قرار

قرار مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 31 ديسمبر سنة 1991، يرخص لبعض الولاة أن يقدموا تاريخ افتتاح الاقتراع للدور الثاني المتعلق بتجديد المجلس الشعبي الوطني. 44

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.