قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 البيداغوجي في المعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة. 668 الموافق 4 يونيو سنة 1991 ، يحدد القواعد الخاصة بنقل ارساليات بريد الرسائل والطرود البريدية . 671
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار طرق نقل ارساليات بريد الرسائل والطرود البريدية وكيفيات اداء الخدمات وشروط دفع اجرها وكذا حقوق المؤسسات المؤدية للخدمات ومصالح ادارة البريد والمواصلات والتزاماتها.
المادة 2
فتح المادةتعتبر المؤسسات مؤدية لخدمات، كل مؤسسات النقل العمومي البري للمسافرين ذات صبغة وطنية أو محلية.
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسات المؤدية للخدمات، نقل ارساليات بريد الرسائل والطرود البريدية، اذا كانت الاتجاهات وأوقات نقل المسافرين تمكن ادارة البريد والمواصلات استعمالها.
المادة 4
فتح المادةتعين ادارة البريد والمواصلات لهذا الغرض الخطوط التي تستعملها المصالح التي تقوم بها، وتحدد مكاتب البريد الواجب خدمتها.
المادة 5
فتح المادةيقوم بايداع ارساليات بريد الرسائل والطرود البريدية واستلامها مأمور من ادارة البريد والمواصلات، وذلك امام المؤسسة البريدية.
وإن تعذر الأمر، يتم ذلك في مكان محدد، ويعين هذا المكان باتفاق مشترك بين الاطراف المعنية في بنود الاتفاقيات الخاصة، ولاسيما على مستوى محطة الحافلات.
المادة 6
فتح المادةيجب على أعوان المؤسسات المؤدية للخدمات والمؤسسات البريدية، التأكد من الحالة الخارجية لارساليات بريد الرسائل والطرود البريدية المسلمة أو المستلمة، وبيان عددها ومصدرها واتجاهها، والتأكد لمطابقتها لما ورد في الدفتر الذي يمسكونه أو على القوائم الوصفية المسلمة لهم.
ويجب عليهم أن يعطوا ابراء عن ارساليات بريد | الرسائل والطرود المسلمة لهم ولا يسلمونها الا مقابل توقيع | المصالح المستلمة.
المادة 7
فتح المادةتنقل ارساليات بريد الرسائل والطرود البريدية في مركبات نقل المسافرين ويجب أن تدرج في صندوق يغلق بمفتاح ويوضع في مكان محمي.
المادة 8
فتح المادةيحسب الاجر الممنوح للمؤسسات المؤدية للخدمات مقابل مساهمتها في نقل ارساليات بريد الرسائل والطرود البريدية، على أساس وزن أو حجم البريد المنقول وذلك بالكيفية الآتية :
- 3/4 مكان مسافر ل 250, 0 م 3 أو 50 كلغ (التحصيل الادنى).
مكانين للمسافرين (02) ل 0,500 م3 أو 100 كلغ.
مكانين للمسافرين ونصف (25) ل 0,750 م3 أو 150 كلغ.
ثلاثة أماكن للمسافرين ل 1,000 م3 أو 200 كلغ.
وبعد المتر المكعب الأول يكون الاجر الاضافي أجر نصف مكان مسافر عن كل ربع متر مكعب أو 50 كلغ.
إن تعريفة المسافر الواجب تطبيقها هي تعريفة متوسط خط، مهما كانت مسافة النقل.
تطابق الاوزان المأخوذة بعين الاعتبار المعدل المجبر الى الكيلوغرام الأعلى أو الادنى حسب كون العشريات تفوق أم لا 500 غرام من الاوزان الخامة للمشحونات الملاحظة عند الاقلاع من كل مكتب بريد تؤدى له الخدمة ويقع على خط المسافة المقطوعة خلال عمليات الوزن المتضادة التي تتم طوال فترة خمسة عشر (15) يوما متتالية مرتين في السنة.
المادة 9
فتح المادةيستحق الاجر عن كل سفرة مستعملة حسب المسافة المقطوعة من نقطة استلام البريد الاول الى نقطة تسليم البريد الاخير الى المكتب المرسل اليه.
المادة 10
فتح المادةيترتب عن استعمال الخدمات المنتظمة للنقل البري العمومي للمسافرين في نقل ارساليات بريد | الرسائل والطرود البريدية في كل الحالات ابرام اتفاقيات خاصة تصاغ في استمارات خاصة بين مصالح البريد والمواصلات في الولاية التي ينتمي اليها مكتب البريد الموجود في نقطة انطلاق خط النقل ومسؤول المؤسسة المعنية المؤدية للخدمات .
المادة 11
فتح المادةيمكن تعديل الاتفاقيات بواسطة ملاحق في الحالات الآتية :
- تمديد مسافة النقل أو تقليصها،
- تغيير السعر الاساسي للنقل، تغيير وزن البريد المنقول.
المادة 12
فتح المادةتبرىء ادارة البريد والمواصلات ذمتها من المبالغ المستحقة بناء على تقديم مذكرات تعد شهريا الى مصلحة البريد والمواصلات بالولاية المعنية وذلك فيما يخص نقل ارساليات بريد الرسائل والطرود البريدية.
المادة 13
فتح المادةإن لم تتم كليا أو جزئيا رحلة من الرحلات المقررة لنقل ارساليات بريد الرسائل والطرود البريدية بسبب ظروف قوة قاهرة، يجب على المؤسسة المعنية المؤدية للخدمات أن تضمن في أسرع وقت نقل هذا البريد وإن لم يتم النقل لظروف أخرى غير ظروف القوة القاهرة، فيجب على المؤسسة المؤدية للخدمات ضمان النقل في أجل أقصاه 24 ساعة وبتعريفة عادية بالنسبة للمواصلات الواقعة شمال خط يربط بين بشار وغرداية وورقلة وتوقرت وفي أجل 48 ساعة جنوب هذا الخط.
غير انه في حالة الغاء خدمة منتظمة مدة طويلة، تبلغ المؤسسة المؤدية للخدمات ادارة البريد والمواصلات في أجل 48 ساعة لتمكينها من اتخاذ التراتيب اللازمة.
المادة 14
فتح المادةتبدأ مسؤولية المؤسسة المؤدية للخدمات فور التكفل بارساليات بريد الرسائل والطرود البريدية وتنتهي المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع حين تسليمها للمصلحة البريدية المستلمة والمعينة في الوثائق المرفقة.
وتتحمل المؤسسة المؤدية للخدمات، تجاه ادارة البريد والمواصلات نفس المسؤولية التي تتحملها هذه الادارة تجاه الغير المعنيين.
المادة 15
فتح المادةتكون المؤسسة المعنية المؤدية للخدمات في حالة فقدان أكياس البريد أو الطرود البريدية أو اختلاسها أو عطبها مسؤولة عن مبلغ الخسائر وعن التعويضات المستحقة للغير بالنسبة للمواد المسجلة أو ذات قيمة مصرح بها، وذلك بعد اجراء ادارة البريد والمواصلات تحر لتحديد مبلغ الخسارة.
المادة 16
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 فبراير سنة 1988 ، والمذكور اعلاه.
المادة 17
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 22 أبريل سنة 1991 وزير النقل وزير البريد والمواصلات حسن كحلوش محمد سراج عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- أمر رقم 75-89
- قانون رقم 88-17
- مرسوم رئاسي رقم 89-171
- مرسوم رئاسي رقم 90-224
- مرسوم تنفيذي رقم 90-381
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.