مرسوم تنفيذي رقم 95 271 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد مضمون أوراق التصويت في الانتخاب الرئاسة الجمهورية، ومواصفاتها التقنية. 7
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 29 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم مضمون أوراق التصويت في الانتخاب لرئاسة الجمهورية، ومواصفاتها التقنية.
المادة 2
فتح المادةتكون أوراق التصويت ذات نموذج واحد ولون موحد بالنسبة لجميع المترشحين.
تحدد وسائل التعرف على أوراق التصويت بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتضمن أوراق التصويت التي تكون في متناول الناخبين ما يأتي :
لقب المترشح واسمه ، وعند الاقتضاء، كنيته باللغة العربية وبالحروف اللاتينية صورة المترشح
- تاريخ الانتخاب.
المادة 4
فتح المادةتتولّى الإدارة الولائية وكذلك مصالح وزارة الشؤون الخارجية إرسال أوراق التصويت إلى كل مكتب تصويت، وإيداعها به قبل افتتاح الاقتراع.
المادة 5
فتح المادةتبيّن بدقة أحكام هذا المرسوم، كلما دعت الحاجة، بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 ، يتعلّق بالمواصفات التقنية لورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب الرئاسة الجمهورية : 13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.