قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 15 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين بالخارج، لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم 16 نوفمبر سنة 1995. 23
المادة الأولى
فتح المادةيعين القضاة الآتية أسماؤهم رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية المكلفة بجمع نتائج التصويت المجموع البلديات : 01 ولاية أدرار :
السادة : - بودي سليمان، رئيسا، ماموني الطاهر، عضوا، قاسمي أحمد، عضوا . 02 ولاية الشلف :
السادة : - بن مسعود رشيد، رئيسا، بوحلوفة فريد، عضوا نجيمي جمال، عضوا . 03 ولاية الأغواط :
السادة : - كيحل عبد الكريم، رئيسا،
- بن عربية الطيب، عضوا معمري ابراهيم، عضوا 04 ولاية أم البواقي :
السادة : - نويري عبد العزيز، رئيسا،
- كويرة رابح، عضوا
- مزهود رشيد، عضوا 05 ولاية باتنة :
السادة : - خنفر حمانة، رئيسا، حميدة مبارك، عضوا بكوش سليمان، عضوا .
06 - ولاية بجاية :
السادة : - رحمين ابراهيم، رئيسا،
- عميور السعيد، عضوا،
- فارح أحمد، عضوا .
07 - ولاية بسكرة :
السادة : - عداسي عمار، رئيسا، بومجان علي، عضوا،
- طاع الله عبد الرزاق، عضوا . 08 ولاية بشار :
السادة : - محمد بن سالم محمد، رئيسا،
- بلمخفي الطيب، عضوا، بويدة ملاد عضوا 24 09 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 09 ولاية البليدة :
السادة : - اسماعيل الهادي، رئيسا، اسعد زهية، عضوة زروقي ليلى، عضوة. 10 ولاية البويرة :
السادة : - تواتي الصديق، رئيسا،
- شلوش حسين، عضوا بلعياضي حمو، عضوا . 11 ولاية تامنغست :
السادة : - قويدري محمد، رئيسا، : لعوز محمد، عضوا، ضا من الحاج، عضوا 12 ولاية تبسة :
السادة : - مواجي حملاوي، رئيسا، العمراوي عبد الحميد، عضوا، غريب مبروك عضوا .
13 - ولاية تلمسان :
السادة : - مختاري جلول، رئيسا
- صنوبر أحمد، عضوا، يعقوبي عبد المالك، عضوا. 14 ولاية تيارت :
السادة : - صافية بن عيسى، رئيسا،
- عبد الصدوق لخضر، عضوا
- جمال خالد، عضوا 15 ولاية تيزي وزو :
السادة : - بوحلاس السعيد، رئيسا، عيمر حسين، عضوا
- برابية مصطفى، عضوا.
العدد 63 أول جمادى الثانية عام 1416 ه 16 ولاية الجزائر :
السادة : - بن شاوش كمال، رئيسا، معلم اسماعيل، عضوا، زعاف علال، عضوا . 17 ولاية الجلفة :
السادة : - سليماني نور الدين، رئيسا، الويفي بشير، عضوا محصر عبد الناصر، عضوا. 18 ولاية جيجل :
السادة : - بن عميرة عبد الصمد، رئيسا،
- كحل الراس محفوظ، عضوا مجدوب عز الدين، عضوا . 19 ولاية سطيف :
السادة : - مسعودي حسين، رئيسا،
- بورافة رشيد، عضوا
- بلعز صالح، عضوا . 20 ولاية سعيدة :
السادة : لعموري محمد، رئيسا، ابن أحمد ادريس، عضوا صدقيوي أحمد، عضوا. 21 ولاية سكيكدة :
السادة : - قدور محمد المنصف، رئيسا،
- بولغليمات احسن، عضوا بوالطين أحمد، عضوا . 22 ولاية سيدي بلعباس :
السادة : - بلعيز الطيب، رئيسا،
- بن يحي الطيب، عضوا،
- صباغ أحمد، عضوا .
أول جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية
23 - ولاية عنابة :
السادة : - بن عبيد الوردي، رئيسا،
- كواشي عبد الوهاب، عضوا، مرغم عمار، عضوا . 24 ولاية قالمة :
السادة : معزوزي الصديق، رئيسا،
- داود العربي، عضوا
- رزقاني معمر، عضوا . 25 ولاية قسنطينة :
السادة : - عاشور خالد، رئيسا، بوعروج فريدة، عضوة، شيعل أحمد، عضوا . 26 ولاية المدية :
السادة : - بلقاسم عبد القادر، رئيسا،
- بكري بوعلام، عضوا
- دالي الهادي، عضوا . 27 ولاية مستغانم :
السادة : - سيدهم مختار، رئيسا، شيبوب فلاح جلول، عضوا، عدة جلول امحمد، عضوا . 28 ولاية المسيلة :
السادة : - قطوش محمد، رئيسا،
- سابق الرهوني، عضوا،
- حططاش أحمد، عضوا . 29 ولاية معسكر :
السادة : - بوعلام بوعلام، رئيسا، روابحي محمد، عضوا،
- ابراهيمي الهاشمي، عضوا . 30 ولاية ورقلة :
السادة : تيغرمت محمد، رئيسا،
- شرفة نشيدة، عضوة
- تويزي ابراهيم، عضوا .
31 - ولاية وهران :
السادة : - بلبشير حسين، رئيسا، لوني بلاحة، عضوا، سعد الله بحري، عضوا . 32 ولاية البيض :
السادة : - مجبر محمد، رئيساً،
- واعد عبد القادر، عضوا عابدين مصطفى عضوا 33 ولاية إيليزي :
السادة : - غانم فاروق، رئيسا، علالي علي، عضوا، مسغوني قويدر، عضوا . 34 ولاية برج بوعريريج :
السادة : - زبوشي محفوظ، رئيسا، هلايلي الطيب، عضوا،
- حشاني نورة، عضوة. 35 ولاية بومرداس :
السادة : - تابليت عبد الحميد، رئيسا، بوعسيلة مسعود، عضوا آيت عكاشة علي، عضوا . 36 ولاية الطارف : :
السادة : - بلبل رشيد، رئيسا، حليفة عبد الحميد، عضوا بوزعون بشير، عضوا 26 37 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 37 ولاية تندوف :
السادة : - بوعشرية محمد، رئيسا،
- بن عزة جمال الدين، عضوا،
- برماكي عبد الجليل، عضوا . 38 ولاية تيسمسيلت :
السادة : - نعيمي محمد، رئيسا،
- الحاج ميمون أحمد، عضوا، مصباح كمال، عضوا . 39 ولاية الوادي :
السادة : - بوخلوف بلقاسم، رئيسا، بديرة العربي، عضوا، فريطس عبد الحميد، عضوا. 40 ولاية خنشلة :
السادة : - بن بودريو حسين، رئيسا،
- دهري الطيب، عضوا،
- دايرة عمر، عضوا
41 - ولاية سوق أهراس :
السادة : - بوالبردعة احسن، رئيسا،
- كرميش أحمد، عضوا
- دباح صالح، عضوا . 42 ولاية تيبازة :
السادة : - بليدي محمد، رئيسا،
- فخار لطيفة، عضوة،
- بن سعدة أحمد، عضوا.
43 - ولاية ميلة :
السادة : - جصاص أحمد، رئيسا، بوشليق علاوة، عضوا، لكحل أحمد، عضوا .
العدد 63 أول جمادى الثانية عام 1416 44 ولاية عين الدفلى :
السادة : - بن فريحة العربي، رئيسا،
- حاج هني محمد، عضوا،
- بن يمينة منوّر، عضوا . 45 ولاية النعامة :
السادة : - بوزيد لخضر، رئيسا،
- ابن شريف الحاج، عضوا
- سعد الله سعيد، عضوا .
46 - ولاية عين تموشنت :
السادة : - بوري يحي، رئيسا، هاشمي الشيخ، عضوا،
- الوزاني عبد القادر، عضوا : 47 ولاية غرداية :
السادة : تيطوح حمو، رئيسا، عمراني محمد، عضوا، العيفة خالد، عضوا . 48 ولاية غليزان :
السادة : - الفنجاء موسى، رئيسا، مدرس بن زيان، عضوا عباس شهرة عبد المجيد، عضوا.
المادة 2
فتح المادةيعيّن القضاة الآتية أسماؤهم بصفتهم رئيسا وعضوين في اللجنة الانتخابية المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج :
السادة : - مزدور عمر، رئيسا، حساين إيدير، عضوا مشيش عبد العزيز، عضوا
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 20 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 15 أكتوبر سنة 1995.
محمد آدمي.
وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.