مرسوم رئاسي رقم 93-98
مرسوم رئاسي رقم 93-98 مؤرخ في 14 شوال عام 1413 الموافق 6 على الملحق المؤرخ في أول مارس سنة 1992 لاتفاق القرض رقم 1987 بواشنطن ( دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية والتعمير، لتمويل مشروع خامس للطرق
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق المؤرخ في اول مارس سنة 1992 لاتفاق القرض رقم 2808 ال المؤرخ في 24 يونيو سنة 1987 بواشنطن ( د س ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للانشاء والتعمير، لتمويل مشروع خامس للطرق.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الدميقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 14 شوال عام 1413 الموافق 6 ابريل سنة 1993.
علي كافي مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 93-98
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-03
- قانون رقم 88-02
- قانون رقم 88-17
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 90-29
- قانون رقم 90-30
- decret_legislatif رقم 93-01
- مرسوم رقم 87-275
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.