مرسوم تنفيذي رقم 96-173 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 96-173 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن تسعيرة النقل الحضري للمسافرين، الذي تؤمنه المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها. 15

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-144

    « المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يلغى المرسوم التنفيذي رقم 96-173 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 98-144

    مرسوم تنفيذي رقم 98-144 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 96-173 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمتضمن تسعيرة النقل الحضري للمسافرين الذي تؤمنه المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.