قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1415 الموافق البطاطا بعنوان محصول 1994/1995 . . . . . 28 19 أبريل سنة 1995 ، يتعلق بضمان أسعار بذور 29
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد الأسعار الدنيا المضمونة عند الإنتاج لبذور البطاطا بعنوان محصول سنة 1995 كما يأتي : * البطاطا المحصلة من برنامج المضاعفة :
- الصنف " أ " 2000 دج للكيلوغرام الواحد،
- الصنف " ن " (نخبة ) 22.00 دج للكيلوغرام الواحد. / العدد 59 16 جمادى الأولى عام 1416 ه
المادة 2
فتح المادةيحدد المبلغ الأقصى لأسعار الدعم الذي يتكفل به صندوق ضمان أسعار الإنتاج الفلاحي، فيما يخص بذور البطاطا، كما يأتي :
الصنف " أ " ( النّوع الأبيض ) 20، 8 دج للكيلوغرام الواحد، الصنف " أ " ( النوع الأحمر ) 25، 7 دج للكيلوغرام الواحد،
- الصنف الرفيع 7،50 دج للكيلوغرام الواحد.
المادة 3
فتح المادةيجب أن تتوفر في المنتوجات المذكورة في المادتين الأولى و 2 أعلاه، الشروط الآتية :
- أن تكون كاملة ونظيفة وخالية من الرطوبة الخارجية ومن الآثار غير العادية لمواد المعالجة المرخص بها قانونا،
- أن تكون سليمة وغير مصابة بالحشرات أو ، الأمراض، وخالية من العيوب الخطيرة التي تضر بمظهرها، أن تبلغ درجة من النمو والنضج المطابقين للنوعية السليمة والمشروعة والتجارية
- أن تكون خالية من آثار التعفن
- أن لا تكون لها رائحة أو طعم غير عاديين أو فساد داخلي أو خارجي خطير.
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1415 الموافق 19 أبريل سنة 1995. د11 وزير التجارة وزير الفلاحة ساسي عزيزة نور الدين بحبوح عن وزير المالية الوزير المنتدب للميزانية علي براهيتي 16 جمادى الأولى عام 1416 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.