قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 39 ديسمبر سنة 1994، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام. 41
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار البيع القصوى في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية كما يأتي :
سعر البيع السائب ( د.ج ) سعر البيع في المنتوجات وحدة الى معيدي الكيل محطة التوزيع البيع الى المستهلكين ) د.ج ) و/ أو المستعملين البنزين الممتاز هكتولتر 1090,00 1100,00 1140,00 البنزين العادي هكتولتر 890,00 900,00 940,00 غاز البروبان المميع وقودا هكتولتر 365,00 366,00 400,00 غاز البروبان المميع السائب كيلوغرام 1,70 غاز الاويل هكتولتر 610,00 620,00 650,00 الفيول أويل هكتولتر 650,00
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار البيع القصوى في مختلف مراحل توزيع غازات البترول المميعة والموضبة كما يأتي :
المنتوجات وحدة سعر الخروج من مركز تعبئة سعر البيع لتجار سعر البيع الكيل البراميل أو المخزن الوسيط التجزئة ) د.ج ( للمستعملين ( د.ج ) غاز البوتان حمولة 13 كغ 50,00
- غاز البروبان حمولة 35 كغ 140,00
المادة 3
فتح المادةيحدد حد الربح الأقصى لتكرير البترول للطن الواحد.
المادة 4
فتح المادةتنقل الفوائض المالية الناجمة عن الفوارق التي تحددها أحكام هذا القرار في الخامس والعشرين ( الضرائب غير المباشرة ". 55,00 60,00 150,00 160,00 الخام المسلم لمصافي التكرير الوطنية ب 300,00 دج / بين أسعار التوازن والأسعار القصوى عند الاستهلاك
25 ) من كل شهر الى الحساب رقم 201.004 " حاصل
المادة 5
فتح المادةتطبق الأسعار القصوى المحددة في المادتين الأولى و 3 من هذا القرار ابتداء من 2 يناير 1995
- تشمل هذه الأسعار جميع الرسوم.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1415 الموافق 27 ديسمبر سنة 1994 وزير التجارة وزير الصناعة والطاقة ساسي عزيزة عمار مخلوفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.