قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات تونس الإدارة والتحرير الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب | خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة موريطانيا سنة . النسخة الاصلية 100 د. ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج بما ثمن النسخة الأصلية 2.50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها سنة الطبع والاشتراكات 150 د إدارة المطبعة الرسمية . ج 300 د. ج فيها نفقات 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال الهاتف 651815 إلى 17 ح ج ب 50-3200 5،00 دج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسميرة، وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3.00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-92 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية السيارات مرسوم رقم 88-93 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لتصنيع محركات الديزل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الركوب والنقل الخفيف بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر سنة .1987 769 العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر 1987 772
768 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه . فهرس ( تابع ) مرسوم رقم 88-94 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج صناديق التبديل ذات القوة العالية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987. 775. 775 مرسوم رقم 88-95 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية انشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج السيارات الصحراوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر س1987 سنة 778 قوانين وأوامر قانون رقم 88-16 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي. 78,1 قانون رقم 88-17 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن توجيه النقل البرى وتنظيمه. 783 مراسيم تنظيمية مرسوم رقم 88-96 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات العمومية. 789 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 ابريل سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ) . 791 مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين مدير الامن الصناعي بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 791 قرارات، مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والابحاث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة ( استدراك ) . 791 قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1408 الموافق 18 ابريل سنة 1988 يتضمن أحداث وحدة “ الهقار” لدى مركز البحث عن المواد واستغلالها. 791 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 86/15 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة حل مقاولة استصلاح الغابات. 792 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 40 المؤرخة في 12 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة حل مؤسسة أشغال الطرق ببجاية. 793 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 40 المؤرخة في 12 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة حل مقاولة الصيانة وأشغال الطرق لولاية بجاية. 793 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة حل مقاولة استصلاح الغابات. 794
الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة فهرس قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 43 المؤرخة في 25 أبريل سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لأشغال البناء. 795 قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1408 الموافق 12 مارس سنة 1988 يتضمن نقل مقر بلدية بني موهلي، ولاية سطيف. 796 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . 796 الرسمية للجمهورية الجزائرية 769 ( تابع ) وزارة التجارة قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1986 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. 796 وزارة الصناعة الثقيلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1408 الموافق 27 سبتمبر سنة 1987 يتضمن موافقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بإنشاء شركة ذات اقتصاد مختلط ( سيتل ) . 806 اتفاقيات دولية مرسوم رقم 88-92 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية السيارات الركوب والنقل الخفيف بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987 .
- إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-17 و 158 منه وبمقتضى القانون رقم 88-10 المؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 أبريل سنة 1988 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية لسيارات الركوب والنقل الخفيف بين حكومة | الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987،
- وبعد الاطلاع على اتفاقية إنشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية لسيارات الركوب والنقل الخفيف بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بمدينة طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية انشاء الشركة | العربية الليبية الجزائرية لسيارات الركوب والنقل الخفيف
770 الجريدة الرسمية للجمهورية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987 ، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه المادة الاولى تأسيس الشركة تنشأ شركة مشتركة تسمى الشركة الجزائرية العربية الليبية لسيارات الركوب والنقل الخفيف، وفقا لشروط ستحدد في وقت لاحق : يجوز للطرفين المتعاقدين إشراك طرف ثالث بحوزته حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 | تكنولوجيا من شأنه أن يساهم في رأس مال الشركة المشتركة، مايو سنة .1988 الشاذلي بن جديد اتفاقية إنشاء الشركة العربية الليبية الجزائرية لسيارات الركوب والنقل الخفيف. إدراكا لأهمية استثمار واستغلال الخامات والموارد. المتاحة والامكانات للبلدين لتحقيق إرادة الشعبين الشقيقين بالقطرين : 1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتقديرا منهما لأهمية دور التعاون والتكامل ما بين القطرين العربيين في الصناعة الاستراتيجية لانشاء قاعدة صناعية عريضة، ترتكز عليها العديد من الصناعات التحويلية
- وتعميما للفائدة المرجوة من وراء إنشاء هذه الشركة وطبقا للاتفاقية الخاصة بإنشاء شركات مشتركة بين البلدين والمبرمة بمدينة طرابلس في 23/05/1970م
- وانطلاقا من البرنامج التنفيذي لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين والموقع بمدينة الجزائر في 13/2/1986م وتنفيذا لمحضر اللجنة التنفيدية المشتركة الجزائرية العربية الليبية في دورتها الثالثة في الجزائر بتاريخ 18 الى 21 شوال الموافق ل 14 الى 17 يونيو سنة 1987 والمحرر بمدينة الجزائر بتاريخ 17 يونيو سنة 1987م،
- وعليه اتفق الجانبان العربي الليبي والجزائري على إنشاء الشركة المشتركة وفقا للاحكام التالية :
- كما يجوز فتح باب المساهمة في رأس مال الشركة المشتركة لكل مؤسسة أو هيئة أو معهد أو أي جهة أخرى من البلاد العربية. المادة 2 أغراض الشركة القيام بالدراسات والتنفيذ والتشغيل والتسويق الصناعة سيارات الركوب والنقل الخفيف وذلك بطاقة إنتاجية قدرها مائة الف (100000) وحدة سنويا توزع كما يلي : 40 % للجزائر 60 % للجماهيرية وبموافقة الجهات المختصة بحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى يجوز للشركة أن تشترك بأية صفة كانت في عمليات من طبيعة أغراضها أو من شأنها أن تساعد على تحقيق تلك الاغراض سواء في داخل البلدين أو خارجهما أو تندمج فيها او تشتريها أو تلحقها بها. المادة 3 مقر الشركة يكون مقر الشركة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويمكن لها أن تنشأ مصانع أو فروعا بالبلدين بقرار من الجمعية العمومية للشركة، كما يجوز للشركة فتح مكاتب لها بقرار من الجمعية العمومية. المادة 4 رأس مال الشركة 4 – 1 : حدد رأس المال الابتدائي للشركة بمبلغ قدره (20) عشرون مليون دولار أمريكي
الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة 4-2 : الرأس المال الابتدائي يكتب فيه حسب النسب التالية : الطرف الجزائري 50 % الطرف الليبي 50 % 4-3 : يكون سداد رأس المال الابتدائي حسب الشروط التالية : 40 % من رأس المال الابتدائي المكتتب به سيدفع عند إنشاء الشركة المشتركة 60 % المتبقية ستدفع بأقساط متتالية بناء على طلب مالي من طرف مجلس الادارة في حدود سنتين (02) من تاريخ إنشاء الشركة 4-4 : إن الطرفين يتفقان على أن مبلغ الرأس المالي النهائي يجب ان يغطي 30% من مجموع استثمارات المشروع وهما يلتزمان بالاكتتاب في كل زيادة رأس المال كلما دعت الحاجة الى ذلك وحسب النسب المحددة في المادة 2/4 المساهمة كل من الطرفين ويتم إيداع مبالغ حصص رأس المال في حساب باسم الشركة في مقرها 4-5 : بمقتضى أحكام المادة الاولى من هذه الاتفاقية يجوز للطرفين الجزائري والليبي التنازل عن جزء من مساهمتها لرأس مال الشركة المكتتب بها حسب قيمة إصدارها وعلى أن تكون مساهمة الطرفين في الشركة في جميع الاحوال متساوية. المادة 5 مدة الشركة مدة الشركة ثلاثون (30) سنة. تبدأ من تاريخ تسجيلها ما لم يتفق الطرفان على حلها قبل انقضاء المدة ويجوز تمديدها لفترة أخرى باتفاق الطرفين. المادة 6 الشخصية الاعتبارية يكون للشركة شخصية اعتبارية مستقلة كاملة. المادة 7 تتكون الجمعية العمومية من أربعة (04) أعضاء : اثنان (02) من الطرف الجزائري واثنان (02) من الطرف الرسمية للجمهورية الجزائرية 771 | الليبي وتكون رئاسة الجمعية العمومية دوريا كل ثلاث سنوات (03) بين الطرفين. المادة 8 يكون للشركة مجلس إدارة لتسيير أعمالها ويتكون من ستة (06) أعضاء لمدة ثلاث (03) سنوات قابلة للتجديد. يعين الطرف العربي الليبي ثلاثة (03) أعضاء ويعين الطرف الجزائري (03) اعضاء . يختار مجلس الادارة رئيسه من بين الاعضاء المعينين دوريا لمدة ثلاث (03) سنوات بين الطرفين. يعين المدير العام للشركة باقتراح من الطرف العربي الليبي كما يعين نائب المدير العام باقتراح من الطرف الجزائري، ويحدد النظام الاساسي للشركة الاختصاصات الوظيفية لكل منهما. المادة 9 وفي حالة انضمام أطراف أخرى إلى الشركة المشتركة فان تشكيلة الجمعية العمومية ومجلس الادارة ستعدل بالزيادة حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد في النظام الاساسي وذلك طبقا لمقدار المساهمة في رأس المال. المادة 10 تعين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات النارية لممارسة الحقوق والالتزامات المترتبة عن أحكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة أو نتيجة لها. وتعين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الجهاز التنفيذي للصناعات الثقيلة لممارسة الحقوق وأداء الالتزامات المترتبة عن أحكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة أو نتيجة لها. بناء على رغبة أحد الطرفين، يجوز بقرار من الجمعية العمومية الحق في استبدال جهة غير التي تم تعيينها بموجب هذه الاتفاقية أو إضافة جهة جديدة بشرط الايؤثر ذلك على نشاط الشركة. المادة 11 الاعفاءات والتسهيلات ا - تتمتع الشركة بكافة التسهيلات والاعفاءات | الممنوحة للشركات الوطنية العاملة في القطرين في مجال نشاطها.
772 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه . ب تسهيل . حسن سير الشركة بمنحها الرخص الضرورية لممارسة نشاطها . ج - أي تسهيلات أخرى قد تحتاجها الشركة وخاصة فيما يتعلق بتوفير مقر الشركة الرئيسي وفروعها والاراضي المناسبة واللازمة لبناء المصنع. د - تمكين أي طرف من الطرفين من تحويل نصيبه من الارباح المتبقية إلى بلده وفقا للنظام الاساسي للشركة. المادة 12 يقدم الطرفان مساعدتهما الى الشركة في الحصول على القروض والتسهيلات المالية اللازمة لتحقيق أغراضها ومتطلبات تحسين اقتصادياتها . المادة 13 تعطى الأولوية في استعمال الطاقات المتواجدة في البلدين وذلك في ميدان الدراسة والتنفيذ والانجاز والتشغيل كما تعطى الأولوية في تغطية احتياجات السوق في البلدين الى منتوج الشركة المشتركة وفقا للمادة (2). المادة 14 يتم السعي وديا إلى تسوية خلاف ينشأ عن تفسير | أوتنفيذ نصوص هذه الاتفاقية وإذا تعذر الوصول الى اتفاق يحال الامر الى الجهات المسؤولة عن قطاع الصناعة في البلدين، وإذا تعذر ذلك يحال الموضوع الى اللجنة التنفيذية العربية الليبية الجزائرية المشتركة. المادة 15 يعد الطرفان النظام الاساسي للشركة بما لا يتعارض وأحكام هذه الاتفاقية ويطبق القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها. المادة 16 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها | في كلا البلدين. حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية ووقع عليها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 28/10/1987 م عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الليبية الديمقراطية الشعبية الشعبية الاشتراكية السيد فيصل بوذراع الدكتور فتحي بن شتوان وزير الصناعة الثقيلة أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة مرسوم رقم 88-93 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لتصنيع محركات الديزل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987 . إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111 – 17 و 158 منه وبمقتضى القانون رقم 88 11 المؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 أبريل سنة 1988 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لتصنيع محركات الديزل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة عليها بمدينة طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لتصنيع محركات الديزل، بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة في طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لتصنيع محركات الديزل بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 الشاذلي بن جديد
الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة اتفاقية إنشاء الشركة الجزائرية العربية الليبية لتصفيع محركات الديزل إدراكا لأهمية استثمار واستغلال الخامات والموارد المتاحة والإمكانات للبلدين لتحقيق إرادة الشعبين الشقيقين بالقطرين : 1 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتقديرا منهما لأهمية دور التعاون والتكامل ما بين القطرين العربيين في الصناعة الاستراتيجية لإنشاء قاعدة صناعية عريضة ترتكز عليها العديد من الصناعات التحويلية، وتعميما للفائدة المرجوة من وراء إنشاء هذه الشركة وطبقا للاتفاقية الخاصة بإنشاء شركات مشتركة بين البلدين المبرمة بمدينة طرابلس في 23/5/1970، وانطلاقا من البرنامج التنفيذي لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين والموقع بمدينة الجزائر في 13/2/1986 وتنفيذا لمحضر اللجنة التنفيذية المشتركة الجزائرية العربية الليبية في دورتها الثالثة في الجزائر بتاريخ 18 إلى 21 شوال الموافق ل 14 إلى 17 يونيو سنة 1987 والمحرر بمدينة الجزائر بتاريخ 17 يونيو سنة 1987، وعليه اتفق الجانبان العربي الليبي والجزائري على إنشاء الشركة المشتركة وفقا للأحكام التالية : المادة الأولى تأسيس الشركة تنشأ شركة مشتركة تسمى الشركة الجزائرية العربية الليبية لتصنيع محركات الديزل ذات القوة العالية. وفقا لشروط ستحدد في وقت لاحق :
- يجوز للطرفين المتعاقدين إشراك طرف ثالث بحوزته التكنولوجيا من شأنه أن يساهم في رأس مال الشركة المشتركة
- كما يجوز فتح باب المساهمة في رأس مال الشركة المشتركة لكل مؤسسة أو هيئة أو معهد أو أي جهة أخرى من البلاد العربية. الرسمية للجمهورية الجزائرية 773 المادة 2 أغراض الشركة القيام بالدراسات والتنفيذ والتشغيل والتسويق لصناعة محركات الديزل ذات القوة العالية. وذلك بطاقة إنتاجية قدرها 20000 عشرون ألف وحدة سنويا موزعة كما يلي:
- %80 %80 للجزائر. 20 %20 للجماهيرية. وبموافقة الجهات المختصة بحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى يجوز للشركة أن تشترك بأي صفة كانت في عمليات من طبيعة أغراضها أو من شأنها أن تساعد على تحقيق تلك الأغراض سواء في داخل البلدين أو خارجهما أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها. المادة 3 مقر الشركة يكون مقر الشركة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويمكن لها أن تنشأ مصانع أو فروعا بالبلدين بقرار من الجمعية العمومية للشركة. كما يجوز للشركة فتح مكاتب لها بقرار من الجمعية العمومية. المادة 4 رأس مال الشركة 4 . 1 : حدد رأس المال الابتدائي للشركة بمبلغ قدره عشرة ( 10 ) ملايين دولار أمريكي. 4 . 2 : الرأس المال الابتدائي يكتتب فيه حسب النسب التالية : الطرف الجزائري : 50 % الطرف الليبي : 50 % 3.4 : يكون سداد رأس المال الابتدائي حسب الشروط التالية : 40 %40 من الرأس المال الابتدائي المكتتب به سيدفع عند إنشاء الشركة المشتركة. 60 %60 المتبقية ستدفع بأقساط متتالية بناء على طلب مالي من طرف مجلس الإدارة في حدود سنتين ( 02 ) انطلاقا من تاريخ إنشاء الشركة.
774 الجريدة الرسمية للجمهورية 4 . 4 : ان الطرفين يتفقان على أن مبلغ رأس المال النهائي يجب أن يغطي 30% من مجموع استثمارات المشروع وهما يلتزمان بالاكتتاب في كل زيادة في رأس المال كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك حسب النسب المحددة في المادة 4 . 2 لمساهمة كل من الطرفين. ويتم إيداع مبالغ حصص رأس المال في حساب بإسم الشركة في مقرها . 5.4 : بمقتضى أحكام المادة الأولى من هذه الاتفاقية، يجوز للطرفين الجزائري والليبي التنازل عن جزء من مساهمتها لرأس مال الشركة المكتتب بها حسب قيمة إصدارها وعلى أن تكون مساهمة الطرفين في الشركة في جميع الأحوال متساوية. المادة 5 مدة الشركة مدة الشركة ثلاثون ( 30 ) سنة. تبدأ من تاريخ تسجيلها مالم يتفق الطرفان على حلها قبل انقضاء المدة، ويجوز تمديدها لفترة أخرى باتفاق الطرفين. المادة 6 الشخصية الاعتبارية يكون للشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة الكاملة. المادة 7 تتكون الجمعية العمومية من ( 04 ) أعضاء : اثنان ( 02 ) من الطرف الجزائري، واثنان ) 02 ) من الطرف الليبي، وتكون رئاسة الجمعية العمومية دوريا كل ثلاث سنوات ( 03 ) بين الطرفين. المادة 8 يكون للشركة مجلس إدارة لتسيير أعمالها ويتكون من ستة ( 6 ) أعضاء لمدة ثلاث ( 03 ) سنوات قابلة للتجديد، يعين الطرف العربي الليبي ثلاثة ( 03 ) أعضاء، ويعين الطرف الجزائري ثلاثة ( 03 ) أعضاء يختار مجلس الإدارة رئيسه من بين الأعضاء المعينين دوريا لمدة ثلاث ( 03 ) سنوات من بين الطرفين. يعين المدير العام للشركة باقتراح من الطرف الجزائري، كما يعين نائب المدير العام الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه : المادة 9 وفي حالة انضمام أطراف أخرى إلى الشركة المشتركة فإن تشكيلة الجمعية العمومية ومجلس الإدارة ستعدل بالزيادة حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد في النظام الأساسي وذلك طبقا لمقدار المساهمة في رأس المال. المادة 10 تعين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية لممارسة الحقوق والالتزامات المترتبة عن أحكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة أو نتيجة لها. وتعين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الجهاز التنفيذي للصناعات الثقيلة لممارسة الحقوق وأداء الالتزامات المترتبة عن أحكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة أو نتيجة لها. بناء على رغبة الطرفين، يجوز بقرار من الجمعية العمومية الحق في استبدال جهة غير التي تم تعيينها بموجب هذه الاتفاقية أو إضافة جهة جديدة بشرط ألا يؤثر ذلك على نشاط الشركة. المادة 11 الاعفاءات والتسهيلات 1 - تتمتع الشركة بكافة التسهيلات والإعفاءات الممنوحة للشركات الوطنية العاملة في القطرين في مجال نشاطها . ب تسهيل حسن سير الشركة بمنحها الرخص الضرورية لممارسة نشاطها. ج - أي تسهيلات أخرى، قد تحتاجها الشركة وخاصة فيما يتعلق بتوفير مقر الشركة الرئيسي وفروعها والأراضي المناسبة واللازمة لبناء المصنع. د - تمكين أي طرف من الطرفين من تحويل نصيبه من الأرباح المتبقية إلى بلده وفقا للنظام الأساسي للشركة. المادة 12 يقدم الطرفان مساعدتهما إلى الشركة في الحصول على باقتراح من الطرف العربي الليبي. ويحدد النظام الأساسي | | | | القروض والتسهيلات المالية اللازمة لتحقيق أغراضها للشركة الاختصاصات الوظيفية لكل منهما. ومتطلبات تحسين اقتصادياتها.
الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة 1 المادة 13 تعطى الأولوية في استعمال الطاقات المتواجدة في البلدين وذلك في ميدان الدراسة والتنفيذ والإنجاز والتشغيل كما تعطى الأولوية في تغطية احتياجات السوق في البلدين إلى منتوج الشركة المشتركة وفقا للمادة ( 02 ) . المادة 14 يتم السعي وديا إلى تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية، وإذا تعذر الوصول إلى اتفاق يحال الأمر إلى الجهات المسؤولة عن قطاع الصناعة في البلدين، وإذا تعذر ذلك يحال الموضوع إلى اللجنة التنفيذية الجزائرية العربية الليبية المشتركة. المادة 15 يعد الطرفان النظام الأساسي للشركة بما لا يتعارض وأحكام هذه الاتفاقية ويطبق القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها. المادة 16 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين. حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية ووقع عليها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 28/10/1987. عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية السيد فيصل بوذراع الدكتور فتحي بن شتوان وزير الصناعة الثقيلة امين اللجنة الشعبية العامة للصناعة مرسوم رقم 88-94 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج صناديق التبديل ذات القوة العالية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 اكتوبر سنة 1987. الرسمية للجمهورية الجزائرية 775 إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 111-17 و 158 منه وبمقتضى القانون رقم 88-12 المؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 أبريل سنة 1988 والمتضمن الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بإنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج صناديق التبديل ذات القوة العالية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، الموقع عليها بمدينة طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج صناديق التبديل ذات القوة العالية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية إنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج صناديق التبديل ذات القوة العالية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية | الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987، وتنشر في | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 الشاذلي بن جديد اتفاقية إنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج صناديق التبديل ذات القوة العالية
- إدراكا لأهمية استثمار واستغلال الخامات والموارد | المتاحة والامكانات للبلدين لتحقيق إرادة الشعبين الشقيقين بالقطرين : 1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
776 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه 2 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتقديرا منهما لأهمية دور التعاون والتكامل ما بين القطرين العربيين في الصناعة الاستيراتيجية لإنشاء قاعدة صناعية عريضة ترتكز عليها العديد من الصناعات التحويلية وتعميما للفائدة المرجوة من وراء إنشاء هذه الشركة وطبقا للاتفاقية الخاصة بإنشاء شركات مشتركة بين البلدين المبرمة بمدينة طرابلس في 23/5/1970، وانطلاقا من البرنامج التنفيذي لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين والموقع بمدينة الجزائر في 1986/2/13 وتنفيذا لمحضر اللجنة التنفيذية المشتركة الجزائرية العربية الليبية في دروتها الثالثة في الجزائر بتاريخ 18 إلى 21 شوال الموافق ل 14 إلى 17 يونيو سنة 1987 والمحرر بمدينة الجزائر بتاريخ 17 يونيو سنة 1987، وعليه اتفق الجانبان العربي الليبي والجزائري على إنشاء الشركة المشتركة وفقا للاحكام التالية : المادة الأولى تأسيس الشركة تنشأ شركة مشتركة تسمى الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج صناديق التبديل ذات القوة العالية. وفقا لشروط ستحدد في وقت لاحق : . يجوز للطرفين المتعاقدين إشراك طرف ثالث بحوزته التكنولوجيا من شأنه أن يساهم في رأس مال الشركة المشتركة.
- كما يجوز فتح باب المساهمة في رأس مال الشركة المشتركة لكل مؤسسة أو هيئة أو معهد أو أي جهة أخرى من البلاد العربية. المادة 2 اغراض الشركة القيام بالدراسات والتنفيذ والتشغيل والتسويق الصناعة صناديق التبديل ذات القوة العالية، وذلك بطاقة إنتاجية قدرها عشرة آلاف وحدة سنويا توزع كما يلي : – 60 % للجزائر. 40 % للجماهيرية . وبموافقة الجهات المختصة بحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى يجوز للشركة أن تشترك بأي صفة كانت في عمليات من طبيعة أغراضها أو من شأنها أن تساعد على تحقيق تلك الاغراض سواء في داخل البلدين أو خارجهما أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها. المادة 3 مقر الشركة يكون مقر الشركة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويمكن لها أن تنشىء مصانع أو فروعا بالبلدين بقرار من الجمعية العمومية للشركة. كما يجوز للشركة فتح مكاتب لها بقرار من الجمعية العمومية. المادة 4 رأس مال الشركة
- 1 : حدد رأس المال الابتدائي للشركة بمبلغ خمسة ( 5 ) مليون دولار أمريكي.
- 2 : الرأس المال الابتدائي يكتتب فيه حسب النسب التالية : الطرف الجزائري : 50 % الطرف الليبي : 50 %
- 3 : يكون سداد رأس المال الابتدائي حسب الشروط التالية : 40 ٪ من الرأس المال الابتدائي المكتتب به سيدفع عند إنشاء الشركة المشتركة.
- 60 % المتبقية ستدفع بأقساط متتالية بناء على طلب مالي من طرف مجلس الادارة في حدود سنتين ( 02 ) انطلاقا من تاريخ إنشاء الشركة.
- 4 : ان الطرفين يتفقان على أن مبلغ رأس المال النهائي يجب أن يغطي 30% من مجموع استثمارات المشروع وهما يلتزمان بالاكتتاب في كل زيادة في رأس المال كلما دعت الحاجة إلى ذلك وذلك حسب النسب المحددة في المادة 4 2 لمساهمة كل من الطرفين ويتم إيداع مبالغ حصص رأس المال في حساب باسم الشركة في مقرها.
- 5 : بمقتضى أحكام المادة الأولى من هذه الاتفاقية
الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة يجوز للطرفين الجزائري والليبي التنازل عن جزء من مساهمتهما لرأس مال الشركة المكتتب بها حسب قيمة إصدارها وعلى أن تكون مساهمة الطرفين في الشركة في جميع الأحوال متساوية المادة 5 مدة الشركة مدة الشركة ثلاثون ( 30 ) سنة. تبدأ من تاريخ تسجيلها مالم يتفق الطرفان على حلها قبل انقضاء المدة ويجوز تمديدها لفترة أخرى باتفاق الطرفين. المادة 6 الشخصية الاعتبارية يكون للشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة الكاملة. المادة 7 تتكون الجمعية العمومية من أربعة ( 4 ) أعضاء : اثنان ( 2 ) من الطرف الجزائري واثنان ( 02 ) من الطرف الليبي وتكون رئاسة الجمعية العمومية دوريا كل ثلاث سنوات ( 3 ) بين الطرفين. المادة 8 يكون للشركة مجلس إدارة لتسيير أعمالها ويتكون من ستة ( 6 ) أعضاء لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد، يعين الطرف العربي الليبي ثلاثة ( 3 ) أعضاء ويعين الطرف الجزائري ثلاثة ( 3 ) أعضاء . يختار مجلس الادارة رئيسه من بين الأعضاء المعينين دوريا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات من بين الطرفين. يعين المدير العام للشركة باقتراح من الطرف العربي الليبي. ويحدد النظام الاساسي للشركة الاختصاصات الوظيفية لكل منهما. المادة 9 وفي حالة انضمام أطراف أخرى إلى الشركة المشتركة فان تشكيلة الجمعية العمومية ومجلس الادارة ستعدل بالزيادة حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد في النظام الاساسي وذلك طبقا لمقدار المساهمة في رأس المال. الرسمية للجمهورية الجزائرية 777 المادة 10 : تعين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية لممارسة الحقوق والالتزامات المترتبة عن أحكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة أو نتيجة لها. وتعين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الجهاز التنفيذي للصناعات الثقيلة لممارسة الحقوق وأداء الالتزامات المترتبة عن أحكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة أو نتيجة لها. بناء على رغبة أحد الطرفين يجوز بقرار من الجمعية العمومية الحق في استبدال جهة غير التي تم تعيينها بموجب هذه الاتفاقية أو إضافة جهة جديدة بشرط الا يؤثر ذلك على نشاط الشركة. المادة 11 الاعفاءات والتسهيلات ا - تتمتع الشركة بكافة التسهيلات والاعفاءات الممنوحة للشركات الوطنية العاملة في القطرين في مجال نشاطها . ب تسهيل حسن سير الشركة بمنحها الرخص الضرورية لممارسة نشاطها. ج - أي تسهيلات أخرى قد تحتاجها الشركة وخاصة فيما يتعلق بتوفير مقر الشركة الرئيسي وفروعها والأراضي المناسبة واللازمة لبناء المصنع. د - تمكين أي طرف من الطرفين من تحويل نصيبه من الأرباح المتبقية إلى بلده وفقا للنظام الأساسي للشركة. المادة 12 يقدم الطرفان مساعدتهما إلى الشركة في الحصول على القروض والتسهيلات المالية اللازمة لتحقيق أغراضها ومتطلبات تحسين اقتصادياتها. المادة 13 تعطى الأولوية في استعمال الطاقات المتواجدة في البلدين وذلك في ميدان الدراسة والتنفيذ والانجاز والتشغيل كما تعطى الأولوية في تغطية احتياجات السوق في البلدين إلى منتوج الشركة المشتركة وفقا للمادة ( 2 ).
778 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 14 يتم السعي وديا إلى تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية، وإذا تعذر الوصول إلى اتفاق يحال الأمر إلى الجهات المسؤولة عن قطاع الصناعة في البلدين، وإذا تعذر ذلك يحال الموضوع إلى اللجنة التنفيذية الجزائرية العربية الليبية المشتركة. المادة 15 يعد الطرفان النظام الأساسي للشركة بما لا يتعارض وأحكام هذه الاتفاقية ويطبق القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهما. المادة 16 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين. حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية ووقع عليها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 28/10/1987 . عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية الاشتراكية السيد فيصل بوذراع الدكتور فتحي بن شتوان وزير الصناعة الثقيلة امين اللجنة الشعبية العامة للصناعة مرسوم رقم 88-95 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على اتفاقية إنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لإنتاج السيارات الصحراوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 اكتوبر سنة 1987. إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-17 و 158 منه وبمقتضى القانون رقم 88-13 المؤرخ في 2 رمضان عام 1408 الموافق 19 أبريل سنة 1988 والمتضمن | الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الموافقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج السيارات الصحراوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقع عليها بمدينة طرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987،
- وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتضمنة إنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج السيارات الصحراوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاقية إنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج السيارات الصحراوية بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الموقعة بطرابلس في 28 أكتوبر سنة 1987، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988. الشاذلي بن جديد اتفاقية إنشاء الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج السيارات الصحراوية إدراكا لاهمية استثمار واستغلال الخامات والموارد المتاحة والامكانات للبلدين لتحقيق إرادة الشعبين الشقيقين بالقطرين : 1 2 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 2 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وتقديرا منهما لأهمية دور التعاون والتكامل ما بين القطرين العربيين في الصناعة الاستراتيجية لانشاء قاعدة صناعية عريضة ترتكز عليها العديد من الصناعات التحويلية وتعميما للفائدة المرجوة من إنشاء هذه الشركة وطبقا للاتفاقيات الخاصة بانشاء شركات مشتركة بين البلدين المبرمة بمدينة طرابلس في 1970/5/23،
الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة
- وانطلاقا من البرنامج التنفيذي لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين والموقع بمدينة الجزائر في 13/2 / 1986 وتنفيذا لمحضر اللجنة التنفيذية المشتركة الجزائرية العربية الليبية في دورتها الثالثة في الجزائر بتاريخ 18 إلى 21 شوال الموافق ل 14 الى 17 يونيو سنة 1987 والمحرر بمدينة الجزائر بتاريخ 17 يونيو سنة 1987،
- وعليه اتفق الجانبان العربي الليبي والجزائري على إنشاء الشركة المشتركة وفقا للاحكام التالية : المادة الأولى تاسيس الشركة تنشأ شركة مشتركة تسمى الشركة العربية الجزائرية الليبية لانتاج السيارات الصحراوية. وفقا لشروط ستحدد في وقت لاحق :
- يجوز للطرفين المتعاقدين إشراك طرف ثالث بحوزته التكنولوجيا من شأنه أن يساهم في رأس مال الشركة المشتركة.
- كما يجوز فتح باب المساهمة في رأس مال الشركة المشتركة لكل مؤسسة أو هيئة أو معهد أو أي جهة أخرى من البلاد العربية. المادة 2 اغراض الشركة القيام بالدراسات والتنفيذ والتشغيل والتسويق لصناعة السيارات الصحراوية وذلك بطاقة إنتاجية قدرها عشرة الآف وحدة سنويا توزع كما يلي :
- %60 %60 للجزائر.
- %40 %40 للجماهيرية. وبموافقة الجهات المختصة بحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، يجوز للشركة أن تشترك بأي صفة كانت في عمليات من طبيعة أغراضها أو من شأنها أن تساعد على تحقيق تلك الأغراض سواء في داخل البلدين أو خارجهما أو تندمج فيها أو تشتريها أو تلحقها بها. الرسمية للجمهورية الجزائرية 779 المادة 3 مقر الشركة يكون مقر الشركة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويمكن لها أن تنشأ مصانع أو فروعا بالبلدين بقرار من الجمعية العمومية للشركة. كما يجوز للشركة فتح مكاتب لها بقرار من الجمعية العمومية. المادة 4 رأس مال الشركة 1.4 : حدد رأس المال الابتدائي للشركة بمبلغ خمسة ( 5 ) ملايين دولار أمريكي. 2.4 : الرأس المال الابتدائي يكتتب فيه حسب النسب التالية : الطرف الجزائري : 50 % الطرف الليبي : 50 % 3.4 : يكون سداد رأس المال الابتدائي حسب | الشروط التالية : 40 %40 من الرأس المال الابتدائى المكتتب به سيدفع عند إنشاء الشركة المشتركة. 60 %60 المتبقية ستدفع بأقساط متتالية بناء على طلب مالي من طرف مجلس الادارة في حدود سنتين ( 2 ) انطلاقا من تاريخ انشاء الشركة. 4.4 : إن الطرفين يتفقان على أن مبلغ رأس المال النهائي يجب أن يغطي 30% من مجموع استثمارات المشروع وهما يلتزمان بالاكتتاب في كل زيادة في رأس المال كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وذلك حسب النسب المحددة في المادة 2.4 لمساهمة كل من الطرفين ويتم إيداع مبالغ حصص رأس المال في حساب باسم الشركة في مقرها. 5.4 : بمقتضى أحكام المادة الأولى من هذه الاتفاقية يجوز للطرفين الجزائري والليبي التنازل عن جزء من مساهمتهما لرأس مال الشركة المكتتب بها حسب قيمة إصدارها وعلى أن تكون مساهمة الطرفين في الشركة في جميع الأحوال متساوية. المادة 5 مدة الشركة مدة الشركة ثلاثون ( 30 ) سنة. تبدأ من تاريخ تسجيلها مالم يتفق الطرفان على حلها
780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه قبل انقضاء المدة، ويجوز تمديدها لفترة أخرى باتفاق | الالتزامات المترتبة عن أحكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص الطرفين. المادة 6 الشخصية الاعتبارية يكون للشركة الشخصية الاعتبارية المستقلة الكاملة. المادة 7 تتكون الجمعية العمومية من أربعة ( 4 ) أعضاء : اثنان ( 02 ) من الطرف الجزائري واثنان ( 02 ) من الطرف الليبي وتكون رئاسة الجمعية العمومية دوريا كل ثلاث سنوات ( 03 ) بين الطرفين. المادة 8 يكون للشركة مجلس إدارة لتسيير أعمالها ويتكون من ستة ( 6 ) أعضاء لمدة ثلاث ( 03 ) سنوات قابلة للتجديد يعين الطرف العربى الليبي ثلاثة أعضاء ويعين الطرف الجزائري ثلاثة - ( 03 ) أعضاء، يختار مجلس الادارة رئيسه من بين الأعضاء المعينين دوريا لمدة ثلاث ( 03 ) سنوات من بين الطرفين. يعين المدير العام للشركة باقتراح من الطرف الجزائري، كما يعين نائب المدير العام باقتراح من الطرف العربي الليبي. ويحدد النظام الأساسى للشركة الاختصاصات الوظيفية لكل منهما. المادة 9 وفي حالة انضمام أطراف أخرى إلى الشركة المشتركة فان تشكيلة الجمعية العمومية ومجلس الادارة ستعدل بالزيادة حسب الشروط والكيفيات التي ستحدد في النظام الأساسي وذلك طبقا لمقدار المساهمة في رأس المال. المادة 10 تعين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المؤسسة الوطنية لانتاج السيارات الخاصة والدراجات والدراجات النارية لممارسة الحقوق والالتزامات المترتبة عن أحكام هذه الاتفاقية أو عن النصوص التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة أو نتيجة لها. وتعين الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية الجهاز التنفيذي للصناعات الثقيلة لحراسة الحقوق وأداء | التي سوف تتخذ لتطبيقها والتي هي تابعة أو نتيجة لها. بناء على رغبة أحد الطرفين، بجوز بقرار من الجمعية العمومية الحق في استبدال جهة غير التي تم تعيينها بموجب هذه الاتفاقية أو إضافة جهة جديدة بشرط ألا يؤثر ذلك على نشاط الشركة. المادة 11 الاعفاءات والتسهيلات 1 - - تتمتع الشركة بكافة التسهيلات والاعفاءات الممنوحة للشركات الوطنية العاملة في القطرين في مجال نشاطها . ب تسهيل حسن سير الشركة بمنحها الرخص الضرورية لممارسة نشاطها. ج أي تسهيلات أخرى قد تحتاجها الشركة وخاصة فيما يتعلق بتوفير مقر الشركة الرئيسي وفروعها والاراضي المناسبة واللازمة لبناء المصنع. د - تمكين أي طرف من الطرفين من تحويل نصيبه من الأرباح المتبقية إلى بلده وفقا للنظام الأساسي للشركة. المادة 12 يقدم الطرفان مساعدتهما الى الشركة في الحصول على القروض والتسهيلات المالية اللازمة لتحقيق أغراضها ومتطلبات تحسين اقتصادياتها. المادة 13 تعطى الأولوية في استعمال الطاقات المتواجدة في البلدين وذلك في ميدان الدراسة والتنفيذ والانجاز والتشغيل كما تعطى الأولوية في تغطية احتياجات السوق في البلدين إلى منتوج الشركة المتشركة وفقا للمادة ( 02 ) . المادة 14 يتم السعي وديا إلى تسوية أي خلاف ينشأ عن تفسير أو تنفيذ نصوص هذه الاتفاقية، وإذا تعذر الوصول الى اتفاق يحال الأمر إلى الجهات المسؤولة عن قطاع الصناعة في البلدين، وإذا تعذر ذلك يحال الموضوع الى اللجنة التنفيذية الجزائرية العربية الليبية المشتركة.
الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة المادة 15 يعد الطرفان النظام الأساسي للشركة بما لا يتعارض وأحكام هذه الاتفاقية ويطبق القانون فيما لم يرد بشأنه نص خاص بها. المادة 16 تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين. قوانين قانون رقم 88-16 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يعدل ويتمم القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي. إن رئيس الجمهورية بناء على الميثاق الوطني، وبناء على الدستور لاسيما المواد 16 و 17 و 28 و 29 و 30 و 31 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون البلدي
- وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني، وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى القانون رقم 82-12 المؤرخ في 9 ذى القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمتضمن القانون الاساسي للحرفي
- وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 | الرسمية للجمهورية الجزائرية 781 حررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية ووقع عليها في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى بتاريخ 1987/10/28. عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الشعبية الاشتراكية السيد فيصل بوذراع الدكتور فتحي بن شتوان وزير الصناعة الثقيلة. امين اللجنة الشعبية العامة للصناعة وأوامر جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : المادة الأولى : يعدل هذا القانون ويتمم بعض أحكام القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت 1982 المذكور أعلاه. المادة 2 : تعدل المادة 3 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 ، المذكور أعلاه كما يلي : “ المادة 3 : يعتبر حرفيا في نظر هذا القانون كل شخص له المؤهلات المهنية المطلوبة ويكون مالكا أو مستأجرا مسيرا لأداة العمل ويمارس نشاطا بغرض الانتاج أو التحويل أو الصيانة أو التصليح أو أداء الخدمات ويتولى بنفسه إدارة نشاطه وتسييره وتحمل مسؤوليته. يمكن أن يمارس هذا النشاط إما فرديا وإما ضمن تعاونية”. المادة 3 : تعدل المادة 4 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه كما يلي : “ المادة 4 : مع مراعاة الاحكام المتعلقة بالتعاونية المحددة أدناه، تعتبر مؤسسة حرفية كل مؤسسة تستوفي الشروط التالية :
782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه 1 - ممارسة نشاط غرضه الانتاج أو التحويل | المكتوب للمعني بالامر ويسلم فورا وصلا مؤقتا ومؤرخا أو التصليح أو الصيانة أو أداء الخدمات 2 - تشغيل عدد من العمال الدائمين على الا يتجاوز سبعة أفراد دون أن يعد في عدادهم : 1 (1) المساعدون من أفراد العائلة المكفولون من الحرفي بمفهوم التشريع المعمول به ب ) المتمهنون الذين يربطهم عقد تمهين بالمؤسسة وفقا للتشريع المعمول به ج) ثلاثة معوقين بدنيين على الأكثر. وفي جميع الأحوال، لا يمكن أن يتجاوز العدد الإجمالي للعمال المشغلين أثنى عشر (12) فردا». المادة 4 : تدرج في القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه مادة رابعة (4) مكرر كما يلي : ९९ بغض النظر عن أحكام المادة 4 أعلاه، تستثنى من مجال تطبيق هذا القانون كل مؤسسة تستخدم أساسا آلات آلية للانتاج المتسلسل “. المادة 5 : تعدل المادة 15 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت 1982 المذكور أعلاه كما يلي : ९९ المادة 15 : يثبت إنشاء التعاونيات الحرفية إما بمحرر رسمي يعده رئيس المجلس الشعبي البلدي الذي يوجد به مقر التعاونية وإما برسم من الموثق. يعد التعليق بالمجلس الشعبي البلدي بمثابة إشهار قانوني “ . المادة 6 : تعدل المادة 16 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه كما يلي : “ المادة 16 : تسجل التعاونية الحرفية في سجل الصناعات اليدوية والحرف وفي هذه الحالة، يرفق الطلب بالقانون الاساسي والمحرر الزسمي ومحضر مداولات الجمعية العامة التي تفوض إلى أحد أعضائها ليتصرف باسمها. ويترتب على هذا التسجيل تسليم مستخلص من سجل الصناعات اليدوية والحرف “ .. المادة 7 : تتمم المادة 17 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه كما يلي : ९९ يسجل رئيس المجلس الشعبي البلدي الطلب للتسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف الذي يمسك على مستوى المجلس الشعبي البلدي “. المادة 8 : تحذف الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 9 : تعدل المادة 19 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه كما يلي : ९ १९ المادة 19 : يكون الوصل المؤقت بمثابة رخصة الممارسة الحرفة حتى تسليم بطاقة الحرفي في أجل لا يتجاوز ستين (60) يوما. عند انقضاء هذا الاجل وفي حالة عدم الرد من طرف الادارة يكون التسجيل النهائي في سجل الصناعات اليدوية والحرف مكتسبا. وفي حالة الرفض، يمكن للمعني أن يرفع طعنا طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها “ . “ المادة 10 : تعدل المادة 20 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه كما يلي : المادة 20 : يرفض رئيس المجلس الشعبي البلدي التسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف :
- عندما لا يستوفي صاحب الطلب المقاييس والمؤهلات المطلوبة بموجب هذا القانون
- عندما لا يوفي الحرفي بالالتزامات المقررة في حالة وجود أحكام تشريعية أو تنظيمية”. المادة 11 : تستبدل على مستوى المادتين 21 و 23 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كلمة ९ १ الولاية “ بعبارة “ المجلس الشعبي البلدي “ والباقي بدون تغيير. المادة 12 : تعدل المادة 29 من القانون رقم 82 12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يلي : “ १९ المادة 29 : لا يجوز لأحد أن يمارس نشاطا حرفيا ولو كان ضمن تعاونية ما لم يف بالالتزامات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه أو تعرض لرفض أو شطب من قبل السلطات المختصة “ .
الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 783 المادة 13 : تعدل المادة 31 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982، المذكور أعلاه كما يلي : ९ १ المادة 31 : يخول الوصل المؤقت للتسجيل في سجل الصناعات اليدوية والحرف للمستفيد الحق في ممارسة نشاطه. وتترتب قانونا عن تسليم البطاقة للحرفيين ومستخلص سجل الحرف بالنسبة للتعاونيات الاهلية القانونية الكاملة للقيام بصفة ثانوية بالانشطة التجارية، دون أن تكون للحرفي صفة التاجر “ المادة 14 : تعدل المادة 40 من القانون رقم. 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه كما يلي : المادة 40 : يشطب رئيس المجلس الشعبي البلدي الحرفي عندما تكون أداة العمل محل مصادرة وبيع بالمزاد طبقا للقانون “. المادة 15 : تتمم المادة 56 من القانون رقم 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1987 المذكور أعلاه | كما يلي : ९९ المادة 56 : لا تخالف أحكام المواد من 203 الى 214 من الامر رقم 75-59 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة |
- بناء على الميثاق الوطني، وبناء على الدستور لاسيما المواد 14 و 151 12 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 اللموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم وبعد الاطلاع على الامر رقم 67-130 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 والمتضمن تنظيم النقل البري وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري
- وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات وبمقتضى القانون رقم 81-02 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 14 فبراير سنة 1981 والمتضمن 1975، المعدل والمتمم والمتضمن القانون التجاري بالنسبة - تعديل وتتميم الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول للأعمال الحرفية الموجودة التي تمارس في إطار التسيير الحر | أو تأجير التسيير “. المادة 16 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون لا سيما تلك الواردة في المواد 5 و 6 و 43 من القانون رقم | 82-12 المؤرخ في 28 غشت سنة 1982 المذكور أعلاه المادة 17 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 الشاذلي بن جديد قانون رقم 88-17 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه. إن رئيس الجمهورية عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 81-09 المؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981 المعدل والمتمم للامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فبراير سنة 1983 والمتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 84-22 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن المخطط الخماسي 1985 – 1989، وبمقتضى القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية
784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه وبمقتضى القانون رقم 87-09 المؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1407 الموافق 10 فبراير سنة 1987 والمتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 يتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية
- وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول مبادئي عامة المادة الأولى : يحدد هذا القانون قواعد تنفيذ السياسة الوطنية للنقل البري ويرسم الاطار العام لممارسة مختلف أنشطة النقل البري للاشخاص والبضائع. المادة 2 : يساهم نظام النقل البري في تنفيذ سياسة التهيئة العمرانية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والدفاع عن التراب الوطني. المادة 3 : يجب أن يراعي تطوير مختلف أنماط النقل البري مهام ومزايا كل واحد منها بالنسبة للمجموعة الوطنية وأن يندرج في إطار المخطط الوطني للتنمية وأن يرتكز على مخططات نقل محلية ووطنية المفضلة للتصور المشترك الانماط. المادة 4: يجب أن تهدف سياسة نقل الاشخاص إلى إعطاء الاولوية إلى تطوير وسائل النقل الجماعي. المادة 5 : يجب أن يرمي نظام النقل إلى التلبية الحقيقية لحاجات المواطنين إلى النقل ضمن شروط أكثر فائدة للمجموعة الوطنية والمستعملين من حيث التكلفة والوفرة والتسعيرة وجودة الخدمات والآجال والأمن. المادة 6 : تعود مهمة وضع نظام النقل البري إلى الدولة والجماعات المحلية وتتضمن : 1 - إنجاز الهياكل القاعدية والتجهيزات الضرورية للنقل مع التأكد من مطابقتها لمقاييس الراحة والأمن، 2 - تنظيم الشروط العامة لممارسة أنشطة النقل خاصة منها تلك التي تتعلق بالتأهيل والاستغلال والأمن والنظافة والتعريفة. 3 - ترقية مجالات البحث والدراسات والاحصائيات | والاعلام المتعلقة بنظام النقل. المادة 7 : يوضع وينفذ نظام النقل ومخطط النقل | الوطني تماشيا مع الاولوية المعطاة للنقل بواسطة السكك | الحديدية خاصة المتعلق منه بالنقل المكثف للمسافرين والبضائع. المادة 8 : تمنح الدولة المالكة لشبكة السكك الحديدية احتكار استغلالها إلى مؤسسة عمومية وطنية لاستغلال السكك الحديدية. تقوم علاقات الدولة مع هذه المؤسسة على اتفاقية تحدد الشروط التي تساهم فيها الدولة في تطوير شبكة السكك الحديدية وسيرها تعويضا عن تكاليف الخدمات العمومية والزيادة التدريجية لحصتها في نظام النقل البري وتحسين نوعية خدماته ومردوديته. المادة 9 : يشكل النقل بواسطة السكك الحديدية مصلحة عمومية. إن كل تعديل لتنظيم المواصلات الحديدية خاضع لموافقة الوزير المكلف بالنقل بعد استشارة السلطات المحلية المعنية. المادة 10 : على المؤسسة العمومية الوطنية لاستغلال السكك الحديدية المشار إليها في المادة 8 أعلاه، أن تتبع | برنامجا للاستغلال والتسيير يهدف إلى التحسين المستمر لخدماتها خاصة المتعلقة منها بالامن والانتظام والسرعة والراحة. المادة 11 : يتعين على متعاملي النقل البري اطلاع المستعملين باستمرار على الشروط العامة لعقد النقل خاصة من حيث التعريفات والآجال وعدد الرحلات والتوقيت والتأمين. يخضع عقد النقل للتشريع التجاري الساري المفعول الذي يحدد على وجه الخصوص حقوق والتزامات الاطراف المتعاقدة. ويترتب عن عدم مراعاة هذه الالتزامات من طرف متعاملي النقل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون. المادة 12 : يمكن في إطار هذا القانون إنشاء وتطوير | مؤسسات من القانون العام أو الخاص للنقل العمومي عبر الطرق للمسافرين والبضائع. تحدد شروط ممارسة أنشطة هذه المؤسسات عن طريق التنظيم وتوضح واجباتها في مجال الاستغلال والأمن والنظافة وشروط العمل والراحة والتعريفات.
الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة المادة 13 : تشكل تعريفات النقل العمومي للمسافرين والبضائع إحدى عناصر توجيه طلب النقل وتوازنه في إطار السياسة الوطنية للأسعار. يجب أن تضمن تعريفات النقل تغطية تكاليف الخدمات وفقا لشروط معيارية للانتاجية. تحدد المعايير اللازمة لتحديد المستويات المرجعية الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 785 | استئجار المرائب والتجميع والعبور والتخزين والتسليم والتوزيع والايداع وعمولة النقل. الفصل الثالث الهيئات المادة 21 : يكون المجلس الوطني للنقل المنصب لدى التعريفات النقل عن طريق التنظيم دول الاخلال بالاستفادة | وزير النقل مؤهلا لابداء الرأي في كل قضية تقنية أو مالية أو . من الاحكام القانونية الجاري بها العمل والمتعلقة بتنمية الانتاج وزيادة الانتاجية. المادة 14 : تحدد تعريفات الخدمات المقدمة من طرف مساعدي النقل بنفس الاشكال التي تحدد بها تعريفات النقل العمومي للبضائع والمسافرين ووفقا للشروط المحددة في المادة 13 من هذا القانون. المادة 15 : ينظم الوزير المكلف بالنقل التنسيق بين النقل البري والانماط الاخرى للنقل الداخلى وتفضل الادارات والمتعاملون المعنيون الاستثمار في مجال الهياكل القاعدية والتجهيزات الرامية إلى ترقية النقل المشترك المتعدد الانماط. الفصل الثاني تعريف مصالح النقل المادة 16 : يعد نقلا في نظر هذا القانون كل نشاط ينقل بواسطته شخص طبيعي أو معنوي أشخاصا أو بضائع من مكان إلى آخر على متن مركبة مهما كان نوعها. المادة 17 : يعد نقلا للحساب الخاص كل نقل يقوم به اشخاص طبيعيون أو معنويون لحاجاتهم الخاصة بوسائل نقل يملكونها . المادة 18 : يعد نقلا عموميا كل نقل يتم مقابل أجرة ولحساب الغير يقوم به أشخاص طبيعيون أو معنويون مرخص لهم لهذا الغرض. المادة 19 : يعد نقلا مشتركا متعدد الانماط كل نقل ينجزه بموجب سند وحيد نمطان مختلفان من النقل على الاقل ويغطي المسافة من بدايتها إلى نهايتها تحت مسؤولية متعامل وحيد تجاه المتعاقد. المادة 20 : يقصد بمساعدي النقل في نظر هذا القانون الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون القائمون بأنشطة تكميلية في بداية عمليات النقل أو نهايتها والمساهمون في تحسين سيولة النقل ومردوديته. وتتمثل على وجه الخصوص الانشطة المعنية في اقتصادية أو اجتماعية تتعلق بتنمية النقل البري وتنظيمه وتسييره . المادة 22 : تشتغل بكل ولاية لجنة جزائية مكلفة بالاقتراح على الوالي العقوبات الادارية المنصوص عليها في | هذا القانون.. المادة 23 : يحدد عن طريق التنظيم إنشاء الهيئات المشار إليها في المادتين 21 و 22 أعلاه وتشكيلها وصلاحياتها وسيرها . الباب الثاني نقل المسافرين المادة 24 : يهدف نقل المسافرين إلى تلبية حاجات التنقل للمستعملين في ظروف اقتصادية واجتماعية وأكثر فائدة للمجموعة الوطنية، ويجب أن يرمي إلى تحسين مستمر لشروط الامن والانتظام والراحة والجودة. الفصل الاول النقل الحضري للمسافرين المادة 25 : تشمل خدمات النقل الحضري للمسافرين :
- الخدمات المنتظمة للنقل الحضرى عبر الطرق والتي تنظمها البلديات داخل محيطها العمراني
- خدمات نقل المسافرين بالسكة الحديدية داخل المدن وضواحيها المباشرة والتي تتم على الخطوط ذات الحاجات الضخمة والمنتظمة،
- خدمات النقل عبر الطرق داخل المدن وضواحيها المباشرة وكذا مهمة النقل من المنزل إلى مقر العمل التي تؤديها مؤسسات داخل تجمعات سكنية هامة وتكون تابعة عند الاقتضاء لوزير النقل النقل النوعي داخل المدن يتولاه أشخاص طبيعيون أو معنويون من القانون العام أو الخاص وضمن الشروط التي ا يحددها التنظيم الخاص المشار إليه في المادة 33 أدناه.
786 الجريدة الرسمية للجمهورية المادة 26 : تمارس أنشطة النقل الحضرى داخل محيط النقل الحضرى الذي يحدده رئيس المجلس الشعبي البلدي إذا كان محصورا في الحدود الاقليمية للبلدية المعنية والوالي إذا كان يشتمل على تراب عدة بلديات متجاورة. المادة 27 : يخضع تنفيذ كل نظام نقل حضري لاعداد مخطط نقل حضري والموافقة عليه. يوافق على مخطط النقل الحضري اما المجلس الشعبي البلدى واما المجلس الشعبي الولائي حسب الحالة وطبقا للتشريع الجاري به العمل. يوافق على مخططات النقل الحضرى بالنسبة للدوائر العمرانية التي يسكنها أكثر من مئة ألف ( 100.000 ) | نسمة كل من الوزير الوصي والوزير المكلف بالنقل. تحدد هذه المخططات التنظيم العام للنقل الحضري وحركة السير والوقوف. تحدد شروط وكيفيات إعداد مخطط النقل الحضري عن طريق التنظيم. المادة 28 : توضع مخططات النقل الحضري على طريقة تعطي الافضلية لاستعمال النقل العمومي الجماعي. ويجب أن تأخذ هذه المخططات في حسبانها حاجات النقل المدرسي وتنقل العمال من مساكنهم إلى مقر عملهم قصد تقليص النقل المتخصص للعمال وتخفيض اللجوء إلى السيارة الفردية. المادة 29 : يشكل مخطط النقل الحضري عنصرا أساسيا للمخطط التوجيهي العمراني ومخططات التنمية أو التهيئة العمرانية. وعلى الادارات والسلطات المحلية الحفاظ على المعادلة الدائمة بين مخطط النقل الحضري والمخطط العمراني. المادة 30 : يمارس متعاملو النقل الحضري الجماعي نشاطهم في إطار الاتفاقيات المبرمة مع السلطات المحلية المعنية والموافق عليها من قبل الوالي المختص إقليميا. توضح هذه الاتفاقيات مضمون الخدمات التي يؤديها متعاولو النقل والمساهمات المالية المحتملة التي تتعهد المجموعة بتقديمها عند الاقتضاء وكذا حقوق وواجبات كل طرف. تحدد شروط إعداد هذه الاتفاقيات وتطبيقها عن طريق التنظيم. الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه المادة 31 : تتم الموافقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه من قبل الوزير المكلف بالنقل إذا أبرمت في مدن يفوق عدد سكانها مئة ألف ( 100.000 ) نسمة. المادة 32 : يتعين على الادارات المختصة أن تطور هياكل الدراسات والبحث وأنشطتها من أجل تنمية النقل الحضري وتحسينه بالاتصال عند الحاجة مع متعاملي النقل. الفصل الثاني النقل غير الحضري للمسافرين المادة 33 : تشمل خدمات النقل غير الحضري للمسافرين : أ - النقل المنتظم الذي يخضع إلى اتباع خطوط ومواقيت وتكرارية معينة ومعلنة مسبقا ويقوم بأخذ متنقلين وإنزالهم بنقاط محددة على خطوط رحلاته. ب - النقل العرضي الملبي للحاجات العامة والدورية للجمهور الذي يتم بناء على طلب من شخص طبيعي أو معنوي أو جماعة ويقوم بإعادة المسافرين إلى نقطة انطلاقهم. ج النقل المخصص ويتمثل في : النقل المدرسي، النقل بواسطة سيارات الاجرة
- نقل المسافرين الذي يقوم به أشخاص طبيعيون أو معنويون لحسابهم الخاص بواسطة سيارات تضعها تحت تصرفهم الخاص مؤسسات معتمدة للنقل العمومي للمسافرين شريطة ألا تنقل هذه السيارات زيادة على سائقها إلا أشخاصا تابعين لمؤسستهم أو مصلحتهم أو استثنائيا بواسطة سيارتهم الخاصة عندما تعجز مصالح النقل العمومي عن القيام بهذه الخدمات. النقل بواسطة الحبل نقل السواح الذي تقوم به سيارات تابعة لوكالة سياحية. نقل المرضى مصالح إيجار السيارات الموضوعة تحت تصرف الجمهور بالسائق أو بدونه. يكون النقل المخصص موضوع تنظيم خاص. المادة 34 : يتم وضع مخطط وطني لنقل المسافرين يشمل :
الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة المواصلات ذات الاهمية الوطنية المواصلات ذات الاهمية المحلية التي تنحصر نشاطاتها داخل الحدود الاقليمية لكل ولاية. إن إنشاء المواصلات ذات الاهمية الوطنية وكذا شروط وكيفيات تدخل متعاملي النقل فيها تحدد عن طريق التنظيم المادة 35 : يقوم الوالي باعداد مخطط للنقل خاص بالمواصلات عبر الطرق ذات الاهمية المحلية ويعرضه على المجلس الشعبي الولائي لابداء رأيه وملاحظاته ثم يحول إلى الوزير المكلف بالنقل للموافقة. المادة 36 : يقوم الوزير المكلف بالنقل بضبط المخطط الوطني لنقل المسافرين ويسهر على انسجام شبكة مجموع المواصلات المكونة لهذا المخطط وتنسيق تدخل المتعاملين المكلفين بتنفيذه. المادة 37 : إن منح المواصلات المسجلة في المخطط الوطني للنقل لمتعاملي النقل العمومي للمسافرين من اختصاص الوزير المكلف بالنقل. الرسمية للجمهورية الجزائرية 787 المادة 42 : يحب على الاستثمارات الخاصة بالتجهيزات والهياكل القاعدية في مجال نقل البضائع أن تتكفل بالحاجات التي تنشأ عن استعمال مناهج تصريف البضائع التي تقلل من تكرارية انقطاع الحمولة وتزيد في السرعة وفي شروط الامن وتحسن بوجه عام مردودية نظام النقل وسيولته . المادة 43 : يكون النقل للحساب الخاص مكملا للنقل العمومي. ويضطلع على الخصوص بالتكفل بطلبات النقل غير القابلة للتنسيق والنقل الارتفاقي. المادة 44 : يخضع الحائزون على وسائل نقل لحسابهم الخاص لدفع رسوم سنوية عن كل مركبة تسمى رسوم التنسيق. يتم تحديد أساس هذه الرسوم ونسبتها وكيفيات حسابها وقبضها في إطار قوانين المالية. المادة 45 : يمكن للمؤسسة التي تحوز طاقات نقل لحسابها الخاص وغير مستعملة إيجارها أو كراءها أو تحويلها قصد قيامها بالنقل العمومي ضمن شروط تحدد عن المادة 38 : تتولى مؤسسات النقل العمومي | طريق التنظيم. للمسافرين تنفيذ عمليات النقل العرضي ضمن شروط تتفق عليها مع المستعملين. المادة 39 : تعود مهمة تنظيم النقل المدرسي إلى الجماعات المحلية في حالة استحالة دمجه ضمن خدمة منتظمة للنقل العمومي للمسافرين. المادة 40 : تتولى الجماعات المحلية مهمة إنجاز محطات للنقل البري للمسافرين والتجهيزات الضرورية لاستقبالهم ومعاملتهم. وتتقاضى عند الاقتضاء رسما يدفعه مستعملو الهياكل القاعدية والتجهيزات المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه. الباب الثالث نقل البضائع . المادة 41 : يهدف نظام نقل البضائع إلى الاستعمال الامثل لطاقات النقل المتوفرة ولهذا : يجب أن تعطى الافضلية لكل نقل عمومي في استطاعته أن يسد حاجات النقل القابلة للتنسيق ضمن شروط اقتصادية أكثر فائدة للمجموعة،
- يجب تحسين إنتاجية المتعاملين ونظام النقل باستمرار لاسيما عن طريق استعمال التكنولوجيا العصرية والتجهيزات المناسبة. المادة 46 : تؤسس بالنسبة للنقل العمومي للبضائع عبر الطرق : ا - منطقة عادية تشمل كامل التراب الوطني، ب منطقة الشحن الحضري داخل التجمعات السكنية وضواحيها المباشرة. تحدد قائمة التجمعات السكنية وحدود مناطق الشحن الحضري عن طريق التنظيم. المادة 47 : يقوم الوالي المختص إقليميا بتحديد طاقات النقل وشروط استغلالها داخل مناطق الشحن الحضري. المادة 48 : يمكن للمؤسسات العمومية والاشخاص الطبيعيين أو المعنويين من القانون الخاص المنشئين في إطار هذا القانون أن يمارسوا نشاطهم داخل المنطقة العادية. المادة 49 : إن متعاملي ومساعدي نقل البضائع ممثلون في هيئات التوجيه والمراقبة لأجهزة الايجار. يحدد إنشاء أجهزة الايجار ودورها وكيفيات مساهمة الاطراف المعنية عن طريق التنظيم. المادة 50 : يخضع نقل المواد الخطيرة لتنظيم خاص .
788 الجريدة الرسمية للجمهورية تؤسس لجنة تقنية يرأسها الوزير المكلف بالنقل وتضم ممثلين عن مختلف الوزارات المعنية وتتولى ضبط ومراجعة قوائم المواد المعنية وتصنيفها والقواعد المطبقة بالنسبة لتكييفها ونقلها . يحدد إنشاء اللجنة التقنية وتشكيلتها وصلاحياتها عن طريق التنظيم. الباب الرابع العقوبات المادة 51 : يتم ردع المخالفات لأحكام هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه بواسطة العقوبات الجزائية والادارية المنصوص عليها في هذا الباب. المادة 52 : تتم معاينة المخالفات من قبل : 1 - الاعوان المؤهلين لمعاينة المخالفات المتعلقة بشرطة المرور عبر الطرق ب الموظفين والاعوان المحلفين التابعين للوزارة المكلفة بالنقل أو المصالح النقل الولائية ج - الموظفين والاعوان المحلفين التابعين لمصلحة التحقيقات الاقتصادية وأعوان الشرطة الاقتصادية. يؤهل الموظفون والاعوان المشار إليهم أعلاه : لتحقيق كل الوثائق المتعلقة بالسيارة وبطبيعة النقل لتفقد مضمون الشحن للدخول لأماكن الشحن والتفريغ المراقبة سندات السفر. المادة 53 : تعاقب بغرامة تتراوح من 8000 إلى 80.000 دج المخالفات الآتية : 1 - ممارسة النقل العمومي للمسافرين والبضائع دون التسجيلات والرخص الضرورية المنصوص عليها ضمن النصوص التطبيقية لهذا القانون ب مخالفة الاحكام التشريعية الواجبة في مجال التأمينات البرية خاصة منها المتعلقة بنوع الاخطار ومداها. ج - رفض الادلاء بالمعلومات ومنع عمليات التحقيق والتقصي المنصوص عليها قانونا أو تقديم معلومات خاطئة عن قصد عند التحقيقات المتعلقة بتسليم التسجيلات والرخص التي يشترطها التنظيم الجاري به العمل. الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1403ه وفي حالة العود، تضاعف الغرامة. يعاقب مشاركو مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في الفقرة “ أ “ أعلاه بنفس العقوبات. المادة 54 : يعاقب بغرامة تتراوح من 1.100 دج الى | 8.000 دج على كل من : أ - عدم مراعاة الاحكام المتعلقة بوثائق سيارات النقل المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل ب – عدم مراعاة التعريفات المعمول بها، ج - عدم مراعاة الزامية أداء الخدمات في حالة إقرارها. المادة 55 : تتمثل العقوبات الإدارية في : 1 - الوضع الفوري للسيارة التي استخدمت في ارتكاب المخالفة في المستودع لمدة خمسة عشر يوما ( 15 ) على حساب المخالف وعلى مسؤوليته وذلك في مكان تحدده الادارة. يجوز للوالي أن يمدد الوضع في المستودع من ثلاثين ( 30 ) يوما الى خمسة وأربعين ( 45 ) يوما، بعد أخذ رأي لجنة العقوبات. 2 - السحب المؤقت لمدة ثلاثة (3) أشهر لكل التسجيلات أو الرخص أو قسم منها، يقرر السحب المؤقت من طرف الوالى في حالة العود، بعد أخذ رأي لجنة العقوبات. 3 السحب النهائي لكل التسجيلات أو الرخص أو قسم منها، ويقرر هذا السحب النهائي الوزير المكلف بالنقل في حالة العود. الباب الخامس أحكام نهائية المادة 56 : لا يخضع لأحكام هذا القانون نقل البضائع والاشخاص الذي يقوم به الجيش الوطني الشعبي ومصالح الأمن الوطنى بواسطة سيارات يملكونها. المادة 57 : تلغى كل الأحكام المخالفة لهذ القانون خاصة منها الامر رقم 67-130 المؤرخ في 22 يوليو سنة 1967 المتضمن تنظيم النقل البري. المادة 58 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة مراسيم مرسوم رقم 88-96 مؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 يتضمن انشاء محافظة لتنظيم المؤسسات العمومية. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 11 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات المعدل وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 28 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم بالقانون رقم 88-04 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988
- وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بالتخطيط وبمقتضى القانون رقم 88-03 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتعلق بصناديق المساهمة وبمقتضى القانون رقم 88-06 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 86-12 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بنظام البنوك والقرض وبمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 الرسمية للجمهورية الجزائرية 789 تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 84-152 المؤرخ في 16 | رمضان عام 1404 الموافق 16 يونيو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 والمتضمن إنشاء محافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ لدى الوزير الأول، هيكل إداري يسمى محافظة تنظيم المؤسسات العمومية ويخضع لأحكام هذا المرسوم، ويدعى في صلب النص ১৯ المحافظة “ . الباب الأول الهدف والاختصاصات المادة 2 : تساهم المحافظة في المهمة الدائمة التي تتمثل في جعل المؤسسات العمومية، مهما يكن نظامها القانوني، تنسجم مع المخططات الوطنية، وذلك في الإطار العام الذي يستهدف فعالية الهياكل الاقتصادية الوطنية وتنشيطها والزيادة في مردود مناهج التنظيم والتسيير وتكييفها مع احتياجات التنمية. وتدرس بهذه الصفة وتقترح أي اجراء من شأنه أن يحسن تنظيم المؤسسات العمومية وسيرها، دون المساس بصلاحيات المؤسسات الاخرى واختصاصاتها. المادة 3 : تتولى المحافظة في الاطار الذي حددته المادة 2 السابقة وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ما يأتي :
- تساعد وتدعم وترشد المؤسسات وخاصة عملية تطبيق القوانين المتصلة باستقلالية المؤسسات
- تطور في الاطار نفسه التشاور بين المؤسسات
- تضبط وتقترح النصوص التي تصاحب مقررات التنظيم الاقتصادي والمالي والتجاري في المؤسسات، والتي تكون ضرورية للتطبيق والناجع للقوانين التي لها علاقة ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 | بالاستقلالية، وتكون على العموم ضرورية لبلوغ أحسن والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها. الفعالية في المؤسسات
790 الجريدة الرسمية للجمهورية تتابع وتقوم بانتظام ظروف تطبيق القوانين المتصلة باستقلالية المؤسسات، وتطوير فعاليتها الاقتصادية وتقدم أية توصية مفيدة في هذا المجال. المادة 4 : تتولى المحافظة في مجال تنظيم المؤسسات العمومية، وفي الاطار الذي حددته المادة 2 أعلاه وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ما يأتي :
- تدرس دراسة شاملة ومتناسقة جميع الجوانب التي تتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية وعلاقاتها فيما بينها وعلاقاتها بالبيئة الاقتصادية ويتم ذلك في منظور تنمية مواردها وطاقاتها تنمية قصوى تدرس أساليب التكييف والتدابير وكيفيات التطوير التي تتطلبها حركية تطور المؤسسات،
- تعد وتقترح كل الملفات والتوصيات والاجراءات الخاصة بكل مهمة من المهمات المذكورة أعلاه. المادة 5 : تتولى المحافظة في الاطار الذي حددته المادة 2 أعلاه وطبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، في مجال سير المؤسسات ما يأتي : تقوم بالتحاليل والابحاث في مجال مناهج تسيير المؤسسات
- تطلع عموما على التقدم المطلوب تحقيقه على الصعيد التقنولوجي ومناهج التسيير الحديثة والاستعمال الفعال للموارد والمؤهلات
- تعد، بالاتصال مع المصالح والهياكل المتخصصة في هذا المجال واعتمادا على الثوابت والمقاييس المقررة في إطار المخططات الوطنية، الوثائق الخاصة بتطور كيفيات التسيير وتقنيات تخطيط المؤسسات، كما تقدم تقريرا عن ذلك للحكومة. المادة 6 : يمكن أن تتولى المحافظة، في إطار مهامها، إنجاز أشغال ظرفية. كما يمكنها أن تحدث لجانا خاصة تتولى المحافظة كتابتها . المادة 7 : تتلقى المحافظة في إطار مهمتها، أية وثيقة أو معلومات لها صلة بعملها. الباب الثاني التنظيم والعمل المادة 8 : يسير المحافظة محافظ يعين بمرسوم ويوضع تحت سلطة الوزير الاول. المادة 9 : يساعد المحافظ خمسة (5) مديري دراسات يعينون بمرسوم، وتصنف وظائف مديري الدراسات في الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه | الوظائف العليا غير الانتخابية في الدولة. المادة 10 : يساعد مديرى الدراسات مسؤولون عن الدراسات ومكلفون بالدراسات يعينون بقرار. ولا يمكن أن يتعدى عدد مسؤولي الدراسات والمكلفين بالدراسات التابعين لمدير الدراسات الواحد أربعة (4). ينشط أعمال المكلفين بالدراسات المسؤولون عن الدراسات ومدير الدراسات، إن اقتضى الأمر. المادة 11 : يوظف مسؤولو الدراسات من بين أعوان القطاع العام الذين يثبتون تكوينا جامعيا مدته أربع (4) سنوات أو أكثر وخبرة مهنية مدتها سبع (7) سنوات على | الأقل. ويوظف المكلفون بالدراسات من بين أعوان القطاع العام، الذين يثبتون تكوينا جامعيا مدته أربع (4) سنوات أو أكثر أو تأهيلا معادلا، وخبرة مهنية مدتها خمس (5) سنوات على الأقل. المادة 12 : تصنف مناصب عمل مسؤولي الدراسات والمكلفين بالدراسات في المناصب العليا بالهيئة المستخدمة تطبيقا للمادتين 9 و 20 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في | 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية. المادة 13 : يحدد عدد المستخدمين الإداريين والتقنيين اللازمين لسير المحافظة، كل سنة، في إطار ميزانية الدولة والاعتمادات المخصصة لرئاسة الجمهورية. وهكذا شأن الاعتمادات اللازمة لسير المحافظة والقيام بالدراسات الضرورية. المادة 14 : يسير الوسائل التي تخصص للمحافظة هيكل تسيير مصالح رئاسة الجمهورية. المادة 15 : يمكن المحافظة أن تعتمد على خدمات مستشارين ومستخدمين يتقاضون أجرهم حسب مقياس يحدد بقرار. الباب الثالث أحكام مختلفة المادة 16 : يلغي هذا المرسوم المرسوم رقم 84-346 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1984 ويعوضه. المادة 17 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 | مايو سنة 1988. الشاذلي بن جديد
الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 791 مراسيم فردية مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 تنهى مهام السيد حسن تمير، بصفته نائب مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة )، لإحالته على التقاعد. | مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 يتضمن تعيين مدير الأمن الصناعي بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 رمضان عام 1408 الموافق 2 مايو سنة 1988 ، يعين السيد محمد مزيان، مديرا للأمن الصناعي بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية . قرارات، مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية بمقتضى المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983 والمتعلق قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس | بوحدات البحث العلمي والتقني لاسيما المادة 6 منه، سنة 1988 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والأبحاث بالمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية الشاملة ( إستدراك ) . الجريدة الرسمية - العدد 9 الصادر بتاريخ 13 رجب عام 1408 الموافق 2 مارس سنة 1988. الصفحة 365 ( الفهرس ) والصفحة 378 - العمود الأول ( السطر الأول من العنوان والسطر الخامس ) بدلا من : قرار… يقرأ : مقرر … ( الباقي بدون تغيير ) . قرار مؤرخ في أول رمضان عام 1408 الموافق 18 ابريل سنة 1988 يتضمن أحداث وحدة “ الهقار “ لدى مركز البحث عن المواد واستغلالها ان الأمين العام لرئاسة الجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406 الموافق 8 أبريل سنة 1986 والمتضمن إنشاء محافظة سامية للبحث،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-55 المؤرخ في 4 | شعبان عام 1408 الموافق 22 مارس سنة 1988 والمتضمن | إنشاء مركز للبحث عن المواد واستغلالها،
- وبناء على إقتراح المحافظ السامي للبحث، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تنشأ لدى مركز البحث عن المواد واستغلالها وحدة للبحث، تسمى وحدة “ الهقار “ يكون مقرها في تامنغست بولاية تامنغست. المادة 2 : تخضع الوحدة العلمية المحدثة بموجب هذا القرار، لأحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 وأحكام المرسوم رقم 88-55 المؤرخ في 22 مارس سنة 1988 المذكورين أعلاه.
792 الجريدة الرسمية للجمهورية وتكلف الوحدة في الإطار المحدد في المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، بانجاز جميع الدراسات والأشغال الخاصة بالبحث والرامية إلى تنمية المواد الأولية في ميدان الطاقة الجديدة. وتتولى الوحدة في هذا الإطار على الخصوص تأمين إنجاز العمليات الخاصة بالتنقيب والإستكشاف والتقييم واستغلال المناجم. المادة 3: يكون تنفيذ الأهداف المحددة في المادة 2 اعلاه خاضعا لبرامج و أجال مقننة وعمومية، وذلك وفقا للكيفيات المحددة لهذا الغرض من قبل المحافظة السامية للبحث . المادة 4 : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم رقم الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه ووزير المالية ووزير الري والغابات والصيد البحري بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم رقم 81-387 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه | الغابات واستصلاح الأراضي، تتكون الوحدة من :
- مصلحة الإنجازات المنجمية مصلحة للتحليل مصلحة للوسائل العامة، مصلحة للموظفين والمالية. المادة 5 : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، يتخذ المحافظ السامي للبحث جميع الإجراءات الضرورية ويمنح مدير الوحدة السلطة التي تمكنه من تنفيذ برنامج التنمية وتأمين السير الحسن للوحدة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رمضان عام 1408 الموافق 18 | أبريل سنة 1988. مولود حمروش وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 ياذن بتنفيذ المداولة رقم | 15/86 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة حل مقاولة استصلاح الغابات. إن وزير الداخلية وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1398 الموافق 28 فبراير سنة 1978 الذي يأذن بتنفيذ المداولة رقم 127/77 المؤرخة في 4 ديسمبر سنة 1977 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة، والمتضمنة إنشاء مقاولة عمومية ولائية لاستصلاح الغابات.
- وبناء على المداولة رقم 15/86 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة يقررون ما يلي : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15/86 المؤرخة في 28 ديسمبر سنة 1986 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في باتنة والمتضمنة حل مقاولة استصلاح الغابات. المادة 2 : ترجع عناصر أصول وخصوم المقاولة إلى ولاية باتنة وهذا طبقا لأحكام المادة 134 من قانون الولاية.
الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة المادة 3 : يكلف والي ولاية باتنة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1408 الموافق يناير 1988 عن وزير الري والغابات عن وزير الداخلية والصيد البحرى الأمين العام نائب الوزير المكلف بالبيئة والغابات عيسى عبد اللاوى الشريف رحماني عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1408 الرسمية للجمهورية الجزائرية 793 وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 | جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1402 الموافق 19 ديسمبر سنة 1982 والذي يأذن بتنفيذ المداولة رقم 39 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1982 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة إنشاء مؤسسة عمومية لأشغال الطرق والتي يوجد مقرها في بجاية
- وبناء على المداولة رقم 40 المؤرخة في 12 يوليو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية يقررون ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 40 المؤرخة في 12 يوليو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة حل مؤسسة أشغال الطرق الموافق 9 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم | ببجاية. 40 المؤرخة في 12 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة حل مؤسسة أشغال الطرق ببجاية.- إن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الاشغال العمومية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية. وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها المادة 2 : ترجع عناصر أصول وخصوم المؤسسة إلى ولاية بجاية وهذا طبقا لأحكام المادة 134 من قانون الولاية. المادة 3 : يكلف والي ولاية بجاية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية أحمد بن فريحة الأمين العام الشريف رحماني عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 40 المؤرخة في 12 يوليو سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة حل مقاولة الصيانة وأشغال الطرق لولاية بجاية. إن وزير الداخلية ووزير المالية
794 الجريدة الرسمية للجمهورية ووزير الاشغال العمومية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-385 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 رجب عام 1404 الموافق 24 أبريل سنة 1984 والذي يأذن بتنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 28 فبراير سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة إنشاء المقاولة العمومية للصيانة وأشغال الطرق في بجاية وبناء على المداولة رقم 40 المؤرخة في 12 يوليو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية يقررون ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 40 المؤرخة في 12 يوليو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في بجاية والمتضمنة حل مقاولة الصيانة وأشغال الطرق لولاية بجاية. المادة 2 : ترجع عناصر أصول وخصوم المقاولة إلى ولاية بجاية وهذا طبقا لأحكام المادة 134 من قانون الولاية. المادة 3 : يكلف والي ولاية بجاية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة .1988 وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية احمد بن فريحة الأمين العام الشريف رحماني عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 ياذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة حل مقاولة استصلاح الغابات. إن وزير الداخلية ووزير المالية ووزير الري والغابات والصيد البحري بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81-387 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الغابات واستصلاح الأراضي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الادارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها،
الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة وبعد الاطلاع على القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1396 الموافق 4 يونيو سنة 1976 الذي يأذن بتنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 11 مارس سنة 1976 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة إنشاء مقاولة عمومية ولائية لاستصلاح الغابات. وبناء على المداولة رقم 11 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت يقررون ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 11 المؤرخة في 28 يونيو سنة 1977 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في تيارت والمتضمنة حل مقاولة استصلاح الغابات، المادة 2 : ترجع عناصر أصول وخصوم المقاولة إلى ولاية تيارت وهذا طبقا لأحكام المادة 134 من قانون الولاية. المادة 3 : يكلف والي ولاية تيارت بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 عن وزير الري والغابات عن وزير الداخلية والصيد البحرى الأمين العام نائب الوزير الشريف رحماني المكلف بالبيئة والغابات عيسى عبد اللوى عن وزير المالية الأمين العام مقداد سيفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 43 المؤرخة في 25 أبريل سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتضمنة إنشاء المقاولة الولائية لأشغال البناء. إن وزير الداخلية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء
- بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الرسمية للجمهورية الجزائرية 795 الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم . وبمقتضى المرسوم رقم 82-190 المؤرخ في 6 شعبان عام 1402 الموافق 29 مايو سنة 1982، الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي الإسكان والتعمير
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 والذي يحدد شروط إنشاء المقاولات العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986، الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبناء على المداولة رقم 43 المؤرخة في 25 أبريل سنة 1987 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 43 المؤرخة في 25 أبريل سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سوق أهراس والمتعلقة بإنشاء مقاولة ولائية لأشغال البناء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الأولى أعلاه، مقاولة أشغال البناء لولاية سوق أهراس، وتدعى في | صلب النص « المقاولة ». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في سوق أهراس ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا للانجاز وتتولى في إطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية إنجاز كل أشغال البناء.
796 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها في ولاية سوق أهراس ويمكنها أن تمارس ذلك استثناء في ولاية أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس رئيس قسم الهياكل الأساسية والتجهيز الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل، تحت سلطة الوالي ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لأحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه المادة 9 : يكلف والي ولاية سوق أهراس بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 9 يناير سنة 1988 وزير التهيئة العمرانية عن وزير الداخلية والتعمير والبناء الأمين العام عبد المالك نوراني الشريف رحماني قرار مؤرخ في 23 رجب عام 1408 الموافق 12 مارس سنة | 1988 يتضمن نقل مقر بلدية بني موهلي ، ولاية سطيف. إن وزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون | البلدي، ولاسيما المادة 11 منه، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى المرسوم رقم 84-79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الوافق 3 أبريل سنة 1984 والمحدد أسماء الولايات ومقارها وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 والمحدد مقار البلديات وبناء على تقرير والى ولاية سطيف يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينقل المقر الرئيسي لبلدية بني موهلي الموجود بأقوني فوغال، إلى بني موهلي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رجب عام 1408 الموافق 12 مارس سنة 1988 عن وزير الداخلية الأمين العام الشريف رحماني وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 إبريل سنة 1988 يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. بموجب قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1408 الموافق 30 أبريل سنة 1988 ، صادر عن وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية تنهى مهام السيد محمد مزيان، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، لتكليفه بوظيفة عليا أخرى. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 يتضمن المصادقة على الارقام الاستدلاية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1986 المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982
الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 797 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي لاسيما المواد 61 و 67 و 137 منه،
- وبناء على رأي اللجنة الوطنية للصفقات، أثناء جلستها يوم 22 أبريل سنة 1987 يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الارقام الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد بالنسبة للفصل الرابع من سنة 1986 المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار والمستعملة المراجعة الاسعار في عقود البناء والاشغال العمومية. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1407 الموافق 21 مايو سنة 1987 مصطفى بن عمرو الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1986 أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الرابع من سنة 1986 : 1 (1) الارقام الاستدلالية للاجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير 1983 التجهيزات الاشهر الاشغال الكبرى الترصيص. والتدفئة النجارة الكهرباء الدهن والزجاج أكتوبر 1.170 1.146 1.161 1.165 1.172 نوفمبر 1.170 1.146 1.161 1.165 1.172 ديسمبر 1.170 1.146 1.161 1.165 1.172 2 ) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس | 1.000 في يناير 1975 الأشغال الكبرى .. 1,806 الترصيص والتدفئة . 1,983 النجارة . 1,964 الكهرباء. . 1,953 الدهن والزجاج. .2,003 ب - معامل « للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول أبريل سنة 1985 تطبق حسبا لاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار ثلاث معاملات تتعلق | بالتكاليف الاجتماعية : 1 - معامل التكاليف الاجتماعية « » المستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر 1982. 2 - معامل التكاليف الاجتماعية . » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985. 3 - معامل التكاليف الاجتماعية . ، يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد 31 مارس 1985 ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1985 كما يلي : 1 - المعامل « » ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982 ) . = 0,5330 2 - المعامل ) ستعمل للصفقات المبرمة بين أول الرابع لسنة 1986 : 0,5677 3 - المعامل ) تعمل للصفقات المبرمة بعد 31 مارس 1985 ) الفصل الرابع لسنة 1986 : 0,5147
798 الجريدة الرسمية - للجمهورية ج - الارقام الاستدلالية للمواد : الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه البناء الرموز تعيين المنتوجات الوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت acp Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح ar قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح at قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل bms لوح سميك من خشب الصنوبر الأبيض brc آجر مجوف brp آجر ملان caf بلاط من الخزف cail حجارة من النوع الخاص برص الطرق CC بلاط من الاسمنت بلاط الغرانيت cg chc الجير المائي moe الحجارة من النوع العادي cim الاسمنت 325 gr الحصى hts إسمنت من نوع 1TS لبنات مجوفة من الاسمنت المهزوز pg pl جبس رمل البحر أو النهر sa خشب الصنوبر النشور المعد لقولبة الاسمنت sac te قرميد tou خليط من كل نوع معامل الربط أكتوبر 1986 نوفمبر 1986 ديسمبر 1986 1,709 1.108 1.108 1.108 2,153 1.207 1.207 1.207 1,000 1.123 1.123 1.123 2,384 1.129 1.129 1.129 2,143 1.123 1.123 1.123 1,196 1.000 1.000 1.000 2,452 1.263 1.263 1.263 8,606 1.000 1.000 1.000 1,671 1.000 1.000 1.000 1,000 1.368 1.368 1.368 1,389 1.360 1.360 1.360 1,667 2.000 2.000 2.000 2,135 1.000 1.000 1.000 2,606 1.294 1.294 1.294 2,121 1.189 1.189 1.189 2,523 1.376 1.376 1.376 2,787 1.000 1.000 1.000 2,312 1.243 1.243 1.243 3,386 1.000 1.000 . 1.000 3,172 1.000 1.000 1.000 1,376 1.000 1.000 1.000 2,562 1.087 1.087 1.087 2,422 1.333 1.333 1.333
الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 799 الترصيص والتدفئة والتبريد الرموز تعيين المنتوجات والتبريد Atn أنبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Aer مسخن بالهواء Ado ملين نصف آلي Bai حوض حمام Baie حوض حمام من صفائح الصلب بالمينا Bru مشعل الغاز Chac مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Cs مدور cut ماسورة من نحاس Cuv حوض إنقليزي كتلة واحدة عمودية Com عداد الماء Cli التبريد Cta محطة معالجة الهواء Grf مجموعة تبريد Iso ربعية من صوف الصخر Le مغاسل وأحواض المطبخ Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg معير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية Rol حنفية من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية Sup قاطع مائي متناوب Tac ماسورة من الكتان الصخري Top | ماسورة من البوليفيلين Trf ماسورة ووصل من الزهر Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن L Vc مروحة دائرية Ve وعاء التوسع Vco التهوية ونقل الحرارة معامل الربط أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1986 1986 1986 2،3912 1.354 1.354 1.354 3,248 1.410 1.410 1.410 1,000 1.123 1.123 1.123 1,000 1.096 1.096 1.096 1,641 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,648 803 803 803 2,781 1.065 1.065 1.065 2,046 1.000 1.000 1.000 1,951 1.196 1.196 1.196 0,952 . 1.136 1.136 1.136 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.471 1.471 1.471 2,151 1.340 1.340 1.340 1,920 1.000 1.000 1.000 1,023 1.000 1.000 1.000 1,724 1.113 1.113 1.113 2,278 1.193 1.193 1.193 1,285 1.053 1.053 1.053 2,094 1.327 1.327 1.327 1,394 1.071 1.071 1.071 1,244 1.544 1.544 1.544 3,863 1.000 1.000 1.000 2,419 1.000 1.000 1.000 1,000 1.374 1.374 1.374 1,120 1.196 1.196 1.196 1,000 1.578 1.578 1.578 1,817 1.166 1.166 1.166 2,743 1.128 1.128 1.128 1,000 1.250 1.250 1.250 1,000 1.430 1.430 1.430 1,000 1.365 1.365 1.365
800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه. الكهرباء الرموز تعيين المنتوجات Bod علبة الاشتقاق Cf سلكمن النحاس Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب Cts كابل متوسط للتوتر الباطني Cor صندوق التوزيع Cop صندوق أسفل العمود الصاعد Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) Can مشكاة عمودية Disb فاصل تبايني ذو قطبين 30/10 أ Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب Ga غمد CD برتقالي He كوة عازلة من البلاستيك IT قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع في علبة الترصيع 10/6 أ Pr منشب التيار 10 أ 2 + ت للترصيع Pla مصباح سقفي ذو حوض Rf عاكس Rg مسطرة صغيرة Stc قاطع التيار الكهربائي Tp ماسورة صلبة من البلاستيك Tra مركز التحويل BT / MT معامل الربط أكتوبر 1986 | نوفمبر 1986 ديسمبر 1986 1,000 1.000 1.000 1.000 1,090 1.111 1.111 1.111 1,407 1.177 1.177 1.177 1,132 1.112 1.112 1.112 1,190 1.111 1.111 1.111 1,000 1.202 1.202 1.202 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.111 1.111 1.111 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.110 1.110 1.110 1,000 1.250 1.250 1.250 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.195 1.195 1.195 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,337 1.560 1.560 1.560 1,042 1.008 1.008 1.008 1,000 1.000 1.000 1.000 0,914 1.706 1.706 1.706 1,000 1.037 1.037 1.037
الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 801 النجارة معامل الربط الرموز تعيين المنتوجات Pa مفاصل مصفحة 1,538 Bc الخشب المعاكس من نوع أكومي 1,522 Brn الخشب الاحمر من الشمال 0,986 Cr رتاج 1,000 Pab لوحات من الخشب المضغوط 2,027 Pe لسان قفل ثابت 2,368 عزل السوائل الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bio الزفت المؤكسد 1,134 Chb غطاء مرن ملبس بالزفت 2,647 Chs غطاء مرن سطحه من الالومنيوم 1,130 Fei لباد مشرب 2,936 لوح 1,000 Pvc Pan ألواح من الفلين المكتل 1,000 أشغال الطرق الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bil الزفت من نوع 80 × 100 المعد 2,137 للتغطية Cutb كوتباك 2,090 أكتوبر نوفمبر ديسمبر 1986 1986 1986 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.113 1.113 1.113 1.000 1.000 1.000 اكتوبر 1986 نوفمبر 1986 ديسمبر 1986 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.274 1.274 1.274 اكتوبر 1986 نوفمبر 1986 ديسمبر 1986 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Cchl مطاط مكلور 1,033 Ey دهان إيبوكسي 1,006 Gly دهان (غليسير وفتاليك) 1,011 1,017 Pea دهان مانع للصدأ 1,000 Peh دهان زيتي دهان فينيلك 0,760 Pev Va زجاج مقوى 1,187 Vd زجاج سميك مضعف 1,144 Vgl زجاج خاص بالمرايا 1,000 Vv زجاج من النوع العادي 2,183 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Mf رخام فلفلة الأبيض 1,000 Pme مسحوق الرخام 1,000 الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه أكتوبر 1986 نوفمبر 1986 ديسمبر 1986 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 أكتوبر 1986 نوفمبر 1986 ديسمبر 1986 1.139 1.139 1.139 1.000 1.000 . 1.000
الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة الرسمية أنواع مختلفة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Al سبائك الالومينيوم 1,362 Acl دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين 1,00 Ap رافدة صغيرة 14 IPN 3,055 Aty إستيلان 1,000 Bc الولب وعقاف 1,000 Ea بنزين للسيارات 1,362 Ex متفجرات 2,480 Ec الكترود وعصيات للتلحيم 1,000 Fp حديد مسطح 3,152 Got الغازوال المباع في البر 1,293 Gri سياج مكلفن مضعف الطي 1,000 Lmn صفائح سوقية 3,037 Mv مطرح من صوف الزجاج 1,000 Oxy أوكسجين 1,000 Pn إطارات مطاطية 1,338 Pm قضبان من حديد مجنبة تجارية 3,018 Poi مسمار 1,000 Sx سيبوريكس 1,000 Tpf النقل على السكك الحديدية 2,103 Tpr النقل البري 1,086 Tn لوح من صفائح مضلعة (CT) 1,000 Ta صفائح من صلب مكلفن 1,000 Tal صفائح من صلب «لاف» 1,000 Tsc أنبوب للمغالق مربع 1,000 Tsr أنبوب للمغالق مدور 1,000 Znl زنك مصفح 1,003 للجمهورية الجزائرية 803 أكتوبر 1986 نوفمبر 1986 | ديسمبر 1986 783 783 783 1.279 1.279 1.279 1.317 1.317 1.317 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.389 1.389 1.389 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.272 1.272 1.272 1.364 1.36 1.364 1.091 1.091 1.091 1.278 1.278 1.278 1.280 1.280 1.280 1.000 1.000 1.000 1.166 1.166 1.166 1.274 1.274 1.274 1.329 1.329 1.329 1.000 1.000 1.000 1.477 1.477 1.477 1.209 1.209 1.209 1.595 1.595 1.595 1.420 1.420 1.420 1.359 1.359 1.359 1.304 1.304 1.304 1.302 1.302 1.302 1.10 1.101 1.101
804 الجريدة الرسمية للجمهورية إن التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة 1983 بالنسبة للقائمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1,000 . في يناير سنة 1975 هي التالية : 1 (1) البناء : الغيت الرموز الاستدلالية : Acp : لوحات مموجة من الكتان الصخرى والإسمنت Ap : دعامة صغيرة من الفولاذ 140IP Brp : آخر ملان Cail : حجارة من عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة. Fp : حديد مسطح. Lm : صفائح من النوع التجاري عوضت الحجارة من النوع العادي (Moe) بالحجارة من نوع رص الطرق (Can) 2 (2) الترصيص والتدفئة والتبريد : الغيت الرموز الاستدلالية : Buf : وعاء عام Zni : الزنك المصفح الرموز الاستدلالية الجديدة : Aer : مسخن بالهواء Ado : ملين Baie : حوض حمام بالصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا Com : عداد الماء Cuv : حوض المرحاض من النوع الأنقليزي في قطعة واحدة عمودية Cta : محطة معالجة الهواء Ca : مدور مركس : الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه cli: مكيف الهواء | Sup : قاطع متناوب للماء Vco : ناقل الهواء البارد أو الساخن Ve : مروح ماركس Ve : وعاء التوسيع (3) النجارة : الرمز الجديد : Cr : رتاج (4) الكهرباء. الرموز الجديدة : Bod : علبة الاشتقاق 100 × 100 Ca : ممر للحبال من بلاط مثقوب مكلفن بالحرارة 195×48مم Cf : سلك من نحاس عار عيار 28 مم 2 يعوض رمز سلك من نحاس عيار 3 مم 2 Cpeg : كابل صلب من سلسلة حامل التيار، نوع UGPFV 500 U ناقل للتيار عيار 25 مم، يعوض الرقم الاستدلالي كابل 500 UGPFVU أربعة خيوط ناقلة للتيار ذات 16 مم 2 Cts : كابل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلوفولط 1 × 700 مم Cop : صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة أقطاب 4 × 1120 Cor : صندوق التوزيع مجهز بثماني (8) وصلات Coe : صندوق الطابق شباك الاشتقاق) Can : مشكاة عمودية Dish : فاصل تبايني ذو قطبين 30/10 أ Dist : فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 10/30 1
الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه الجريدة Disc : فاصل الاتصال مثلث الأقطاب على شكل صناديق 180 Go : غمد ICD برتقالي قطره 11 مم He : كوة عازلة من البلاستيك It : قاطع التيار للإنارة البسيطة للإدماج، يعوض الرقم الاستدلالي قاطع التيار 40 1» Pla : مصباح سقفي ذو حوض ذو أنبوبين مستشعين 40 واط Tp : ماسورة صلبة من البلاستيك مانع للاحتراق قطرها 11 مم، يعوض الرقم الاستدلالي «أنبوب قطره 9 مم» (5) الدهان والزجاج : الغى الرمز الآتي : Vd : زجاج سميك مزدوج 6 (6) عزل السوائل : رمزان استدلاليان جديدان : Pvc لوحة Pvc 30X30 Pan : لوحة من الفلين المكثف سمك مم 7 (7) اشغال الطرق : بدون تغيير (8) الرخام : رمز استدلالي جديد Pme : مسحوق الرخام الرسمية للجمهورية الجزائرية 805 9 (9) أنواع مختلفة : الغي الرمزان الآتيان : Gom : الغازوال المبيع في البحر Yf : زهر الاسترداد الرموز الاستدلالية الجديدة : Acl : دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ay : استيلان Bc : لولب وعقاف Ec : الكترود وعصيات للتلحيم Gri : سياج مكلفن مضعف الطي Lv : مطرح من صوف الزجاج Oxy : أوكسجين Poi : مسامير Sx : سيبوريكس Tn : لوح من صفائح مضلعة Ta : صفائح من صلب مكلفن Tal : صفائح من صلب «لاف» Tsc : أنبوب للمغالق مربع Tsr : أنبوب للمغالق مدور رموز جديدة اضيفت إلى الأنواع المختلفة : Ap : رافدة صغيرة من الصلب Fp : حديد مسطح Lmn : صفائح من النوع التجاري Zni : زنك مصفح Pm : قضائب من حديد مجنبة سوقية.
806 الجريدة الرسمية للجمهورية وزارة الصناعة الثقيلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 صفر عام 1408 الموافق 27 سبتمبر سنة 1987 يتضمن الموافقة على بروتوكول الاتفاق المتعلق بإنشاء شركة ذات اقتصاد مختلط (ستيل). إن وزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية ووزير التخطيط بناء على الدستور لاسيما المادة 152 منه، وبمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 22 رمضان عام 1395 الموافق 28 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 | رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 82-13 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1402 الموافق 28 غشت سنة 1982 والمعدل و المتمم بالقانون رقم 86-13 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 المتعلق بتأسيس شركات الإقتصاد وسيرها، وبعد الاطلاع على ابرتوكول الإتفاق الموقع بين المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية وشركة تليفون اكتيبولا جت لم أريكسون (أريكسون) في 24 مارس سنة 1987 الرامي إلى إنشاء شركة ذات إقتصاد مختلط المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع الجزائرية الأربعاء 24 رمضان عام 1408ه يقررون ما يلي : المادة الأولى : يوافق على بروتوكول الاتفاق المبرم في 24 مارس سنة 1987 بين المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية وشركة “تلفون اكتيبولا جت ل.م اريكسون اريكسون) “ الرامي إلى إنشاء شركة ذات إقتصاد مختلط تسمى “الشركة الصناعية الجزائرية للمواصلات السلكية واللاسلكية “ بإختصار “سيتل “ . المادة 2 : يحدد رأسمال الشركة ب 50 مليون دينار جزائري. يسدد حسب الآجال الآتية : 5 % من رأسمال الشركة فور إنشاء الشركة 50 %50 ثمانية (8) أشهر بعد إنشاء الشركة 30 %30 أربعة عشر (14) شهرا بعد إنشاء الشركة 15 عشرون (20) شهرا بعد إنشاء الشركة. المادة 3 : يكون هذا القرار بمثابة اعتماد مسبق الشركة الاقتصاد المختلط (سيتل) وترخص المؤسسة الوطنية للمواصلات السلكية واللاسلكية بتسديد الحصص نقدا، طبقا للقانون، حسب الكيفيات التي حددها بروتوكول الاتفاق. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1408 الموافق 27 سبتمبر سنة 1987. وزير الصناعة الثقيلة وزير المالية فيصل بوذراع عبد العزيز خلاف وزير التخطيط علي أو بوزار عبد القادر بن مبارك - الجزائر