أمر رقم 97-04 مؤرخ في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997، مراسيم تنظيمية يحدد المدة القانونية للعمل. 7 يتعلق بالتصريح بالممتلكات
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس هذا الأمر التصريح بالممتلكات الواجب على كل شخص قائم بأعباء السلطة العمومية، بغية ضمان الشفافية المالية في الحياة السياسية والإدارية، وضمان الحفاظ على الممتلكات العمومية وكرامة الأشخاص المدعوين لخدمة الجماعة الوطنية.
المادة 2
فتح المادةيكون التصريح بالممتلكات شخصيا، ويوقعه محرره ويشهد فيه بشرفه على صحة المعلومات المبينة فيه وسلامتها.
المادة 3
فتح المادةيحتوي التصريح بالممتلكات على جرد العقارات والمنقولات التي يحوزها المكتتب وأولاده القصر، ولو على الشيوع، في الجزائر و / أو في الخارج.
يحرر التصريح بالممتلكات طبقا لنموذج يحدد عن طريق التنظيم دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنظام الملكية.
الفصل الثاني — الأشخاص الخاضعون للتصريح بالممتلكات
المادة 4
فتح المادةيتعين على الأشخاص الذين يمارسون مهمة انتخابية وطنية أو محلية أن يكتتبوا تصريحا بالممتلكات خلال الشهر الذي يعقب تقلدهم مهامهم.
يمدد هذا الأجل إلى شهر ( 1 ) أخر في حالة القوة القاهرة.
المادة 5
فتح المادةيتعين على رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة أن يكتتبوا تصريحا بممتلكاتهم خلال الشهر الذي يعقب تعيينهم.
يمدد هذا الأجل إلى شهر ( 1 ) آخر في حالة القوة القاهرة.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يخضع لاكتتاب التصريح بالممتلكات الأشخاص المدنيون والعسكريون الذين يعملون في مؤسسات أو إدارات أو هيئات عمومية وكذلك الذين يعملون في هيئات تحوز فيها الدولة أسهما، وذلك في الشهر الذي يعقب استلامهم مهامهم.
يمدد هذا الأجل إلى شهر ( 1 ) آخر في حالة القوة القاهرة.
تحدد عن طريق التنظيم قائمة الإدارات والمؤسسات العمومية والوظائف والمناصب المعنية.
المادة 7
فتح المادةيتعين على الأشخاص المذكورين في المواد 4 و 5 و 6 أعلاه، أن يجدّدوا تصريحهم بالممتلكات خلال الشهر الذي يعقب انتهاء عضويتهم أو مهامهم إلا في حالة الوفاة.
يمدد هذا الأجل إلى شهر ( 1 ) آخر في حالة القوة القاهرة.
الفصل الثالث — لجنة التصريح بالممتلكات
المادة 8
فتح المادةيودع التصريح لدى لجنة تنشأ لهذا الغرض، تسمى " لجنة التصريح بالممتلكات ".
تسلّم للمكتتب نسخة من التصريح موقع عليها قانونا تعتبر كوصل إيداع.
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة التصريح بالممتلكات من :
- الرئيس الأول للمحكمة العليا، رئيسا، . ممثل عن مجلس الدولة ممثل عن مجلس المحاسبة حائزي ( 2 ) عضوية انتخابية وطنية يعينهما رئيس الهيئة التشريعية من بين أعضائها، رئيس الغرفة الوطنية للموثقين.
تزود لجنة التصريح بالممتلكات بأمانة تقنية.
يحدد النظام الداخلي قواعد تنظيم اللجنة وسيرها.
المادة 10
فتح المادةتعد لجنة التصريح بالممتلكات وتنشر تقريرا سنويًا يوجّه إلى رئيس الجمهورية. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تبين اللجنة في التقرير السنوي ما قد تلاحظه من تطورات في الممتلكات إذا لم يقدم الشخص المعني بشأنها توضيحات، أو قدّم توضيحات يعتقد أنها غير كافية.
المادة 11
فتح المادةيكتسي التصريح بالممتلكات طابعا سريا ولا ينشر إلا بناء على طلب المكتتب أو ذوي حقوقه.
لا يطلع على التصريح إلا الأشخاص الذين يأذن لهم المكتتب صراحة بذلك ماعدا السلطات القضائية التي تتصرف في إطار التشريع المعمول به.
المادة 12
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 11 أعلاه، يجب أن يكون التصريح بالممتلكات الخاص برئيس الجمهورية، وحائزي المهمة الانتخابية الوطنية، ورئيس المجلس ، الدستوري، ورئيس الحكومة وأعضاء الحكومة، والأمين العام للحكومة والرئيس الأول للمحكمة العليا، والنائب العام لدى المحكمة العليا، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس مجلس المحاسبة، ومحافظ بنك الجزائر ، والسفراء، والولاة، محل نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية خلال الشهرين ( 2 ) اللذين يعقبان انتخابهم أو تسلم مهامهم.
يتم نشر التصريح بالممتلكات حسب نفس الأشكال خلال الشهرين ( 2 ) اللذين يعقبان انتهاء عضويتهم و / أو مهامهم.
المادة 13
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 11 من هذا الأمر، تنشر تصريحات رؤساء المجالس الشعبية البلدية، والولائية، وأعضائها، عن طريق التعليق بمقر الجماعات المحلية المعنية.
المادة 14
فتح المادةيحتفظ بالتصريح الأولي والمجدد خلال الثلاث ( 3 ) سنوات التي تعقب انتهاء العضوية أو المهام وذلك تحت مسؤولية لجنة التصريح بالممتلكات.
الفصل الرابع — تغييرات الممتلكات
المادة 15
فتح المادةيتعين على الشخص الخاضع للتصريح بالممتلكات أن يصرّح بكل تغيير معتبر في / العدد 3 3 رمضان عام 1417 ه ممتلكاته بمجرد حدوثه، وذلك بغض النظر عن التصريح الأولي بالممتلكات وتجديده كما هو منصوص عليهما في هذا الأمر.
الفصل الخامس — العقوبات
المادة 16
فتح المادةكل تصريح بالممتلكات غير صحيح أو إفشاء المحتوى هذا التصريح، خرقا لأحكام هذا الأمر، يعرضان مرتكبهما للعقوبات المنصوص عليها في المادتين 228 و 301 من قانون العقوبات.
تحيل اللجنة كامل الملف على الجهة القضائية المختصة التي يتعين عليها تحريك الدعوى العمومية في حالة ثبوت الفعل المنصوص عليه في المادة 228 من قانون العقوبات. 1
المادة الأولى
فتح المادة17 : يترتب عن انعدام التصريح بالممتلكات، خلال الآجال المحددة في هذا الأمر، تنفيذ إجراءات إسقاط العضوية الانتخابية أو العزل من المهام حسب الحالة.
يعد انعدام التصريح بالممتلكات، عند انتهاء العضوية الانتخابية و/أو الوظيفة، بمثابة الإدلاء بالتصريحات الكاذبة المنصوص عليها في المادة 15.
الفصل السادس — أحكام انتقالية ونهائية
المادة 18
فتح المادةيتعين على كل شخص معني بأحكام هذا الأمر، أن يكتتب التصريح بممتلكاته خلال شهرين
(2) من تاريخ نشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1417 الموافق 11 يناير سنة 1997 اليمين زروال مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 06-01
« و129 و130 و131 و 133 و134 من الأمر رقم 156-66 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 والمذكور أعلاه، وكذا الأمر رقم 97-04 المؤرخ في 11 يناير سنة 1997 والمذكور »
-
أُلغي بموجب قرار وزاري مشترك
« تلغى أحكام النظام رقم 97-04 المؤرخ في 2 رمضان عام 1418 الموافق 31 ديسمبر سنة 1997 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قانون رقم 06-01
قانون رقم 06-01 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006، يتعلّق بالوقاية من الفساد ومكافحته
-
قانون رقم 04-11
قانون عضوي رقم 04-11 مؤرخ في 21 رجب عام 1425 الموافق 6 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن القانون الأساسي للقضاء
-
مرسوم تنفيذي رقم 97-227
مرسوم تنفيذي رقم 97-227 مؤرخ في 18 صفر عام 1418 الموافق 23 يونيو سنة 1997، يحدد نموذج التصريح بالممتلكات. . . 9
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.