قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تحديد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية. 14
المادة الأولى
فتح المادةتحدد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، المرتبة طبقا لقرار المجلس الدستوري المذكور أعلاه، كما يأتي :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع السيد : بوكروح نور الدين السيد : زروال اليمين، السيد : سعدي سعيد، السيد : نحناح محفوظ.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بذلك تداول المجلس الدستوري في جلسته يوم 19 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة .1995 رئيس المجلس الدستوري سعيد بوالشعير عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.