مرسوم رئاسي رقم 92-265 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام الحكومة . 1362
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 15/91/15/ CON / CHF / ALG / B الموقع في 26 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 3 نوفمبر سنة 1991 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية لتمويل مشروع بناء النفق الجديد الياشير، وينفذ وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها،
المادة 2
فتح المادةتتم تدخلات البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، ووفق الاحكام المنصوص عليها في الملحق رقم 1 ، بالنسبة للبنك الجزائري للتنمية، والملحق رقم 2 بالنسبة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
المادة 3
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن يتخذا جميع الاجراءات القانونية والتعاقدية والميدانية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 ذي القعدة عام 1412 الموافق 28 يونيو سنة 1992 محمد بوضياف الملحق رقم 1
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة، طبقا للقوانين والتنظيمات والاجراءات المطبقة لاسيما في مجال الميزاينة والمحاسبة والتخطيط والرقابة /
المادة 2
فتح المادةيهدف تدخل البنك الجزائري للتنمية في مجال تعبئة القرض المذكور أعلاه، وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، والمطبقة في ميدان الميزانية والمحاسبة والرقابة والتحويل والعلاقات المالية الخارجية والتخطيط وبرمجة المبادلات الخارجية وابرام الصفقات الى ما يأتي :
1 - دراسة الملفات المتعلقة باستعمال القرض، المنصوص عليه في اتفاق القرض، وذلك بالاتصال مع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية 2 التحقيق في مدى مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض، عند اعداد طلبات صرف القرض، 3 التحقيق في وجود ملاحظة "خدمة منجزة" عندما تكون مستحقة في الوثائق الثبوتية التي تقدمها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية قصد الدفع
4 - تقديم طلبات صرف القرض لدى البنك الافريقي للتنمية.
المادة 3
فتح المادةتقتطع الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية المبالغ المقررة في اتفاق القرض المذكور أعلاه في حدود الاعتمادات المتعلقة بالميزانية التي يجب انجازها في اطار المخطط السنوي على اساس العقود التجارية التي يبرمها وينفذها قانونا الأمر بالصرف.
المادة 4
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية، القيام بما يأتي :
أن يتخذ جميع الاجراءات القانونية والتعاقدية والميدانية الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي يكون طرفا فيها، القيام بجميع العمليات والحصائل والرقابة وبالمراجعة، عند الاقتضاء، لتقييم تنفيذ اتفاق القرض واعداد حصيلة لذلك.
المادة 5
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية بعمليات صرف القرض، طبقا لأحكام اتفاق القرض المذكور أعلاه، من أجل تمويل العمليات المبرمة في اطار المخطط المتوسط المدى ودفتر الشروط الخاص بالشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
المادة 6
فتح المادةيجب على البنك الجزائر للتنمية أن يسهر في اطار تنفيذ اتفاق القرض المذكور أعلاه، على احترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام بالانفاق والأمر بالصرف.
الباب الثاني — شروط التسيير المحاسبي
المادة 7
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع الاجراءات المادية والتنظيمية والوظيفية للقيام بالتسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةيتم التكفل بعمليات المحاسبة التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية في اطار موضوع هذا المرسوم، للبيان في حسابات منفردة، تخضع للرقابة القانونية، وتبلغ بانتظام للمصالح المختصة في وزارة الاقتصاد، كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة.
يجب أن تكون وثائق المحاسبة والوثائق الثبوتية جاهزة في كل وقت لعرضها على رقابة كل جهاز للرقابة أو التفتيش في عين المكان وحسب كل وثيقة.
الباب الثالث — شروط التسديد
المادة 9
فتح المادةيتعين على البنك الجزائري للتنمية أن يتخذ جميع التدابير اللازمة لتنفيذ الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، التزاماتها المالية في آجالها، وعلى نحو تصان فيه مصالح الدولة.
المادة 10
فتح المادةتقوم المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد بعمليات التسديد ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، على أساس الاستعمال المنجز والمطابق للمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض والتي يبلغها له البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 30 ذي الحجة عام 1412 ه الجريدة الرسمية
المادة 11
فتح المادةيتعين على المصالح المختصة في وزارة الاقتصاد، أن تقوم بما يأتي :
- اتخاذ التدابير الضرورية لفتح حساب الاقتراض المفتوح لدى الوكالة المحاسبية المركزية للخزينة لتسديد القرض بواسطة الوسائل المقررة قانونا لهذا الغرض، القيام دوريا باعداد حصيلة هذا الحساب فيما يخص الموارد والنفقات
المادة 12
فتح المادةيتعين على مصالح وزارة الاقتصاد المذكور في المادة 11 أعلاه، والبنك الجزائري للتنمية تحسب الموارد المالية الضرورية للتسديد عند حلول أجال استحقاق القرض.
الباب الرابع — شروط الرقابة والتنسيق
المادة 13
فتح المادةيجب على البنك الجزائري للتنمية أن يرسل كل شهر وكل ثلاثة أشهر وكل سنة، الى وزارة الاقتصاد وعن طريقها الى المجلس الوطني للتخطيط ووزارة الشؤون الخارجية ووزارة النقل والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تقويما عن استعمال القرض، وكذلك جميع العناصر ذات الاثر في العلاقات مع البنك الافريقي للتنمية وتطورها .
المادة 14
فتح المادةيقوم البنك الجزائري للتنمية بانجاز تقييم محاسبي لاستعمال القرض في كل مرحلة، ويعد تقريرا نهائيا لتنفيذ اتفاق القرض المذكور في كافة جوانبه، ويرسله الى السلطات المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه، والى الامانة القرض المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ووفق الكيفيات المحددة أدناه.
الباب الثاني — الجوانب الادارية والتقنية والعملية
الفصل الأول — في مجال انجاز المشروع
المادة 2
فتح المادةتقوم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في حدود اختصاصاتها وبالتنسيق مع وزارة النقل والسلطات المختصة المعنية الأخرى، بتنفيذ العمليات الخاصة بانجاز المشروع، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما العمليات الآتية : 1 التكفل بعملية ابرام الصفقات، بما في ذلك الجوانب الادارية والمالية والتقنية حتى اختيار المورد 2 تحضير الملفات المتعلقة بابرام الصفقات ولاسيما المناقصات على أساس الملف التقني ودفتر الشروط الخاصين بالمشروع الذي تحدده وتصادق عليه مسبقا بنفسها، 3 عرض ملفات المناقصات أمام اللجان الداخلية المختصة، المكونة والمشكلة بصفة قانونية وتعمل لتحقيق المنافسة ضمن الشفافية ولحماية مصالح الشركة الوطنية العامة للحكومة لغرض التنسيق والدراسات والاعلام المرتبط | للنقل بالسكك الحديدية ومصالح الدولة تجاه المتعاقدين بذلك .
المادة 15
فتح المادةتخضع عمليات التسيير المحاسبي لاتفاق القرض المذكور أعلاه، التي يقوم بها البنك الجزائري للتنمية للقوانين والتنظيمات المطبقة في مجال رقابة الدولة، وفي ميدان التفتيش الذي تقوم به مصالح المفتشية العامة للمالية التي ينبغي لها أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لانجاز عمليات الرقابة .
الملحق رقم 2
الباب الأول — الأحكام العامة
المادة الأولى
فتح المادةتقوم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بعمليات انجاز المشروع والذي يموله اتفاق الآخرين. 4 ابرام العقود المتعلقة باقتناء التجهيزات وبالأشغال والرقابة ومتابعة المشروع وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها .
5 - دفع الرسوم الجمركية ورفع التجهيزات موضوع العقد في اطار تنفيذ المشروع. -6 استلام الامدادات والتجهيزات وعمليات المراقبة التقنية والتحقيق من هذه التجهيزات والامدادات والأشغال وفق الأحكام التعاقدية والقوانين والمقاييس والتنظيمات الجاري بها العمل، ووفق المواصفات التقنية المبينة في دفتر الشروط. 7 تسيير الضمانات التعاقدية والقانونية ( حسن | التنفيذ واسترجاع الدفع المسبق ( وكل منازعة تجاه المورد.
الفصل الثاني — في مجال دراسة المشروع ومراقبته ومتابعة إنجازه
المادة 3
فتح المادةتقوم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، في إطار المخطط السنوي والمتعدد السنوات، ومخططاتها التنموية والانتاجية وقانونها الأساسي، ومن خلال الاتفاقية ودفتر الشروط العامة بتنفيذ العمليات، التي تخص المواضيع الآتية : 1 الدراسات التقنية وفق المقاييس المقررة في مجال بناء المنشآت الفنية للسكك الحديدية قصد ضمان تنفيذ جيد للمشروع .
2 - مراقبة الأشغال ومتابعتها من أجل التحكم الجيد في انجاز المشروع.
3 - الاختيار التقني للخبراء أو مكاتب الدراسات في مجال مراقبة المشروع ومتابعته.
4 - اعداد دفتر الشروط المتعلق بالدراسات والمراقبة ومتابعة الأشغال الواجب القيام بها في اطار تنفيذ المشروع.
5 - ابرام العقود مع مكاتب الدراسات والرقابة ومتابعة الأشغال الوطنية والأجنبية وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها.
ز 6 القيام بالتنسيق مع المتعاقد الشريك بتشغيل المنشأة المنجزة.
7 - صيانة المنشأة الواجب انجازها وتجهيزات الأمن.
8 - القيام فيما يخصها بتنفيذ كل العمليات الادارية والتقنية والمالية والاقتصادية والميزانية التي تهدف الى تسهيل المراقبة التقنية للتجهيزات.
الباب الثالث — الجوانب المتعلقة بالميزانية والمحاسبية والمالية والاقتصادية والعلاقات والرقابة
المادة 4
فتح المادةتتخذ الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، بصفتها مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري كل التدابير الضرورية على مستوى مصالحها وأنشطتها وهياكلها وعلاقاتها المؤسساتية والتعاقدية قصد تكفل في مخططاتها المتوسطة الأمد والطويلة الأمد، المعدة وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بالسبل والوسائل الضرورية لتحقيق الأهداف التي تسندها اليها القوانين التي تحكمها.
المادة 5
فتح المادةيعتبر المخطط المتوسط الأمد للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، المعد وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، لاسيما القوانين المتعلقة بالتخطيط الوطني والتهيئة العمرانية والمخطط الوطني للتنمية بمثابة عقد برنامج منصوص عليه في الفقرة 4-01 من اتفاق القرض .
المادة 6
فتح المادةتتخذ الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كل التدابير الادارية اللازمة لدراسة مشروعها المخططي المتوسط الأمد وتقديمه وإعداده وفق القوانين والتنظيمات المطبقة وحسب المواعيد المقررة بهذا الصدد.
المادة 7
فتح المادةتتخذ الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كل التدابير اللازمة للقيام بالمهام المسندة اليها في اطار المخطط المتوسط الأمد، المعد وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، ولاسيما في المجالات الآتية : . 1 - تطوير تقنولوجيا السكك الحديدية، وإنشاء المحطات، والمنشآت المتخصصة والأمنية والاتصالات السلكية واللاسلكية المرتبطة بأعمالها، وتجهيزها.
2 - تسيير النقل بالسكك الحديدية وتنميته على أساس التنسيق مع مختلف وسائل النقل الأخرى.
3 - مساهمة النقل بالسكك الحديدية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد باعتباره نظاما أساسيا للنقل الوطني، وفي تحقيق التوازن الجهوي والتهيئة العمرانية.
4 - التسيير بأقل كلفة ممكنة في إستعمال السكة واستغلال الوسائل البشرية والمادية والمالية المتوفرة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، وذلك بدوام فعاليتها وانتاجيتها .
5 - استعمال هذه الوسائل في أحسن الظروف من أجل تحقيق نتائج جيدة في مختلف الأعمال والأنشطة التي تخص التزاماتها المؤسساتية والتعاقدية كمرفق عام تجاه | الدولة والمرتفقين مواطنين كانوا أم أعوانا اقتصاديين.
6 - تحسين الانتاجية ونتائج الصيانة وفعالية أدوات التقدير والتسيير والرقابة والتنسيق والضبط والانجاز المتعلقة بالأشغال والأنشطة والعمليات التابعة لاختصاصات الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والتزاماتها. 7 – تطوير خدمات الصيانة لتحقيق أحسن ظروف | الاستغلال والعصرنة وتوسيع الشبكة العمومية للنقل بالسكك الحديدية.
8 - تحديد مقاييس التسيير المالي والتقني والاقتصادي ومعايير الاستغلال قصد تحسين نتائج الاستغلال وتكاليف تسيير الأسعار. /
9 - تحديد شروط مضبوطة في مجال الأمن وسهولة الوصول والسرعة والراحة واحترام التوقيت وتحقيق ذلك في تسيير الوسائل واستغلالها وسير أعمالها في مجال نقل الأشخاص والبضائع.
10 - دراسات التصور وقابلية السير والضبط والانجاز والتنسيق والرقابة المرتبطة بأعمالها وأعمال الأجهزة المسؤولة.
11 - ترشيد تسيير وسائلها بالتحكم في التكاليف وخفض مستوى التخزين وتحسين تحصيل ديونها والمتابعة الصارمة للاستدانة.
12 - تحسين الأدوات التي تحدد علاقاتها مع الأطراف التي تتعامل معها واستمرارية الخدمة العامة.
المادة 8
فتح المادةتعد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية | وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها وبالتنسيق مع وزارة النقل والسلطات الأخرى المختصة والمعنية، تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات الضرورية لتحقيق أهداف المشروع الممول بالقرض في اطار قوانين المالية ومخططات التجهيز.
المادة 9
فتح المادةتنجز الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، ما يأتي :
1 - تنفذ وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها الالتزامات والأوامر بالصرف الضرورية للنفقات المرتبطة بعقود الاشغال والتوريد والرقابة والمتابعة المبرمة في اطار انجاز المشروع الذي يموله اتفاق القرض في حدود اعتمادات الدفع السنوية باعتمادات نهائية تمنح وفق البرامج المرخصة المقررة.
2 - ترسل الى البنك الجزائري للتنمية الملفات المتعلقة بهذه العمليات ( وثائق وأوراق ثبوتية وفواتير وعقود وأي وثيقة أخرى مطلوبة للدفع الواجب القيام به ) سواء للدفع المسبق على الحساب، أو للدفع الكامل لكل عملية قصد تقديم طلبات السحب لدى البنك الافريقي للتنمية.
المادة 10
فتح المادةيجب على الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية أن تكفل وفق القوانين والتنظيمات المعمول بها، ما يأتي :
أ ) المحاسبة المتعلقة بجميع عمليات الدفع التي يتم القيام بها في اطار انجاز المشروع الممول باتفاق القرض.
ب ) اعداد الموازنات الحسابية.
ج ( حفظ جميع الوثائق الادارية والميزانية والمحاسبية والتقنية والتجارية والمالية المتعلقة بتنفيذ المشروع، والإحتفاظ بها في الأرشيف.
المادة 11
فتح المادةتعد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كل ثلاثة أشهر حصيلة العمليات المختلفة، لاسيما المادية منها والمالية والتجارية والمحاسبية والميزانية والإقتصادية، المتعلقة بانجاز المشروع، وترسله الى وزارة النقل والى وزارة الاقتصاد، والمجلس الوطني للتخطيط، والبنك الجزائري للتنمية والى وزارة الشؤون الخارجية، كما تعد تقويما لإستعمال القرض وجميع العناصر ذات الأثر على العلاقات مع البنك الإفريقي للتنمية.
المادة 12
فتح المادةتعد الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية كل سنة تقريرا تقويميا عن تنفيذ اتفاق القرض من جهة، وتنفيذ المشروع من جهة أخرى، وترسله الى السلطات المذكورة في المادة 11 أعلاه، كما تعد تقريرا نهائيا للتنفيذ وترسله حسب الشروط نفسها.
المادة 13
فتح المادةتتكفل الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية باجراءات التنسيق والإعلام مع البنك الإفريقي للتنمية في مجال ابرام الصفقات العمومية وتحيط السلطات المعنية علما بكل نزاع محتمل.
المادة 14
فتح المادةتعلم الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وزارة النقل بالاستجابات التي يخص بها البنك الافريقي للتنمية، الملفات الإدارية والتقنية والمالية والتجارية.
المادة 15
فتح المادةزيادة على المتابعة والرقابة، التي تقوم بها وزارة النقل، تسهر الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في حدود اختصاصاتها، ووفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على إنجاز عمليات المتابعة الاقتصادية، والادارية، والتقنية والمالية والتجارية، والميزانية، والمحاسبية، على أساس مخطط انجاز المشروع، الذي له علاقة بمخططاتها السنوية والمتعددة السنوات.
المادة 16
فتح المادةتخضع العمليات التي تنفذها الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في إطار إنجاز المشروع، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها لرقابة الدولة ولجميع عمليات الفحص والتحقيق، التي تقوم بها المفتشية العامة والمصالح التقنية المعنية بوزارة النقل، والمفتشية العامة للمالية، التي يجب عليها أن تتخذ جميع الاجراءات الضرورية لتنفيذ عمليات الرقابة والتفتيش.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- أمر رقم 76-29
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-01
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 88-17
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- قانون رقم 91-25
- قانون رقم 91-26
- مرسوم رقم 64-137
- مرسوم رقم 88-128
- مرسوم تنفيذي رقم 90-391
- مرسوم تنفيذي رقم 91-454
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.