قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997، يحدد شروط إعداد مخططات النقل البري للمسافرين وكيفياته. 43
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المواد من 7 إلى 15 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار القواعد المتعلقة بمحتوى وكيفيات الإعداد والمصادقة على مخططات النقل البري للمسافرين وكذلك كيفيات التسجيل في هذه المخططات وإجراءات الإشهار المتعلقة بها.
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
فتح المادةتهدف مخططات النقل البري للمسافرين إلى الاستعمال الأمثل لإمكانيات النقل عبر التراب ، الوطني، وهي موجهة إلى ما يأتي :
- إعداد تصميم منسجم للاتصالات الطريقية والسككية الحديدية للنقل العمومي للمسافرين، لا سيما بتنسيق تدخل المتعاملين المكلفين باستغلالها وبتنظيم تكامل طريقتي النقل المذكورتين انسجام الوسائل على مستوى توزيع الإمكانيات وتنظيم الخدمات عن طريق وضع ميكانيزمات منتظمة للتحليل وتوجيه الحظيرة المتوفرة تبعا لوضعية النقليات المحلية وتطور طلب النقل الواجب تلبيته
- تزويد إدارة النقل بالمعلومات الإحصائية التي من شأنها أن تنير سبيلها في اختيار نماذج تنظيم النقل البري ومجالات التدخل.
المادة 3
فتح المادةتهدف مخططات النقل إلى المطابقة بين عرض النقل وطلبه.
الفصل الثاني — محتوى مخططات النقل
المادة 4
فتح المادةتشتمل مخطات النقل البري للمسافرين على ما يأتي : 11 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية
- مخطط النقل الحضري الذي يحتوي على خدمات النقل الحضري للمسافرين المحددة في المادة 25 من القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه
- مخطط النقل في الولاية ويحتوي على خدمات النقل ذات المنفعة المحلية التي تربط البلديات داخل الولاية الواحدة نفسها،
- مخطط النقل الوطني الذي يشمل الاتصالات ذات المنفعة الوطنية التي تربط ولايتين أو عدة ولايات عبر مسافة طويلة ومتوسطة.
تندمج في مخطط النقل الوطني أيضا مخططات النقل الحضري ومخططات النقل في الولاية التي يوفر انسجامها وتنسيقها.
القسم الأول — مخطط النقل الحضري
المادة 5
فتح المادةيعد لكل محيط نقل حضري مخطط نقل حضري يشتمل على ما يأتي :
- الاتصالات الطريقية المنتظمة في النقل الحضري،
- الاتصالات الطريقية في النقل الحضري وشبه الحضري والنقليات التي تربط المسكن بمقر العمل النقل الطريقي الخاص في الوسط الحضري،
- الاتصالات السككية الحديدية في النقل الحضري وشبه الحضري للمسافرين.
المادة 6
فتح المادةيكون تخصيص خطوط النقل الطريقية الحضرية المسجلة في مخطط النقل الحضري وتعديلها أو إلغاؤها موضوع مقرر يتخذه مدير النقل في الولاية.
المادة 7
فتح المادةيأذن وزير النقل بمقرّر، بعد استشارة السلطات المحلية المعنية، باستغلال الاتصالات السككية الحديدية للنقل الحضري وشبه الحضري المذكورة في المادة 5 أعلاه، أو بتعديلها أو بإلغائها.
القسم الثاني — مخطط النقل في الولاية
المادة 8
فتح المادةيعدّ لكلّ ولاية مخطّط نقل يشتمل على ما يأتي :
- الاتصالات المنتظمة الطريقية ذات المنفعة المحلية التي تربط فيما بينها الجهات والبلديات داخل الولاية الواحدة نفسها
- النقل الطريقي الخاص غير الحضري
- الاتصالات السككية الحديدية المنتظمة التي تربط بين الجهات والبلديات داخل الولاية الواحدة نفسها.
المادة 9
فتح المادةيكون تخصيص خطوط النقل الطريقية ذات المنفعة المحلية أو تعديلها أو إلغاؤها موضوع مقرر يتخذه مدير النقل في الولاية.
المادة 10
فتح المادةيأذن وزير النقل بمقرر، بعد استشارة السلطات المحلية المعنية، باستغلال الاتصلات السككية الحديدية ذات المنفعة المحلية أو بتعديلها أو بإلغائها.
القسم الثالث — المخطط الوطني للنقل
المادة 11
فتح المادةيشتمل مخطط النقل الوطني للمسافرين على ما يأتي :
- الاتصالات الطريقية والسككية ذات المنفعة الوطنية، 46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- الاتصالات الطريقيّة والسككية الحديدية ذات المنفعة المحلية المسجلة في مخططات النقل في الولاية ومخططات النقل الحضرية.
المادة 12
فتح المادةيأذن وزير النقل بمقرر باستغلال الاتصالات الطريقيّة والسككية الحديدية ذات المنفعة الوطنية المذكورة في المادة 11 أعلاه، أو بتعديلها أو بإلغائها.
الفصل الثالث — كيفيات إعداد مخططات نقل المسافرين
المادة 13
فتح المادةيتم إعداد مخطط نقل المسافرين بالاعتماد على دراسة عامة تتضمن المراحل الآتية :
- تحديد محيط الدراسة
- تحديد أفاق الدراسة
- تحليل الوضعية الحالية،
- خلاصة النتائج،
- استخدام نماذج توقعات الحركة.
المادة 14
فتح المادةيجب أن يحدد محيط الدراسة بدقة ويحضر العناصر الآتية على أساس تحليل معمق :
منطقة التأثير،
- توفر المعطيات ونوعيتها،
- التطور المتوقع في التعمير يمكن أن يكون محيط الدراسة بلديا أو حضريا أو ولائيا أو وطنيا .
المادة 15
فتح المادةيجب أن يوضع أفق الدراسة في إطار منظور قصير المدى أو متوسطه أو طويله.
المادة 16
فتح المادةيجب أن تتم عملية تحليل الوضعية الحالية على أساس المعطيات الموجودة أو الاستجوابات أو التحقيقات المطلوب إنجازها. / العدد 75 11 رجب 1418 ه ويشتمل ذلك على ما يأتي :
- دراسة العرض الحالي للنقل،
- دراسة الطلب الحالي للنقل،
- دراسة السوق المحتملة
- دراسة الاتصالات الموجودة
- ملخص النتائج.
المادة 17
فتح المادةتحدّد الكيفيات المفصلة لإعداد مخططات نقل المسافرين بمنشور ذي طابع منهجي وتعليمي تعدّه وتوزّعه وزارة النقل، ويكون عنوانه الدليل التقني لإعداد مخطط النقل».
الفصل الرابع — الموافقة على مخططات نقل المسافرين وإشهارها
القسم الأول — مخطط النقل الحضري
المادة 18
فتح المادةتعدّ مخطط النقل الحضري للمسافرين وتنفذه مديريات النقل في الولايات.
يصادق المجلس الشعبي البلدي على هذا المخطط عند ما يكون المحيط الحضري منحصرا داخل الحدود الإقليمية للبلدية المعنية ويوافق عليه المجلس الشعبي الولائي إذا كان منحصرا داخل اقليم عدة بلديات متجاورة.
- أما المحيطات الحضرية التي تزيد على 100.000 نسمة فيشترك في الموافقة على مخططات النقل منها الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالجماعات المحلية.
وينشر مخطط النقل الحضري الذي تمت الموافقة عليه بهذا النحو ضمن القرارات الإدارية في الولاية 11 رجب عام 1418 ه الجريدة الرسمية
القسم الثاني — مخطط النقل في الولاية
المادة 19
فتح المادةيعد الوالي مخطط النقل في الولاية، بعد استشارة المجلس الشعبي الولائي ويوافق عليه وزير النقل.
وينشر مخطط النقل في الولاية الذي تمت الموافقة عليه بهذا النحو في مصنف القرارات الإدارية في الولاية.
القسم الثالث — المخطط الوطني للنقل
المادة 20
فتح المادةتعدّ الإدارة المركزية المكلفة بالنقل المخطط الوطني لنقل المسافرين ويوافق عليه وزير النقل بقرار ، بعد استشارة المجلس الوطني للنقل البري، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 21
فتح المادةتحيّن مخططات نقل المسافرين سنويا كي تأخذ بعين الاعتبار تطور العرض والطلب والتعديلات والإلغاءات الطارئة عليها.
المادة 22
فتح المادةتسجل الاتصالات المؤمنة عند تاريخ نشر هذا القرار تلقائياً حسب طبيعتها في مخططات النقل المتعلقة بها.
المادة 23
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 9 غشت سنة 1997.
سيد أحمد بوليل المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.