قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى لحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد الأسعار القصوى لبيع حليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع حسب الجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتشمل هذه الأسعار كل الرسوم وتطبق ابتداء من تاريخ 29 يوليو سنة 1995.
المادة 3
فتح المادةيدرج في سعر بيع حليب الأطفال بالجملة، هامش ربح يحدد بدينارين ( 2 ) عن علبة غ .500 ويقسم هامش الربح بالجملة المحدد في هذه المادة ما بين المتعاملين بناء على أسس تعاقدية في حالة ما إذا باع المستورد المنتوج إلى تاجر آخر بالجملة طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 و المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتشمل أسعار الموازنة عند الاستيراد المحددة طبقا للتنظيم الجاري به العمل، معدل هامش نفقات النقل المقدر بمبلغ 250,00 دج للطن المنقول الواحد.
ويعني بأسعار الموازنة المحددة بهذه الكيفية المنتوج المسلم إلى باب الزبون.
ويستفيد الزبون، إذا بيع له المنتوج عند رصيف مستودع المستورد من تسديد نفقات النقل على أساس مبلغ 0,70 دج للطن المنقول في الكيلومتر الواحد.
المادة 5
فتح المادةيوجه حليب الأطفال الموضب في أكياس يقل محتواها أو يساوي كيلوغراما واحدا للاستهلاك المنزلي المباشر فقط.
ويعتبر كل استعمال لهذا النوع من الحليب لأغراض أخرى مضاربة ويعاقب عليه طبقا لأحكام القانون رقم 89-12 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995.
ساسي عزيزة الملحق 1 الأسعار القصوى للحليب المخصص للأطفال في المنتوج وحدة الوزن سعر البيع مختلف مراحل التوزيع :
الوحدة : دج لتجار التجزئة سعر البيع للاستهلاك حليب الأطفال علبة 500 غ 78,00 80,00
ب - ب هوامش الربح عند التوزيع :
الوحدة : دج المنتوج وحدة الوزن هامش الربح بالجملة هامش الربح بالتجزئة حليب الأطفال علبة 500 غ 2,00 2,00
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.