قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، يرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع المتعلّق بالانتخاب الرئاسة الجمهورية 12
المادة الأولى
فتح المادةيرخص لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصلية بتقديم تاريخ افتتاح الاقتراع للانتخاب لرئاسة الجمهورية 120 ساعة في الدوائر الانتخابية التابعة لاختصاصهم.
المادة 2
فتح المادةتنشر القرارات المتخذة تطبيقا للمادة الأولى أعلاه وتعلّق بمقر السفارات والقنصليات عشرة (10) أيام قبل تاريخ الاقتراع. وترسل نسخة منها إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، وإلى وزير الشؤون الخارجية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995.
وزير الشؤون وزير الداخلية والجماعات الخارجية المحلية والبيئة والإصلاح الإداري محمد الصالح دمبري مصطفى بن منصور 22 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.