف اللجنة، أمانة تقنية تتكون من موظفين تابعين لوزارته.
ويضع زيادة على ذلك تحت تصرف اللجنة المحال والوسائل اللازمة للأعضاء لممارسة مهامهم في مراقبة الانتخابات.
المادة 4
فتح المادةتوضع وسائل تحت تصرف كل ممثلية للجنة على صعيد الولاية حسب الكيفيات التي يبينها بدقة، إن اقتضى الأمر بقرار، وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.
المادة 5
فتح المادةيستمر المستخدمون الأصليون في دفع الأجور والمرتبات لأعضاء اللجنة وللموظفين والأعوان الموضوعين تحت تصرفها. ويمكنهم، إن اقتضى الأمر، أن يستردوا ذلك حسب الكيفيات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به من الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض.
المادة 6
فتح المادةيتقاضى أعضاء اللجنة تعويضا يحدد مبلغه وكيفيات دفعه بنص لاحق.
المادة 7
فتح المادةيمكن أن يحدث صندوق دفع مباشر للنفقات يوضوع تحت سلطة رئيس اللجنة قصد تسهيل عمل اللجنة وفي إطار الإجراءات المقررة في التنظيم المعمول به.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-304
مرسوم تنفيذي رقم 95-304 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يحدد شروط إنتاج المؤسستين العموميتين للتلفزيون والبث الإذاعي السمعي، حصص التحدث المباشر المتعلقة بحملة الانتخابات الرئاسية، وبرمجتها وبثها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.