قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1416 الموافق 4 يوليو سنة 1995، يتعلق بالأسعار القصوى للمنتوجات البترولية وحد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام
المادة الأولى
فتح المادةتحدد أسعار البيع القصوى في مختلف مراحل توزيع المنتوجات البترولية كما يأتي :
سعر البيع المنتوجات وحدة الكيل إلى معيدي على السائب ( د.ج ) سعر البيع في إلى المستهلكين محطة التوزيع البيع ) د.ج ) و/ أو المستعملين بنزين ممتاز هكتولتر 1395,00 1405,00 1450,00 بنزين عادي هكتولتر 1195,00 1205,00 1250,00 غاز بروبان مميع وقود هكتولتر 345,00 غاز بروبان مميع على السائب كيلوغرام غاز ويل هكتولتر 705,00 فيول ويل هكتولتر
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار البيع القصوى لغازات البترول 346,00 400,00 1,70 715,00 750,00 650,00 السائلة المكيفة في مختلف مراحل التوزيع كما يأتي :
وحدة سعر الخروج من مركز تعبئة سعر البيع لتجار سعر البيع المنتوجات البرامل أو المخزن الوسيط (دج) التجزئة (د.ج) للمستعملين (د.ج) الوزن غاز البوتان وزن 13 كغ 59,00 غاز البروبان وزن 35 كغ 150,00
المادة 3
فتح المادةيحدد حد الربح الأقصى لتكرير البترول الخام في مختلف محطات التكرير الوطنية بمبلغ 300,00 دج / للطن الواحد.
المادة 4
فتح المادةتنقل الفوائض المالية الناجمة من الفوارق بين أسعار التوازن والأسعار القصوى عند الاستهلاك التي تحدّدها أحكام هذا القرار في الخامس والعشرين ( 25 ) من كل شهر إلى الحساب رقم 201.004 " حاصل الضرائب غير المباشرة ".
المادة 5
فتح المادةتطبق الأسعار القصوى المحددة في المادتين الأولى و 2 من هذا القرار ابتداء من 9 يوليو سنة 1995 وتشمل هذه الأسعار جميع الرسوم.
المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع 64,00 70,00 160,00 170,00
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1416 الموافق 4 يوليو سنة 1995.
وزير التجارة وزير الصناعة والطاقة ساسي عزيزة عمار مخلوفي وزير المالية أحمد بن بيتور عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.