قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995 31 ، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع 32 ، يتعلّق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوزيع. 35
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-83 المؤرخ في 13 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 1 9 – 151 المؤرخ في 18 مايو سنة 1991، تضبط الحدود القصوى لهوامش الربح المطبقة عند الإنتاج والتوزيع بالجملة والتجزئة طبقا للجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995.
ساسي عزيزة حدود الربح التي تطبق على بعض تعيين المنتوجات الورق والكراريس المدرسية
- اللوازم والأدوات المدرسية والكتب والكتيبات المدرسية
- الحليب المسحوق الكامل علبة 500 غ) الحليب المسحوق الكامل علبة 1 كغ) :
المطبعة الرسمية، 7، 9 الملحق المنتوجات ذات حدود الربح القصوى بالقيمة النسبية حدود الربح الخام عند التوزيع حدود الربح عند الإنتاج (%) بالجملة (%) بالتجزئة (%) 15 15 15 20 15 20 25 10 15 8 12 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.