قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994، يتعلق بتعريفات نقل المسافرين في سيارات الأجرة "طاكسي"
المادة الأولى
فتح المادةتحدد التعريفات القصوى لنقل المسافرين في سيارات الأجرة "طاكسي" طبقا للشروط وحسب الكيفيات المحددة في هذا القرار.
الفصل الأول — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الفردية
المادة 2
فتح المادةتحدد التعريفة الأساسية القصوى التي تطبق على الخدمات التي تقدم بواسطة سيارات الأجرة الفردية ب 4,10 دج للكيلومتر الواحد المقطوع.
المادة 3
فتح المادةتؤسس التعريفات التكميلية على ما يأتي:
التكفل حسب الرحلة (لا) حسب كل راكب ) 6,00 دج، المبلغ الأدنى المقبوض. 8,00 دج .
التوقف للانتظار ( 15 دقيقة ) ..... 10,00 دج، أسعار نقل الأمتعة.. 4,00 دج
- نقل الطرود الصغيرة أو الأمتعة اليدوية التي توضع داخل السيارة ....... مجانا.
المادة 4
فتح المادةترفع التعريفات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ب %50% عند السير ليلا.
تطبق الزيادة للسير ليلا، مهما كان فصل السنة كما يأتي :
من الساعة الواحدة والعشرين (21) الى الساعة الخامسة (5) لولايات الشمال
- من الساعة الواحدة والعشرين (21) الى الساعة الثالثة (3) لولايات الجنوب.
تحسب هذه الزيادة في التكفل والسعر الكيلومتري وتعريفة التوقف والقبض الأدنى.
المادة 5
فتح المادةتطبق تعريفة النهار على جزء المسافة المقطوعة أثناء ساعات النهار وتطبق تعريفة الليل على الجزء الآخر بالنسبة للرحلة التي يتم جزء منها خلال ساعات النهار وجزء آخر خلال ساعات الليل يجب على السائق أن يعلم الزبون بكل تغيير يحصل في التعريفة خلال الرحلة. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 6
فتح المادةينطلق العداد في كل رحلة تكون بناء على مكالمة هاتفية ابتداء من المحطة أو النقطة التي توجد فيها وقت النداء سيارة الأجرة المطلوب منها أن تقوم بالرحلة.
ولا يقبض إلا تكفل واحد وتدخل مدة الانتظار في الحساب إن اقتضى الأمر ذلك.
الفصل الثاني — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الجماعية
المادة 7
فتح المادةتحدد التعريفة القاعدية القصوى المطبقة على الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية ب : 1,00 دج للكيلومتر الواحد المقطوع عن كل مقعد . .
المادة 8
فتح المادةتحدد التعريفة القاعدية القصوى المطبقة على الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية الحضرية ب : 1,40 دج للكيلومتر الواحد المقطوع على كل مقعد.
تكون الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية الحضرية محل تعريفة جزافية توضع على أساس سعر الكيلومتر الواحد وتقاس كذلك حسب .
الكثافة العمرانية أو محيط النقل الحضري.
المادة 9
فتح المادةلا تطبق أي زيادة على السير ليلا.
المادة 10
فتح المادةيحسب للأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين أربع (4) وعشر (10) سنوات نصف مقعد ويحسب للأطفال البالغين من العمر أكثر من عشر (10) سنوات مقعد كامل.
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 11
فتح المادةيرخص لسيارات الأجرة "طاكسي" أن تنقل عند العودة ولا تطبق التعريفات الكيلومترية السيارات الأجرة الفردية والجماعية المنصوص عليها في.
المواد 2 و 7 و 8 من هذا القرار إلا على المسافة التي وقع فيها نقل الزبون أو الزين فعلا.
المادة 12
فتح المادةتعلق، بغية اشهار الأسعار، التعريفات المطبقة على الخدمات التي يقدمها أصحاب . / العدد 56 أول ربيع الثاني عام 1415 سيارات الأجرة الفردية والجماعية في مكان واضح داخل السيارات طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 13
فتح المادةتطبق أحكام هذا القرار ابتداء من 6 يوليو سنة 1994.
المادة 14
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار، لا سيما أحكام القرار المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 محرم عام 1415 الموافق 4 يوليو سنة 1994.
ساسي عزيزة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.