مرسوم تنفيذي رقم 96-40 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 96-40 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 الركاب في سيارات الأجرة " طاكسي ". . . . . . . الجزائرية / العدد 4 3 يناير سنة 1996، يتعلق بتعريفات نقل 24

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

الفصل الأول — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الفردية

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

الفصل الثاني — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الجماعية

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام مشتركة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-448

    « تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96–40 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 02-448

    مرسوم تنفيذي رقم 02-448 مؤرخ في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002، يتعلق بالتعريفات القصوى لنقل الركاب في سيارات الأجرة "طاكسي"

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.