قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995 ، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا حدود الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيحدد سعر بيع النفط الخام المخصص للسوق الوطنية لدى دخوله المصفاة بمبلغ د.ج / طن .5.768 16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار المنتوجات المكررة المعفاة من الرسوم لدى خروجها من المصفاة المخصصة للسوق الوطنية وحدود الربح القصوى للتوزيع بالجملة طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من يوم الخميس 6 أبريل سنة 1995 عند منتصف الليل (الساعة (24).
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ذي القعدة عام 1415 الموافق 2 أبريل سنة 1995 وزير التجارة وزير الصناعة والطاقة ساسي عزيزة عمار مخلوفي الملحق سعر البيع لدى الخروج من المصفاة وحدود الربح القصوى لتوزيع المنتوجات المكررة السعر لدى المخصصة للسوق الوطنية الخروج من معامل حدود الربح القصوى للتوزيع المنتوجات التكرير ( د.ج / ط .م ) بالجملة ( د.ج / ط .م ) البوتان.
- البروبان.
غاز البروبان المميع سائب.
- غاز البروبان المميع وقود بنزين ممتاز .
بنزين عادي.
غاز ويل..
- فيول ثقيل.
- وقود بحرية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.