مرسوم تنفيذي رقم 95-303
مرسوم تنفيذي رقم 95-303 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 7 أكتوبر سنة 1995، يضبط كيفيات تطبيق أحكام المادة 117 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت قانون الانتخابات التي تطبق في الانتخابات الرئاسية. سنة 1989، المعدل والمتمم، والمتضمن 27
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 95-303
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
إعلان
إعلان مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 23 نوفمبر سنة 1995 ، يتعلّق بنتائج انتخاب رئيس الجمهورية. 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.