مرسوم تنفيذي رقم 96-173 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن تسعيرة النقل الحضري للمسافرين، الذي تؤمنه المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها. 15
المادة الأولى
فتح المادةتحدد تعريفة الخدمات المنتظمة في النقل الحضري للمسافرين، الذي تؤمنه المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
يقصد بهذه التعريفة كلّ الرسوم مهما تكن المسافة المقطوعة.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالخدمات المنتظمة للنقل الحضري للمسافرين، الذي تؤمنه المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها، النقل الجماعي للمسافرين بالحافلات في الحدود الإقليمية لتجمع سكاني أو دائرة نقل حضرية عندما تكون محددة.
تسجل هذه الخدمات في مخطط النقل الحضري وتكون في متناول كلّ مسافر ، وتتضمن نقاط وقوف محددة ومستغلة بصفة منتظمة طبقا للتنظيمات المعمول بها.
المادة 3
فتح المادةيسمح بتحصيل الإضافات والجزاءات الخاصة بما يأتي :
الخدمات الخاصة من نقطة إلى نقطة
- المسافرون في حالة غير قانونية.
يحاط الجمهور علما بالإضافات والجزاءات المحددة طبقا للتنظيم المعمول به. / العدد 30 27 ذي الحجة عام 1416 ه
المادة 4
فتح المادةتحدد المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها بحرية، تعريفات بطاقات النقل التي تتضمن تخفيضات فيما عدا التخفيضات التعريفية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به لصالح بعض الفئات من المسافرين.
المادة 5
فتح المادةتكون التعريفات المطبقة عند كراء الحافلات محلّ تفاوض بالتراضي أو في إطار اتفاقيات بين الأطراف المعنية.
المادة 6
فتح المادةتشهر تعريفات الخدمات المنتظمة في النقل الحضري للمسافرين، الذي تؤمنه المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها، طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996.
أحمد أويحيى الملحق الوحدة : دج عناصر ابتداء من 30 ابتداء من 30 أبريل سنة 1996 غشت سنة 1996
- تحصيل أدنى 3,00 5,00 قسيمة 1,50 2,50 27 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية - المجلس هوارية الجزائرية لكره العدد 30 17 مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-144
« المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يلغى المرسوم التنفيذي رقم 96-173 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-144
مرسوم تنفيذي رقم 98-144 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن إلغاء المرسوم التنفيذي رقم 96-173 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 والمتضمن تسعيرة النقل الحضري للمسافرين الذي تؤمنه المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.