مرسوم تنفيذي رقم 95-119 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995 ، يتضمن تصنيف السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقنّنة
المادة الأولى
فتح المادةيصنّف هذا المرسوم السلع والخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة. 3 ذي الحجة عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةتكون المنتوجات المبينة في الملحق الأول بهذا المرسوم مضمونة السعر لدى الإنتاج.
وتحدد الأسعار المضمونة بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير الفلاحة ووزير المالية.
المادة 3
فتح المادةيبين الملحق الثاني بهذا المرسوم المنتوجات التي تحدد أسعارها القصوى في جميع مراحل الانتاج والتوزيع بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة ووزير المالية والوزير المختص قطاعيا، ويبين الملحق الرابع بهذا المرسوم المنتوجات التي يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار أسعارها في . جميع مراحل الانتاج والتوزيع
المادة 4
فتح المادةيبيّن الملحق الثالث بهذا المرسوم المنتوجات التي تحدد أسعارها القصوى بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير الصحة والوزير المكلف بالحماية الاجتماعية.
المادة 5
فتح المادةيبين الملحق الخامس بهذا المرسوم المنتوجات التي يحدد الوزير المكلف بالتجارة بقرار حدود الربح القصوى الخاصة بها.
المادة 6
فتح المادةيبين الملحق السادس بهذا المرسوم المنتوجات التي تحدد حدود الربح القصوى الخاصة بها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالحماية الاجتماعية.
المادة 7
فتح المادةينطبق تحديد الأسعار القصوى بقرار من الوالي على الخدمات المبينة في الملحق السابع بهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-419 المؤرخ في 30 نوفمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1415 الموافق 26 أبريل سنة 1995.
مقداد سيفي الملحق الأول المنتوجات المضمونة الأسعار لدى الإنتاج المحددة بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير الفلاحة ووزير المالية :
- القمح الصلب واللين
- بذور البطاطا.
الملحق الثاني المنتوجات المحددة أسعارها القصوى في جميع مراحل الانتاج والتوزيع بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير المالية والوزراء المختصين بالقطاعات المعنية :
- القمح الصلب واللين الكهرباء والغاز الطبيعي المنتوجات البترولية (باستثناء زيوت التشحيم ووقود الطائرات وزيوت البواخر والزفت).
الملحق الثالث المنتوجات المحددة أسعارها القصوى بقرار وزاري مشترك بين وزير التجارة ووزير الصحة والوزير المكلف بالحماية الاجتماعية :
- الأعمال الطبية. - الملحق الرابع المنتوجات المحددة أسعارها القصوى في جميع مراحل الانتاج والتوزيع بقرار من الوزير المكلف بالتجارة :
- الخبز العادي والخبز المحسن السميد العادي من كل الأصناف) الفرينة المعدة للخبز (من كل الأصناف)، الفرينة المعدة للاستهلاك العائلي (من كل الأصناف)، 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الحليب المعقم،
- حليب الأطفال، نقل المسافرين باستثناء النقل بالحافلات عبر الخطوط الطويلة وما بين المدن وعن طريق البحر) آليات حساب إيجار المساكن الاجتماعية نقل البضائع بالسكة الحديدية
- .الماء الملحق الخامس المنتوجات المحددة حدود ربحها القصوى بقرار من الوزير المكلف بالتجارة :
- الحليب المسحوق الكامل
- الأدوات والمستلزمات المدرسية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (12)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1416 الموافق 4 يوليو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1416 الموافق 4 يوليو سنة 1995، يتضمن تحديد سعر البيع عند دخول النفط الخام المصفاة وعند الخروج منها وكذا هوامش الربح القصوى للتوزيع بالجملة للمنتوجات المكررة المخصصة للسوق الوطنية 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1416 الموافق 13 يونيو سنة 1995، يتعلّق بالأسعار القصوى للحليب المبستر والموضب عند الإنتاج وفي مختلف مراحل التوزيع. . . . . . . 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 صفر عام 1416 الموافق 3 يوليو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى للدقيق والخبز في مختلف مراحل التوزيع
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 أبريل سنة 1995 ، يحدد أسعار القمح الصلب واللين عند الإنتاج، بعنوان محصول سنتي 1994-1995 : 30
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1416 الموافق 26 يوليو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى لحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل صفر عام 1416 الموافق 29 يونيو سنة 1995 ، يتضمن تحديد تعريفة النقل الجوي للمسافرين في الخطوط الجوية الداخلية
-
قرار
قرار مؤرخ في أوّل صفر عام 1416 الموافق 29 يونيو سنة 1995 ، يتضمن تحديد تعريفة النقل الجوي الدولي للمسافرين انطلاقا من الجزائر. 27
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995 31 ، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع 32 ، يتعلّق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوزيع. 35
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1415 الموافق 29 مايو سنة 1995 السميد العادي
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1415 الموافق 29 مايو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى لحليب الأطفال في مختلف مراحل التوزيع
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1415 الموافق البطاطا بعنوان محصول 1994/1995 . . . . . 28 19 أبريل سنة 1995 ، يتعلق بضمان أسعار بذور 29
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.