قرار
قرار مؤرخ في أوّل صفر عام 1416 الموافق 29 يونيو سنة 1995 ، يتضمن تحديد تعريفة النقل الجوي للمسافرين في الخطوط الجوية الداخلية
المادة الأولى
فتح المادةترفع تعريفات النقل الجوي للمسافرين في الخطوط الجوية الداخلية بنسبة عشرين بالمائة ( 20 % ) تطبق هذه النسبة على التعريفات دون الرسوم ابتداء من 4 ربيع الأول عام 1416 الموافق أول غشت سنة 1995
المادة 2
فتح المادة; ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول صفر عام 1416 الموافق 29 يونيو سنة 1995 ساسي عزيزة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.