مرسوم رئاسي رقم 93-97 مؤرخ في 14 شوال عام 1413 الموافق 6 أبريل سنة 1993 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض رقم 92/15 / RATE / ALG / B / الموقع في 26 نوفمبر سنة 1992 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك تقوية شبكة الطرقات ودعم صيانتها وتسييرها
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 15/92 / RTE / ALG / B / الموقع في 26 نوفمبر سنة 1992 بأبيجان ( كوت ديفوار ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، لتمويل مشروع تقوية شبكة الطرقات ودعم صيانتها وتسييرها، وينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةتتم تدخلات البنك الجزائري للتنمية ووزارة التجهيز، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ووفق الاحكام المنصوص عليها في الملحق رقم 1، بالنسبة للبنك الجزائري للتنمية، والملحق رقم 2 بالنسبة لوزارة التجهيز.
المادة 3
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية ووزارة التجهيز أن يتخذا جميع الاجراءات القانونية والتعاقدية والميدانية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1413 الموافق 6 أبريل سنة 1993.
علي كافي الملحق رقم 1
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة، طبقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة، لا سيما في مجال الميزانية والمحاسبة والتخطيط والرقابة.
المادة 2
فتح المادةيهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال تعبئة القرض المذكور أعلاه، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل والمطبقة في ميدان الميزانية والمحاسبة والرقابة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وبرمجة المبادلات الخارجية وابرام الصفقات الى ما يأتي :
1 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض المنصوص عليه في اتفاق القرض، وذلك بالاتصال مع وزارة التجهيز
2 - التحقيق في مدى مطابقة النفقات، المنصوص عليها في اتفاق القرض، عند اعداد طلبات صرف القرض
3 - التحقيق في وجود ملاحظة " خدمة منجزة عندما تكون مستحقة في الوثائق الثبوتية التي تقدمها وزارة التجهيز قصد الدفع
4 - تقديم طلبات صرف القرض لدى البنك الافريقي للتنمية.
المادة 3
فتح المادةتقتطع وزارة التجهيز المبالغ المقررة في اتفاق القرض المذكورر أعلاه في حدود الاعتمادات المتعلقة بالميزانية التي يجب انجازها في اطار المخطط السنوي على أساس العقود التجارية التي يبرمها وينفذها قانونا الأمر بالصرف.
المادة 4
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية القيام بما يأتي :
- أن يتخذ جميع الاجراءات القانونية والتعاقدية والميدانية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي يكون طرفا فيها، 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أن يقوم بجميع العمليات والحصائل والرقابة وبالمراجعة، عند الاقتضاء، لتقييم تنفيذ اتفاق القرض واعداد حصيلة لذلك.
المادة 5
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية بعمليات صرف القرض، طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه، من أجل تمويل المشروع المقرر في ميزانية الدولة.
المادة 6
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يسهر في اطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالانفاق والأمر بالصرف.
الباب الثاني — شروط التسيير المحاسبي
المادة 7
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع الاجراءات المادية والتنظيمية والوظيفية للقيام بالتسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم، للبيان في حسابات منفردة، تخضع للرقابة القانونية، وتبلغ بانتظام للمصالح المختصة في وزارة الاقتصاد كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة.
يجب أن تكون وثائق المحاسبة والوثائق الثبوتية جاهزة في كل وقت لعرضها على رقابة كل جهاز للرقابة أو التفتيش في عين المكان وحسب كل وثيقة.
الباب الثالث — شروط التسديد
المادة 9
فتح المادةيتعين على المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد وعلى البنك الجزائري للتنمية أن يحتسبا الموارد المالية اللازمة لتسديد مختلف المبالغ المالية المستحقة من القرض في آجالها وذلك بالاتصال مع وزارة التجهيز
المادة 10
فتح المادةتقوم المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد المذكورة في المادة 9 أعلاه، بعمليات التسديد / العدد 23 26 شوال عام 1413 ه طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمال المنجز والمطابق للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها له البنك الجزائري للتنمية ووزارة التجهيز.
المادة 11
فتح المادةيتعين على المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد، أن تقوم بما يأتي :
اتخاذ التدابير الضرورية لفتح حساب للاقتراض المفتوح لدى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة لتسديد القرض بواسطة الوسائل المقررة قانونا لهذا الغرض القيام دوريا باعداد حصيلة هذا الحساب فيما يخص الموارد والنفقات.
الباب الرابع — شروط الرقابة والتنسيق
المادة 12
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة، الى وزارة الاقتصاد وعن طريقها الى المجلس الوطني للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة التجهيز تقويما عن استعمال القرض، وكذلك جميع العناصر ذات الأثر في العلاقات مع البنك الافريقي للتنمية وتطويرها.
المادة 13
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية بانجاز تقييم محاسبي لاستعمال القرض في كل مرحلة وباعداد تقرير نهائي لتنفيذ اتفاق القرض المذكور في كافة جوانبه، وارساله الى السلطات المنصوص عليها في المادة 12 أعلاه، والى الأمانة العامة للحكومة لغرض التنسيق والدراسات والاعلام المرتبط بذلك.
المادة 14
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية، للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة، وفي ميدان التفتيش الذي تقوم به مصالح المفتشية العامة للمالية التي ينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لانجاز عمليات الرقابة | 26 شوال عام 1413 الجريدة الرسمية الملحق رقم 2
الباب الاول — الأحكام العامة
المادة الأولى
فتح المادةتقوم وزارة التجهيز بعمليات انجاز المشروع الذي يموله اتفاق القرض، المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق الكيفيات المحددة أدناه.
الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والعملية : الفصل الأول في مجال انجاز المشروع
المادة 2
فتح المادةتقوم وزارة التجهيز في حدود اختصاصاتها وبالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية الأخرى بتنفيذ العمليات الخاصة بانجاز المشروع، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لا سيما العمليات الآتية :
1 - التكفل بعملية ابرام الصفقات، بما في ذلك الجوانب الادارية والمالية والتقنية حتى اختيار الموردين
2 - تحضير الملفات المتعلقة بابرام الصفقات، ولا سيما المناقصات على أساس الملفات التقنية ودفتر الشروط الخاص بالمشروع الذي تحدد وتصادق عليه مسبقا. 3 تحضير ملفات المناقصات وعرضها أمام اللجان المختصة، المكونة والمنفذة قانونا لتحقيق المنافسة ضمن الشفافية ولحماية مصالح الدولة تجاه المتعاقدين الآخرين 4 ابرام العقود المتعلقة باقتناء الامدادات و بالاشغال والرقابة ومتابعة المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ... 5 دفع الرسوم الجمركية ورفع الامدادات موضوع العقد في اطار تنفيذ المشروع، 6 استلام الامدادات والتجهيزات وعمليات المراقبة التقنية وفحص هذه التجهيزات والامدادات والأشغال، وفق الأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات الجاري بها العمل، ووفق المواصفات المبينة في دفتر الشروط، 7 تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية (حسن التنفيذ واسترجاع الدفع المسبق ) وكل منازعة محتملة تجاه الموردين.
الفصل الثاني — في مجال دراسة المشروع ومراقبته ومتابعة انجازه
المادة 3
فتح المادةتنفذ وزارة التجهيز طبقا لأهداف المشروع وللمقاييس والقوانين والتنظيمات المعمول بها أو تأمر من ينفذ العمليات الهادفة الى ما يأتي :
1 - مراقبة الاشغال ومتابعتها من أجل التحكم الجيد في انجاز المشروع
2 - الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات في مجال مراقبة المشروع ومتابعته
3 - اعداد دفتر الشروط المتعلق بالدراسات والمراقبة ومتابعة الاشغال الواجب القيام بها في اطار تنفيذ المشروع
4 - ابرام العقود مع مكاتب الدراسات والرقابة ومتابعة الأشغال الوطنية وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها،
5 - تشغيل المنشأة المنجزة بالتنسيق مع المتعاقد الشريك،
6 - القيام فيما يخصها بتنفيذ كل العمليات الادارية والتقنية والمالية والاقتصادية والميزانية التي تهدف الى تسهيل المراقبة التقنية للتجهيزات.
الباب الثالث — جوانب الميزانية والمحاسبة والمالية والاقتصاد والعلاقات والرقابة
المادة 4
فتح المادةتتخذ وزارة التجهيز، كل التدابير ΟΙ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الضرورية على مستوى هياكلها وأنشطتها وأجهزتها وعلاقاتها المؤسساتية والتعاقدية قصد التكفل في ميزانيتها بالسبل والوسائل الضرورية لتحقيق أهداف المشروع، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 5
فتح المادةتتخذ وزارة التجهيز بالتنسيق مع السلطات المختصة المعنية، جميع التدابير وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولا سيما القانون رقم 88 02 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط والقانون رقم 84-17 المؤرخ في 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، قصد اعداد تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات اللازمة لتحقيق أهداف المشروع الممول بالقرض على الخصوص ولتسيير شبكة الطرقات الوطنية وصيانتها العادية الملائمة على العموم بالاستناد الى مستوى تقديرات الميزانية المحددة سنة 1992
المادة 6
فتح المادةتنجز وزارة التجهيز ما يأتي :
1 - تنفذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، الالتزامات والأوامر بالصرف الضرورية للنفقات المرتبطة بعقود الأشغال والتوريدات والرقابة والمتابعة المبرمة في اطار انجاز المشروع الذي يموله اتفاق القرض وفي حدود اعتمادات الدفع السنوية باعتمادات نهائية، تمنح وفق البرامج المرخصة المقررة
2 - ترسل الى البنك الجزائري للتنمية الملفات المتعلقة بهذه العمليات ) وثائق وأوراق ثبوتية وفواتير وعقود وأي وثيقة أخرى مطلوبة للدفع الواجب القيام به ( سواء للدفع المسبق على الحساب، أو للدفع الكامل لكل عملية قصد تقديم طلبات السحب لدى البنك الافريقي للتنمية.
المادة 7
فتح المادةيجب على وزارة التجهيز أن تكفل وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ما يأتي :
أ ) المحاسبة المتعلقة بجميع عمليات الدفع التي يتم القيام بها في اطار انجاز المشروع الممول باتفاق القرض
ب ) اعداد الحصائل المادية والمحاسبية / العدد 23 20 شوال عام 1413
ج) حفظ جميع الوثائق الادارية والميزانية والمحاسبية والتقنية والتجارية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع، والاحتفاظ بها في الارشيف.
المادة 8
فتح المادةتعد وزارة التجهيز كل ثلاثة أشهر حصيلة العمليات المختلفة، لا سيما المادية منها والمالية والتجارية والمحاسبية والميزانية والاقتصادية، المتعلقة بانجاز المشروع، وترسلها الى وزارة الاقتصاد، والمجلس الوطني للتخطيط، ووزارة الشؤون الخارجية والى البنك الجزائري للتنمية للاطلاع، كما تعد تقويما لاستعمال القرض وجميع العناصر ذات الأثر على العلاقات مع البنك الافريقي للتنمية.
المادة 9
فتح المادةتعد وزارة التجهيز كل سنة تقريرا تقويميا عن تنفيذ اتفاق القرض من جهة، وتنفيذ المشروع من جهة أخرى وتقريرا نهائيا عن التنفيذ وترسلهما الى السلطات المذكورة في المادة 8 أعلاه والى الامانة العامة للحكومة لأغراض التنسيق والدراسات والاعلام المرتبطة بذلك.
المادة 10
فتح المادةتتكفل وزارة التجهيز باجراءات التنسيق والاعلام مع البنك الافريقي للتنمية في مجال ابرام الصفقات العمومية وتحيط السلطات المعنية علما بكل نزاع محتمل.
المادة 11
فتح المادةزيادة على تنفيذ عمليات انجاز المشروع، تسهر وزارة التجهيز في حدود اختصاصاتها، ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على انجاز عمليات المتابعة الاقتصادية والادارية، والتقنية والمالية، والتجارية، والميزانية والمحاسبية، على أساس مخطط انجاز المشروع، الذي له علاقة بالمخططات السنوية والمتعددة السنوات.
المادة 12
فتح المادةتخضع العمليات التي تنفذها وزارة التجهيز في اطار انجاز المشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لرقابة الدولة ولجميع المفتشية عمليات الفحص والتحقيق، التي تقوم بها العامة للمالية والمفتشية العامة للتجهيز التي يجب عليهما أن تتخذا جميع الاجراءات الضرورية لتنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش. 26 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 88-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم رقم 64-137
- مرسوم تنفيذي رقم 91-31
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.