مرسوم تنفيذي رقم 94-231 مؤرخ في 18 صفر 8 عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994، يحدد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها. 9
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادتين 20 و 49 من القانون رقم 88-17 المؤرخ في 10 مايو سنة 1988 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم الى تحديد شروط ممارسة مهنتي وسيط الشحن ووكيل نقل البضائع وكيفياتها.
وسيط الشحن
المادة 2
فتح المادةيعتبر وسيط الشحن كل شخص طبيعي أو معنوي، مهنته ربط الصلة بين مرسل البضائع وناقل عمومي بغية ابرام عقد نقل البضائع برا.
المادة 3
فتح المادةتخضع ممارسة مهنة وسيط الشحن للاعتماد القبلي من الوزير المكلف بالنقل.
كما تخضع، زيادة على ذلك، لاجراء التسجيل في السجل التجاري.
المادة 4
فتح المادةيمنح اعتماد وسيط الشحن شخصيا.
لا يمكن، تحت أي شكل من الأشكال، التنازل عنه أو نقله عن طريق الارث.
المادة 5
فتح المادةيجب على الأشخاص المعنوية المعنية بهذه المهنة أن تحصل على الاعتماد القبلي، كما هو منصوص عليه أعلاه.
وعلاوة على ذلك، يجب عليها أن تكون مؤهلة بموجب قانونها الأساسي الخاص بها للتصرف بصفة وسيط.
المادة 6
فتح المادةلا يمكن أحدا أن يطلب لحسابه الخاص اعتماد وسيط الشحن إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية:
أن يكون سنه أكثر من 19 سنة،
- أن تكون أخلاقه حسنة
- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية أن يثبت تأهيلا مهنيا له علاقة بالنشاط المقصود.
المادة 7
فتح المادةيجب إرسال طلب اعتماد وسيط الشحن المحرر على ورق عاد، في ظرف مسجل مع وصل الاشعار بالاستلام الى المديرية المكلفة بالنقل في الولاية الموجود فيها مقر المترشح.
ويجب أن يرفق الطلب بما يأتي :
1 - فيما يخص الاشخاص الطبيعية : * مستخرج من صحيفة السوابق القضائية القسيمة رقم (3) بتاريخ لا يتجاوز ثلاثة أشهر، * * مستخرج من عقد الميلاد * وثيقة تثبت حيازة محل، * مستند أو وثيقة تثبت التأهيل المهني
2 - فيما يخص الاشخاص المعنوية : * نسخة من القانون الأساسي * نسخة من النشرة الرسمية للاعلانات القانونية والمتضمنة تأسيس الشركة * نسخة من المداولة التي تم من خلالها تعيين الرئيس وعند الاقتضاء المدير العام أو الوكيل الا اذا كان هذان الأخيران لا ينص عليهما القانون الأساسي.
المادة 8
فتح المادةيتولى المدير المكلف بالنقل في الولاية، بمجرد استلام طلب الاعتماد، القيام بتحقيق بواسطة المصالح المؤهلة لهذا الغرض.
يعرض الملف المرفق بطلب الاعتماد بعد التحقيق على لجنة اعتماد وسطاء الشحن كما هو منصوص عليها أدناه يسلم المدير المكلف بالنقل في الولاية الاعتماد بعد الراي الموافق للجنة
المادة 9
فتح المادةيسلم الاعتماد لمدة غير محددة ويخول حق ممارسة المهنة في الولاية التي يسلم فيها وينشر في مدونة العقود الادارية بالولاية.
المادة 10
فتح المادةيجب على المدير المكلف بالنقل في الولاية أن يعلل قرارات رفض الاعتماد وأن يبلغها لأصحابها فرادى.
المادة 11
فتح المادةيقدم الطالب طعنا كتابيا في حالة رفض الاعتماد، لدى الوزير المكلف بالنقل قصد ما يأتي:
- تقديم عناصر جديدة من المعلومات او الاثباتات التي تدعم طلبه، الحصول على فحص تكميلي.
غير أنه يجب أن يصل طلب الطعن الى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين إثنين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ رفض الاعتماد.
المادة 12
فتح المادةتنشأ لدى كل مديرية مكلفة بالنقل في الولاية، لجنة تكلف بدراسة طلبات اعتماد وسيط الشحن وإبداء الرأي فيها.
وتتكون في مستوى الولاية من :
- المدير المكلف بالنقل، رئيسا، ممثل المديرية المكلفة بالضرائب، عضوا ممثل المديرية المكلفة بالتجارة، عضوا
- ممثل الغرفة التجارية، عضوا وتتولى مصالح المديرية المكلفة بالنقل في الولاية كتابة اللجنة.
المادة 13
فتح المادةيتعين على وسيط الشحن المعتمد قانونا، في اطار ممارسة مهنته، أن يقوم بما يأتي :
يتأكد قبل أية عملية تسليم البضائع لناقل عمومي، أن هذا الأخير مرخص له قانونا بممارسة هذا النشاط، يقيد في سجل مرقم ومؤشر عليه من مدير النقل في الولاية مجموع العمليات التي ينفذها، يجب أن تحفظ هذه السجلات مدة خمس (5) سنوات وتقدم الى أي عون مكلف بالرقابة ومؤهل قانونا.
- يمارس نشاطه في محل مهيء خصيصا لهذا الغرض،
- يسجل نفسه في سجل مساعدي النقل بالولاية وكيل نقل البضائع
المادة 14
فتح المادةيعد وكيلا لنقل البضائع كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم بنقل البضائع تحت مسؤوليته وباسمه الخاص لحساب زبون ما مع مراعاة الشروط التي حددها القانون التجاري.
المادة 15
فتح المادةتتمثل أنشطة وكيل نقل البضائع فيما يأتي :
- عمليات الجمع التي يشكل فيها الوكيل مجموعات من البضائع الآتية من عدة مرسلين أو الموجهة لعدة مرسل إليهم، وينظم النقل البري للبضائع وينجزه عمليات شحن المركبات التي يتولى الوكيل بواسطتها انجاز النقل البري.
المادة 16
فتح المادةيستبعد من مجال تطبيق هذا المرسوم ما يأتي :
النقل البري الخاص بالتوزيع والتسليم في مناطق الشحن الحضري بواسطة الشاحنات
- عمليات الترحيل
- تغيير المركبات في جزء من مسافة الرحلة عند استحالة مواصلة النقل أو عند العطب قصد إيصال البضاعة إلى وجهتها الأخيرة.
المادة 17
فتح المادةتخضع ممارسة مهنة وكيل النقل للاعتماد القبلي من الوزير المكلف بالنقل.
كما تخضع، زيادة على ذلك، لإجراء التسجيل في السجل التجاري.
المادة 18
فتح المادةيخول الاعتماد المذكور أعلاه، الحق في ممارسة المهنة عبر التراب الوطني.
غير أنه يتعين على المستفيد من الاعتماد أن يسجل نفسه، قبل فتح المؤسسة، في سجل مساعدي النقل في الولاية التي يقع فيها كل مركز نشاط .
المادة 19
فتح المادةيمنح اعتماد وكيل النقل شخصيا.
ولا يمكن بأي شكل من الاشكال التنازل عنه أو نقله عن طريق الإرث.
ويجب على الأشخاص المعنوية المعنية بهذه المهنة أن تحصل على الاعتماد القبلي كما هو منصوص عليه أدناه.
غير أنه يجب عليها أن تكون مؤهلة بموجب قانونها الأساسي الخاص بها للتصرف بهذه الصفة.
المادة 20
فتح المادةلا يمكن أحدا أن يترشح شخصيا للحصول على اعتماد وكيل النقل إذا لم تتوفر فيه الشروط الآتية :
أن يكون سنه أكثر من 19 سنة، أن تكون أخلاقه حسنة أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية
- أن يثبت تأهيلا مهنيا يتصل بهذا النشاط، أن يثبت إيداع كفالة قدرها 200.000 دج،
المادة 21
فتح المادةيرسل طلب اعتماد وكيل نقل البضائع المحرر على ورق عاد، في ظرف مسجل مع وصل إشعار بالاستلام، إلى الوزير المكلف بالنقل، ويجب أن يبين فيه المكان أو الأمكنة التي ستمارس فيها المهنة.
كما يجب أن يرفق الطلب بما يأتي. 1 فيما يخص الأشخاص الطبيعية :
مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (القسيمة رقم (3) لا يتجاوز تاريخها ثلاثة (3) أشهر مستخرج من عقد الميلاد
- وثيقة تثبت حيازة محل العقد........). 25 صفر عام 1415 ه الجريدة الرسمية 2 فيما يخص الاشخاص المعنوية نسخة من القانون الأساسي نسخة من النشرة الرسمية للاعلانات القانونية التي تتضمن تأسيس الشركة، إثبات ايداع كفالة قدرها 200.000 دج، نسخة من المداولة التي تم من خلالها تعيين الرئيس وعند الاقتضاء المدير العام أو المسير إلا إذا كان هذان الأخيران غير منصوص عليهما في القانون الأساسي.
المادة 22
فتح المادةيتولى الوزير المكلف بالنقل، بمجرد استلام طلب الاعتماد، القيام بتحقيق بواسطة المصالح المؤهلة لهذا الغرض.
يعرض الملف المرفق بطلب الاعتماد بعد التحقيق على لجنة اعتماد وكلاء النقل كما هو منصوص عليه أدناه.
يسلم الوزير المكلف بالنقل الاعتماد بعد الرأي الموافق للجنة المذكورة.
المادة 23
فتح المادةيمنح الاعتماد لمدة غير محددة.
لهذا الاعتماد طابع وطني وينشر على نفقة صاحبه في يوميتين وطنيتين على الأقل.
المادة 24
فتح المادةيجب أن تعلل قرارات رفض الاعتماد ويبلغها الوزير المكلف بالنقل لأصحابها فرادى.
المادة 25
فتح المادةيمكن الطالب في حالة رفض الاعتماد، أن يقدم طعنا كتابيا الى الوزير المكلف بالنقل، حسب ما يأتي :
تقديم عناصر جديدة من المعلومات أو الاثباتات التي تدعم طلبه،
- الحصول على دراسة تكميلية.
غير أنه يجب أن يصل طلب الطعن الى الوزير المكلف بالنقل في أجل شهرين إثنين (2) ابتداء من تاريخ تبليغ رفض الاعتماد.
المادة 26
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالنقل لجنة تكلف بدراسة طلبات اعتماد وكلاء النقل وابداء الرأي فيها، وتتكون من :
- ممثل الوزير المكلف بالنقل، رئيسا
- ممثل الوزير المكلف بالمالية، عضوا ممثل الوزير المكلف بالتجارة عضوا
- ممثل الغرفة الوطنية للتجارة، عضوا وتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالنقل كتابة اللجنة.
المادة 27
فتح المادةيتعين على وكيل النقل المعتمد قانونا ، في اطار ممارسة مهنته، ما يأتي :
- يتأكد قبل تسليم البضائع لناقل عمومي أن هذا الأخير مرخص له قانونا بممارسة هذا النشاط،
- يقيد مجموع العمليات التي ينفذها في سجل مرقم ومؤشر عليه من المديرية المكلفة بالنقل في الولاية التي يقع بها مقر مركز النشاط.
يجب أن تحفظ هذه السجلات مدة خمس (5) سنوات وتقدم الى أي عون مكلف برقابة النقل ومؤهل قانونا.
- يمارس نشاطه في محل مهيء خصيصا لهذا الغرض.
أحكام مشتركة بين المهنتين
المادة 28
فتح المادةيجب أن يبلغ أي تعديل في القانون الأساسي للشخص المعنوي في أجل شهرين اثنين (2) الى السلطات المعنية على النحو المحدد أعلاه.
المادة 29
فتح المادةيتخذ المدير المكلف بالنقل في الولاية، المختص اقليميا ، اجراءات تحفظية في حالة الوفاة أو في أي ظرف آخر من شأنه أن يعوق وسيط الشحن أو وكيل النقل على مواصلة ممارسة نشاطه لغاية تصحيح الوضعية في إطار هذا المرسوم.
المادة 30
فتح المادةتحكم السلطات المعنية المحددة أعلاه ببطلان الاعتماد في حالة تخلي الحائز على أحد الاعتمادين المذكورين أعلاه أو وفاته أو في حالة حل الشركة الحائزة أحد هذين الاعتمادين.
الماد 31 : يمكن القيام بالسحب المؤقت أو النهائي للاعتمادين المذكورين أعلاه في الحالات الآتية:
- اذا لم تبلغ التعديلات المذكورة في المادة 28 أعلاه حسب الشروط المحددة في المادة المذكورة أو عندما ترى السلطات المعنية أن هذه التعديلات تتنافى مع الابقاء على الاعتماد
- عندما لا يثبت وسيط الشحن أو وكيل النقل خلال مدة سنة واحدة نشاطا مهنيا كافيا
- كلما خالف الشخص الطبيعي أو المعنوي الحائز أحد الاعتمادين أو الشخص المؤهل لتمثيلهما التنظيم والتشريع المعمول بهما أو كلما خالف أعراف المهنة مخالفة خطيرة
- في حالة التصفية القضائية.
المادة 32
فتح المادةيرخص للأشخاص المعنوية التي تمارس أنشطة وسيط الشحن أو وكيل النقل عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بموجب قوانينها الأساسية، بالاستمرار في ممارسة نشاطها، غير أنه يجب عليها أن تسوي وضعيتها في أجل ستة (6) أشهر، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 33
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1415 الموافق 27 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-473
مرسوم تنفيذي رقم 05-473 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1426 الموافق 13 نشاطات مساعدي نقل البضائع عبر الطرقات وكيفيات ممارستها. 12 ديسمبر سنة 2005، يحدد شروط تنظيم 15
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995، يتضمن تعيين أعضاء لجنة اعتماد وكلاء نقل البضائع
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.