مرسوم تنفيذي رقم 95-274 مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995، يحدد شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب الرئاسة الجمهورية، وكيفيات ذلك
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم في إطار الأحكام المنصوص عليها في المواد 16 مكرر، و 27 و 50 مكرر 1 من قانون الانتخابات، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، شروط تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخاب لرئاسة الجمهورية، وكيفيات ذلك.
الفصل الأول — القائمة الانتخابية وتسليم بطاقة الناخب
المادة 2
فتح المادةيعتبر ناخبا مقيما بالخارج، كل مواطن جزائري تتوفّر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية، ويكون مسجلا في الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامته.
المادة 3
فتح المادةيسجل المواطنون الجزائريون المقيمون بالخارج على القوائم الانتخابية المفتوحة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامتهم.
المادة 4
فتح المادةتسلّم بطاقة الناخب التي تصدرها الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، إلى كل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية.
المادة 5
فتح المادةلا يمكن الناخب أن يمارس حقه في التصويت إلا في مكتب التصويت المبين عنوانه في بطاقته.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تشتمل بطاقة الناخب على البيانات الآتية : / العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1416 اسم الناخب ولقبه، وتاريخ ميلاده ومكانه، واسم أبيه واسم أمه ولقبها، وعنوانه، رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية، عنوان مركز التصويت ورقم مكتب التصويت المعين للناخب.
المادة 7
فتح المادةتسلّم بطاقة جديدة للناخب المعني كلما تغيرت الدائرة الانتخابية.
وفي حالة ضياع بطاقة الناخب أو تلفها، يودع الناخب تصريحا بالشرف لدى الممثّلية الدبلوماسية أو القنصلية المختصة إقليميا ، بضياع البطاقة أو تلفها، وتسلّم له حينئذ بطاقة جديدة.
المادة 8
فتح المادةتسلّم بطاقة الناخب، للناخب في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. وعند الاقتضاء، ترسل عن طريق البريد إلى مقر سكن الناخب.
يجب أن ينتهي تسليم بطاقات الناخبين قبل ثمانية (8) أيام على الأقل من تاريخ الاقتراع.
وتحفظ البطاقات التي لم تسلّم لأصحابها لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية. وتبقى تحت تصرف أصحابها حتى ليلة الاقتراع.
المادة 9
فتح المادةيحرر محضر خاص في مستوى كل ممثلية دبلوماسية وقنصلية، تسجل فيه أسباب عدم تسليم بطاقات الناخبين لأصحابها.
الفصل الثاني — اللجان الانتخابية
القسم الأول — اللجنة الإدارية الانتخابية
المادة 10
فتح المادةتحدث في إطار أحكام المادة 16 مكرر من قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، لجنة إدارية انتخابية لتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج.
وتحدث اللجنة الإدارية الانتخابية المذكورة أعلاه في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية. 22 ربيع الثاني عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةتتكوّن اللجنة الإدارية الانتخابية من أربعة (4) أعضاء :
- رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي، رئيسا،
- ناخبين (2) يختاران من بين المواطنين المسجلين في القائمة الانتخابية، عضوين، موظف واحد في الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية، كاتبا للجنة.
يحدد وزير الشؤون الخارجية التشكيلة الاسمية لأعضاء اللجنة.
المادة 12
فتح المادةتجتمع اللجنة في مقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها .
المادة 13
فتح المادةللجنة كتابة دائمة يديرها موظف قنصلي يوضع تحت مراقبة رئيس اللجنة.
المادة 14
فتح المادةتقوم اللجنة الإدارية الانتخابية بمراقبة القائمة الانتخابية التي تعد في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية.
وتضبط اللجنة القائمة بعد مراقبتها.
تفصل اللجنة الإدارية الانتخابية في كل احتجاج يقدمه أي مواطن.
المادة 15
فتح المادةيؤدي أعضاء مكاتب التصويت اليمين أمام رئيس اللجنة الإدارية الانتخابية حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 33 مكرر من قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
المادة 16
فتح المادةتختص اللجنة الإدارية الانتخابية أيضا بالتحري في النتائج المسجلة وجمعها عند اختتام عمليات التصويت في مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية.
ترسل النتائج المسجلة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 47 من قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، في كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية، إلى اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج.
القسم الثاني — اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج
المادة 17
فتح المادةتحدث لجنة انتخابية تشرف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، تتكون من ثلاثة (3) قضاة يعينهم وزير العدل.
المادة 18
فتح المادةتجتمع اللجنة الانتخابية المذكورة في المادة 17 أعلاه، في مقر مجلس قضاء الجزائر.
المادة 19
فتح المادةتكلّف اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج بجمع نتائج الممثليات الدبلوماسية والقنصلية، وتقوم بالإحصاء النهائي للتصويت، وتعاين نتائج الانتخاب لرئاسة الجمهورية.
تبين بدقة كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، كلما دعت الحاجة، بقرار وزاري مشترك بين وزير الشؤون الخارجية، ووزير العدل، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري.
المادة 20
فتح المادةترسل اللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج بمجرد الانتهاء من أشغالها، وعلى الفور، المحاضر المطابقة، في ظرف مختوم، إلى المجلس الدستوري، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 116 من قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه.
الفصل الثالث — كيفيات التصويت
المادة 21
فتح المادةيمارس الناخبون المقيمون بالخارج حقهم في التصويت مباشرة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها.
المادة 22
فتح المادةيمكن الناخبين المقيمين بالخارج الذين يتعذر عليهم أداء حقهم الانتخابي مباشرة، أن يمارسوا، بطلب منهم، حق التصويت بالوكالة في الحالات التي تحددها المادة 50 من قانون الانتخابات، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 23
فتح المادةتعدّ الوكالة بعقد يحرر أمام الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية التي يتبعها مكان إقامة الموكل. ويجب أن يتمتع الموكّل بحقوقه الانتخابية ويكون مسجلا في القائمة الانتخابية نفسها التي سجل فيها الموكل.
المادة 24
فتح المادةتبدأ فترة إعداد الوكالات في يوم السبت الثاني الذي يلي تاريخ استدعاء هيئة الناخبين وتنتهي قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاقتراع. / العدد 52 22 ربيع الثاني عام 1416 ه وتسجل الوكالات في سجل يفتح لهذا الغرض، يرقمه ويوقع عليه رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995.
مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 77-12
- قانون رقم 89-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 15 أكتوبر سنة 1995 ، يتضمن تعيين قضاة رؤساء وأعضاء في اللجان الانتخابية الولائية، واللجنة المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين بالخارج، لإجراء الانتخابات الرئاسية يوم 16 نوفمبر سنة 1995. 23
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.