مرسوم تنفيذي رقم 96-38 مؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 20 15 يناير سنة 1996، يتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع، الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 21
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم تعريفات نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
الفصل الأول — تعريفات نقل المسافرين
الفرع الأول — الخطوط نقل المسافرين بالسكك الحديدية عبر الخطوط الطويلة
المادة 2
فتح المادةتحدد التعريفات التي تطبق على نقل المسافرين بالسكك الحديدية عبر الخطوط الطويلة كما يأتي :
- الدرجة الأولى : 0,5541 دج للمسافر الواحد في الكيلومتر الواحد،
- الدرجة الثانية : 0,3933 دج للمسافر الواحد في الكيلومتر الواحد.
المادة 3
فتح المادةيحدد سعر تذكرة النقل بتطبيق التعريفة الأساسية المحدّدة في المادة 2 السابقة على المسافات الكيلومترية المبينة في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة.
غير أن الحد الأدنى للمسافة القابلة للتسعيرة هو 100 كلم في القطارات السريعة.
الفرع الثاني — نقل المسافرين بالسكك الحديدية في الضواحي
المادة 4
فتح المادةتحدد تعريفات نقل المسافرين في الضواحي على أساس 0,3025 دج للمسافر الواحد في الكيلومتر الواحد.
المادة 5
فتح المادةيحسب سعر تذكرة النقل بتطبيق التعريفة الأساسية المنصوص عليها في المادة 4 السابقة على المسافات الكيلومترية المبينة في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة.
غير أن الحد الأدنى للتحصيل يحدد بثلاثة دنانير ( 3,00) دج )
الفرع الثالث — أحكام مشتركة
المادة 6
فتح المادةتضع الشركة الوطنية للنقل بالسكك .
الحديدية تحت تصرف زبنها أشكالا متعددة من الاشتراكات، ويحدد الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين أنواع الاشتراكات والإجراءات وكيفيات اكتتابها .
المادة 7
فتح المادةيرخص للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الحصول على كل الحقوق والغرامات والرسوم والأسعار الإضافية الخاصة بما يأتي :
- حجز الأمكنة
- دخول الأشخاص غير الحاجزين تذكرة النقل إلى أرصفة المحطات
- استعمال المراقد
- استخدام قطارات خاصة، 26 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- الإيداع في مستودع الأمتعة
- تسجيل الأمتعة المصحوبة ونقلها،
- التصريح بقيمة الأشياء المنقولة، المسافرون الذين هم في وضعية غير قانونية في القطارات.
ويحدد الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة هذه الحقوق والغرامات والرسوم والأسعار الإضافية.
المادة 8
فتح المادةيمكن تخفيض التعريفات المحددة في المواد من 2 إلى 5 أعلاه حسب التخفيضات القانونية المبينة في الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين والأمتعة.
المادة 9
فتح المادةيترتب على استرداد مبالغ تذاكر السفر غير المستعملة أو المستعملة جزئيا اقتطاع حق يحدده الجدول العام لتعريفات نقل المسافرين.
المادة 10
فتح المادةلا تشمل التعريفات المحددة في المواد المذكورة أعلاه الرسوم وحقوق الطابع.
الفصل الثاني — تعريفات نقل البضائع
المادة 11
فتح المادةتبقى التعريفات الحالية المطبقة على نقل البضائع سارية المفعول.
المادة 12
فتح المادةتحدد التعريفات التي تطبق على النقل النوعي للبضائع عن طريق السكك الحديدية بالتراضي في إطار علاقات تعاقدية بين الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية وزبنها.
المادة 13
فتح المادةتحدّد مبالغ الرسوم الثانوية في الجدول العام لتعريفات نقل البضائع.
المادة 14
فتح المادةلا تشمل التعريفات المحددة في المادتين 11 و 12 أعلاه، الرسوم وحقوق الطابع.
الفصل الثالث — أحكام ختامية
المادة 15
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 24-75
« تلغى أحكام : – المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-75
مرسوم تنفيذي رقم 24-75 مؤرّخ في 27 رجب عام 1445 الموافق 8 فبراير سنة 2024، يحدد تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-329
مرسوم تنفيذي رقم 98-329 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تحيين تعريفات نقل البضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-269
مرسوم تنفيذي رقم 98-269 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1419 الموافق 29 غشت سنة 1998، يتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-334
مرسوم تنفيذي رقم 96-334 مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 7 أكتوبر سنة 1996، يتضمن تحيين تعريفة نقل البضائع المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به مراسيم فردية الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. . 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-263
مرسوم تنفيذي رقم 96-263 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1417 الموافق 29 يوليو سنة 1996، يتضمن تحيين تعريفات نقل المسافرين كما هي محددة في المرسوم التنفيذي رقم 96-38 المؤرخ في 24 شعبان عام 1416 الموافق 15 يناير سنة 1996 والمتضمن تعريفة نقل المسافرين والبضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية مراسيم فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.