مرسوم تنفيذي رقم 98-329 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998، يتضمن تحيين تعريفات نقل البضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية. 13
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحيين تعريفات نقل البضائع الذي تقوم به الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.
المادة 2
فتح المادةترفع التعريفات المطبقة على نقل البضائع عن طريق السكك الحديدية كما يأتي :
- + %15 %15 ابتداء من أول يناير سنة 1999.
- + 10 % ابتداء من أول يوليو سنة 1999.
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 13 أكتوبر سنة 1998.
أحمد أويحيى الجريدة الرسمية للجم ئرية / العدد 77 23 جمادي الثانية عام 1419 ه قرارات، مقررات، آراء المجلس الإسلامي الأعلى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.