مرسوم تنفيذي رقم 91-408 مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 اكتوبر سنة 1991 يحدد كيفية تطبيق المادة 33 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات. 2101
المادة 3
فتح المادةتدرس المصالح المختصة في الولاية الاعتراضات، وتصدر قرار بشأنها في غضون الايام الخمسة ( 5 ) الموالية لتاريخ ايداعها.
يبلغ قبول الاعتراض أو رفضه الى مقدم الاعتراض.
المادة 4
فتح المادةتضبط قائمة أعضاء مكاتب التصويت الاساسيين والاضافيين حسب كل بلدية ، بعد انقضاء أجال الطعن ودراسة عرائض الاعتراض.
ترسل نسخة من هذه القائمة الى رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا لتنفيذ اجراءات أداء اليمين، واالى رئيس المجلس الشعبي البلدي لالصاقها في مقر البلدية، والى غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الانتخابات المعدل - رئيس المركز أو مكتب التصويت لالصاقها يوم الاقتراع.
والمتمم، لاسيما المادة 33 منه، وبمقتضى القانون رقم 91-18 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 15 اكتوبر سنة 1991، الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 60 المؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990، الذي يحدد سلم مكافأة الاعمال الاضافية أو الاستثنائية المرتبطة بالتحضير المادي للاقتراع واجرائه، المعدل والمتمم يرسم ما يلي
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات تطبيق المادة 33 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 ، المذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيمكن أن تكون قائمة أعضاء كل مكتب من مكاتب التصويت الاساسيين والاضافيين، محل اعتراض في غضون الايام الخمسة ( 5 ) الموالية لتاريخ نشرها.
يجب أن يستهدف الاعتراض، الذي يقدم كتابيا | ومعللا قانونا، إثبات ما يأتي :
- اما أن يكون المعني ليس ناخبا، أو أنه ليس ناخبا وغير مقيم في اقليم الولاية،
- أو أن يكون مترشحا، أو أن يكون من أولياء المترشح أو من أصهاره الى غاية الدرجة الثانية أو أنه يتمتع بصفة منتخب ( بفتح الخاء ) .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 27 اكتوبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 89-13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.