قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1415 الموافق 28 ديسمبر سنة 1994 ، يعدل القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1994 الذي يحدد المعايير المهنية والتقنية المتعلقة بنشاط استيراد بعض المواد الأساسية 19
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار المؤرخ في 30 مايو سنة 1994 والمذكور أعلاه كما يأتي : 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار الى تحديد المعايير المهنية والتقنية التي تطبق على استيراد المواد الأساسية التالية :
القمح الصلب واللين،
- الدقيق والسميد حليب الاستهلاك المسحوق
- المواد الصيدلانية آلات ومعدات ضرورية للممارسة الطبية والجراحية، "
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من أول يناير سنة 1995.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1415 الموافق 28 ديسمبر سنة 1994 ساسي عزيزة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.