مرسوم تنفيذي رقم 96-40 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 الركاب في سيارات الأجرة " طاكسي ". . . . . . . الجزائرية / العدد 4 3 يناير سنة 1996، يتعلق بتعريفات نقل 24
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد التعريفات لنقل الركاب في سيارات الأجرة " طاكسي " حسب الشروط والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
الفصل الأول — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الفردية
المادة 2
فتح المادةتحدد التعريفة الأساسية التي تطبق على الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة بمبلغ 4,10 دج في الكيلومتر الواحد. 26 شعبان عام 1416 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتتمثل تكميلات التعريفات فيما يأتي :
التكفل حسب المسافة لا حسب كل راكب). 6,00 دج
- المبلغ الأدنى الذي يقبض. 8,00 دج التوقف للانتظار ( 15 دقيقة ) ..... 10,00 دج ،
- أسعار نقل الأمتعة. 4,00 دج نقل الطرود الصغيرة أو الأمتعة اليدوية التي توضع داخل السيارة. مجانا.
المادة 4
فتح المادةترفع التعريفات المنصوص عليها في المادتين 2 و 3 أعلاه بمقدار 50 % ليلا.
وتطبق هذه الزيادة على السير ليلا، مهما يكن فصل السنة كما يأتي :
- من الساعة التاسعة ليلا ( 21 ) إلى الساعة الخامسة ( 5 ) صباحا في ولايات الشمال، من الساعة التاسعة ليلا ( 21 ) إلى الساعة الثالثة ( 3 ) صباحا في ولايات الجنوب وتحسب هذه الزيادة في التكفل والسعر الكيلومتري وتعريفة التوقف والقبض الأدنى.
المادة 5
فتح المادةتطبق تعريفة النّهار على جزء المسافة التي تقطع خلال ساعات النهار وتطبق تعريفة الليل على الجزء الآخر في كل مسافة يقطع جزء منها خلال ساعات النهار ويقطع الجزء الآخر أثناء ساعات الليل.
ويجب على السائق أن يعلم الزبون بكل تغيير يحصل في التعريفة خلال السير.
المادة 6
فتح المادةينطلق العداد من المحطة أو من المكان الذي توجد فيه سيارة الأجرة حالة طلب النقل بالهاتف، ويكون انطلاق العداد أثناء المكالمة الهاتفية.
ولا يقبض إلا تكفّل واحد وتدخل مدة الانتظار في الحساب إن اقتضى الأمر ذلك.
الفصل الثاني — أحكام تتعلق بسيارات الأجرة الجماعية
المادة 7
فتح المادةتحدد التعريفة الأساسية التي تطبق على الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية بمبلغ 1,00 دج في الكيلومتر الواحد عن كل راكب.
المادة 8
فتح المادةتحدد التعريفة الأساسية التي تطبق على الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية الحضرية بمبلغ 1,40 دج في الكيلومتر الواحد عن كل راكب.
وتحدد تعريفة الخدمات التي تقدمها سيارات الأجرة الجماعية الحضرية محل تعريفة جزافيًا على أساس سعر الكيلومتر الواحد، وتقاس كذلك حسب الكثافة العمرانية أو محيط النقل الحضري.
المادة 9
فتح المادةلا تطبق أية زيادة على النقل ليلا.
المادة 10
فتح المادةينقل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين أربع ( 4 ) سنوات وعشر ( 10 ) سنوات بنصف التعريفة. أما الأطفال الذين تتجاوز أعمارهم عشر ( 10 ) سنوات فيدفعون التعريفة كاملة.
الفصل الثالث — أحكام مشتركة
المادة 11
فتح المادةيرخص لسيارات الأجرة " طاكسي أن تنقل الركاب في رجوعها ولا تطبق التعريفات الكيلومترية المحددة لسيارات الأجرة الفردية والجماعية المنصوص عليها في المواد 2 و 7 و 8 من هذا المرسوم حينذاك إلا على المسافة التي وقع فيها نقل الزبون أو الزين فعلا.
المادة 12
فتح المادةتعلّق التعريفات التي تطبق على الخدمات التي يقدمها أصحاب سيارات الأجرة الفردية والجماعية في مكان واضح داخل السيارات طبقا للتنظيم المعمول به وذلك بغية إشهار الأسعار.
المادة 13
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى 26 الجريدة الرسمية للجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 02-448
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 96–40 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-448
مرسوم تنفيذي رقم 02-448 مؤرخ في 13 شوال عام 1423 الموافق 17 ديسمبر سنة 2002، يتعلق بالتعريفات القصوى لنقل الركاب في سيارات الأجرة "طاكسي"
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.