قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1415 الموافق 11 أبريل سنة 1995 ، يحدد أسعار الماء الذي يستعمل في الفلاحة. 22 23
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الأسعار التي تطبق على التزود بالماء الذي يستعمل في الفلاحة في المساحات المسقية، كما هي محدّدة بأحكام المرسوم رقم 85-267 المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1985، المعدل، والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
المساحات المسقية الأتاوى الحجمية ل.م 3 الأتاوى الثابتة لث سيق هبرة مينة الشلف الأسفل الشلف الأوسط الشلف الأعلى متيجة الغربية الحميز صاف صاف بوناموسة
المادة 2
فتح المادةيحدد السعر الذي يطبق على التزود بالماء الذي يستعمل في الفلاحة في المساحات المسقية، غير المساحات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي : 1,20 دج 2,50 دج 1,20 دج 2,50 دج 1,00 دج 2,50 دج 1,00 دج 2,50 دج 1,15 دج 2,50 دج 1,25 دج 4,00 دج 1,00 دج 4,00 دج 1,25 دج 4,00 دج 1,00 دج 4,00 دج 1,20 دج 4,00 دج
المادة 4
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار .
- الأتاوى الحجمية : 1,00 دج للمتر المكعب المسلم المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية عند مدخل القطعة الأرضية.
- الأتاوى الثابتة : 2,50 دج للتر في الثانية المكتتب.
للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1415
المادة 3
فتح المادةتطبق أسعار الماء الذي يستعمل في الموافق 11 أبريل سنة 1995.
الفلاحة، المحددة في المادتين 1 و 2، من غير رسوم.
ساسي عزيزة المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.