قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 سبتمبر سنة 1994، يعدل القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1994 الذي يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية 18
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة الأولى : يهدف هذا القرار الى تحديد المعايير المهنية والتقنية التي تطبق على استيراد المواد الأساسية التالية :
- القمح الصلب واللين
- الدقيق والسميد حليب الاستهلاك المسحوق
- السكر،
- المواد الصيدلانية آلات ومعدات ضرورية للممارسة الطبية والجراحية، "
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول اكتوبر سنة 1994.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 28 سبتمبر سنة 1994.
ساسي عزيزة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.